الصبيح: 31672 عدد المستحقين من ذوي الاحتياجات للمنحة الإسكانية
كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ان عدد المعاقين غير الكويتيين من أمهات كويتيات المسجلين لدى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بلغ 1352 معاقا، مبينة أنه تم منحهم كافة المزايا المقررة لهم بالقانون رقم 8 لسنة 2010 والمتمثلة في الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية.وقالت الصبيح، في ردها على سؤال برلماني، حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن عدد المستحقين للمنحة الإسكانية بالاتفاق مع بنك الائتمان الكويتي وفقا للمادة 32 من القانون 8 لسنة 2010 بلغ 31672، علما أنه لم يتم ايقاف صرف المنحة الإسكانية لأي من الاعاقات، ومازالت تصرف لمستحقيها حتى تاريخه.وأضافت أن عدد حالات الكويتيات ممن يرعين معاقين ولا يعملن حسب المادة 29 من القانون رقم 8 لسنة 2010 ويصرف لهن مخصص شهري بلغ 4468، ووفقا للمادة السابعة من المرسوم رقم 23 لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة يتم الخصم، حيث نصت المادة المذكورة على انه "يخصم من قيمة المساعدة المستحقة وفقا لهذا المرسوم اي دخل للفرد او الاسرة ايا كان مصدره".
وبشأن عدد المعاقين الذين يصرف لهم مخصص شهري وفق المادة 29، قالت انه بلغ 12273، وقيمة المخصصات تحدد طبقا لدرجة الاعاقة، وفقا للقرار 161 لسنة 2014، والمرفق صورة منه، علما بأنه تم فصل بعض الملفات وتم صرف بعض هذه الفروقات، اعتباراً من تاريخ صدور القرار المشار إليه أعلاه، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من المادة 39 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بلغ 613 مستفيدا، أما عن الشروط والضوابط التي تنظم هذه المادة، فتم النص عليها باللائحة المالية الصادر بالقرار 22 لسنة 2016.
غرف للتقييم
أما فيما يتعلق بقيام الهيئة بإنشاء عيادات للتشخيص بمقرها الحالي، فأوضحت أنه ليست للهيئة عيادات طبية تشخصية بالمفهوم الطبي المتعارف عليه بوزارة الصحة، وانما هي غرف تم تخصيصها للجان الفنية المختصة لتقييم الحالات المعروضة عليها، وتم نقلها من وزارة الصحة الى مقر الهيئة لتخفيف العبء والمعاناة على ذوي الإعاقة، مضيفة: "نود الإحاطة بأنه تمت الاستعانة ببعض العاملين في وزارة الشؤون في بعض اللجان والفرق التي تم تشكيلها بالهيئة، وليس لدى الهيئة علم عما اذا كان لديهم اقارب بالمدارس والمؤسسات والحضانات التابعة للهيئة".وتابعت الصبيح: "اما فيما يتعلق بالمعيار التنظيمي الذي تم بموجبه منح العديد من الاعاقات البصرية المتوسطة (العين الواحدة) مساعدات في القانون السابق 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين، والاسباب التي بموجبها استبعد كثير من الحالات بعد القانون رقم 8 لسنة 2010، وإلغاء شهادات الإعاقة الخاصة بهم، نود الافادة بأن الجهات المعنية بتحديد عما إذا كان الشخص من ذوي الاعاقة من عدمه، ومن ثم يخضع لأحكام القانون 8 لسنة 2010، هي اللجنة الفنية والتي تتألف من المختصين بهذا الشان، وتعمل اللجنة وفقا لمعايير دولية في تحديد مفهوم الإعاقة، ومن خلال البحث تقدر اللجنة ما اذا كانت الحالة تعاني قصوراً في قدرتها البدنية او الحسية او العقلية، على نحو يمنعها من ممارسة حياتها الطبيعية". ولفتت إلى أنه "منذ ان تم انشاء الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة تنفيذا للقانون رقم 8 لسنة 2010 فقد تم اعادة عرض ملفات الاشخاص ذوي الاعاقة السابقة لإنشاء الهيئة على اللجنة الفنية لدراستها وتحديد مدى انطباق القانون عليها، حيث انتهت اللجنة الفنية الى استبعاد فئة ذوي العين الواحدة من مفهوم ذوي الاعاقة، وذلك باعتبار ان ما يعانونه من اعتلالات لا تؤدي الى قصور في قدرتهم البدينة او العقلية او الحسية، ولا تمنعهم تأمين مستلزمات حياتهم للعمل او المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع".وأشارت الى ان هناك حالات متعددة من فئة الاشخاص ذوي العين الواحدة من الذين تم استبدال عينهم بعين صناعية زجاجية او الذين لديهم تشوهات واضحة في العين مع فقد وظيفة الابصار بالعين تم منحها شهادات اعاقة جسدية لا بصرية بحسبان انه قد يحدث تمييز سلبي لهذه الحالات، ما يحد من مشاركتهم الاجتماعية بصورة كاملة، كما ورد في نص المادة الأولى من القانون، لافتة الى ان جميع حالات فاقدي العين الواحدة الذين يعانون ضعف الإبصار الذي يؤدي الى عدم الرؤية بشكل واضح بما يمنع حصولهم على رخصة قيادة السيادة قد حصلوا على شهادة اثبات اعاقة بصرية.وبينت أنه "فيما يتعلق بالأحكام القضائية لاعادة الذين تم رفضهم من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، نود الإفادة بأنه لا يوجد احكام قضائية صادرة ضد الهيئة للاعاقة البصرية المتوسطة (العين الواحدة)، وإنما صدرت احكام قضائية من محكمة التمييز لاعاقات تم رفضها في ظل القانون رقم 8 لسنة 2010، وقضت محكمة التمييز في اسباب حكمها بان المشرع بالقانون 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين اعتبر الاشخاص الذين كانوا خاضعين لهذا القانون اكتسبوا مركزا قانونيا في ظل العمل بأحكام القانون 49 لسنة 1996 من حيث نوع الإعاقة ودرجتها، ومن ثم يظل قائما ومنتجا لآثاره طالما بقيت مستمرة بالمفهوم المحدد في القانون، والمحكمة لم تتطرق إلى نوع الإعاقة أو درجتها وأسندت حكمها إلى المركز القانوني الذي اكتسبه المعاق في ظل القانون 49 لسنة 1996، على أساس ان هذا القانون النظام العام ولا تجوز مخالفته".