مصر : «المحامين» تلوِّح بـ «الدستورية» لـ «سماع الشهود»
إبراهيم: التعديلات تخالف الشريعة... وكركاب: لن تنجز قضايا الإرهاب
اندلعت موجة اعتراض واسعة في صفوف المحامين المصريين، احتجاجاً على موافقة مجلس النواب أمس الأول، على تعديل قانون "الإجراءات الجنائية"، الذي يمنح القاضي الحق في عدم سماع الشهود في القضايا، معتبرين أن تلك التعديلات تخل بمبدأ تحقيق العدالة، مهددين برفع دعاوى أمام المحكمة الدستورية، للقضاء بعدم دستورية هذه التعديلات.المادة المثيرة للجدل في التعديلات الأخيرة على القانون تحمل رقم 277، وتنص على أن "يحضر الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستقلال بهم، وتقرر المحكمة ما تراه لزاما لسماع شهاداتهم".إلى ذلك، قال عضو لجنة الحريات في نقابة المحامين طارق إبراهيم لـ"الجريدة"، إن اللجنة عقدت ندوة منذ يومين، لمناقشة تعديلات "الإجراءات الجنائية"، وأبدى المشاركون اعتراضهم عليها، لمخالفتها الدستور والشريعة الإسلامية، بما يؤثر على حق التقاضي، خصوصا حق المتهم في الدفاع عن نفسه ومواجهة الخصوم، إضافة إلى مخالفة قانون المحاماة وحق الدفاع. ولفت إلى أن تقسيم مواعيد الطعن يؤدي إلى إفشال حق الدفاع بشكل يمس مبادئ العدالة.
وشدد إبراهيم على أن حق الدولة مكفول في إصدار قوانين خاصة بمواجهة الإرهاب دون المساس بحق المتهم في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي.فيما وصف عضو مجلس النقابة محمد كركاب، التعديلات بأنها غير دستورية، موضحا أنها مخالفة لنص المادة 96 من الدستور، التي تكفل حق الدفاع والمحاكمة العادلة، في حال عدم استماع المحكمة لشهود الإثبات والنفي.وأشار في تصريحات لـ"الجريدة" إلى أن هذه التعديلات لن تحل إشكالية قضايا الإرهاب كما يعتقد المطالبون بإجرائها.على النقيض، يرى رئيس نادي قضاة المنوفية المستشار عبدالستار إمام، أنه لا خوف من إعطاء المحكمة السلطة التقديرية في الاستماع إلى الشهود من عدمه، مؤكداً لـ"الجريدة" أن هذا التعديل سيسهم بشكل كبير في تحقيق العدالة الناجزة بتسريع إجراءات التقاضي.وأكد إمام أن رجال القضاء لديهم حرص شديد على حصول المتهم على الضمانات التي تكفل حقه في الدفاع عن نفسه أمام التهم المنسوبة إليه، مطالبا في الوقت نفسه بإجراء تعديلات على قوانين السلطة القضائية والمرافعات المدنية والتجارية لتحقيق العدالة الناجزة التي ينشدها الجميع.