تسدل المحكمة الدستورية غداً برئاسة المستشار يوسف المطاوعة وعضوية المستشارين خالد سالم ومحمد بن ناجي وخالد الوقيان وعلي بوقماز وإبراهيم السيف الستار على أحكامها في الطعون الانتخابية، التي قدمت على خلفية العملية الانتخابية، التي أجريت في 26 نوفمبر عام 2016، والبالغ عددها 52 طعناً انتخابياً، وسط تكهنات بمصير المجلس الحالي، الذي قد تنتهي المحكمة الدستورية إلى الحكم ببطلانه وبإعادة العملية الانتخابية، التي أجريت، أو بعودة المجلس السابق ليكمل ما تبقى له من مدة قانونية، أو حتى برفض كل الطعون الانتخابية، التي قدمت مع استمرار المجلس الحالي.والمحكمة الدستورية في أحكامها الصادرة غداً أمام خمسة احتمالات سيتم التعرض إليها مع بيان الآثار، التي ستحدثها فيما لو قبلت أياً منها مع ترجيح الأسباب، التي قد تؤدي إلى قبول الطعون الانتخابية المقامة أو رفضها بعد بيان أحكام الدستور وقانون الانتخاب وسوابق المحكمة الدستورية.
وتتضمن تلك الاحتمالات، صدور حكم من المحكمة الدستورية بقبول الطعن المقام من وزير العدل السابق يعقوب الصانع ببطلان مرسوم حل مجلس الأمة وببطلان ما ترتب على الحل من آثار أهمها بطلان مرسوم الدعوة للانتخابات السابقة وبطلان العملية الانتخابية، التي أجريت في 26 نوفمبر 2016 وبطلان إعلان فوزهم، وهو ما يترتب عليه عودة المجلس السابق 2013 مع باقي أعضائه ليكمل ما تبقى له من مدة، وهي عام مع سريان القوانين الصادرة من المجلس الحالي 2016... وفيما يلي تفصيل احتمالات الأحكام غداً:
الأول: بطلان الحل وعودة السابق
من الناحية النظرية يمكن النقاش باحتمال وقوع هذا التصور، الذي قد تنتهي إليه المحكمة الدستورية، التي سبق لها أن أبطلت مرسوم حل مجلس فبراير 2012 المبطل الأول وأعادت مجلس 2009، لكن الأسباب، التي يستند إليها الطعن السابق، الذي أبطل عليه مجلس فبراير 2012 وهي أسباب إجرائية تتصل بتطبيق أحكام الدستور الخاصة بالمادة 107 من الدستور، وهي تختلف عن أسباب البطلان المقامة على مرسوم حل مجلس 2013 والتي تستند إلى أسباب موضوعية بدعوى أن الأسباب، التي بني عليها مرسوم الحل غير قائمة وغير متحققة كاستنادها للظروف الإقليمية، ومثل هذا الاحتمال برأينا صعب تحققه لأمرين، الأول أن الدستور لم يلزم الحكومة بشمول مرسوم الحل أسباباً محددة، بل خيرها باتخاذ ما تراه من أسباب لحل المجلس، شريطة ألا تكون هي ذات الأسباب، التي حل المجلس السابق بشأنها، وعملياً فإن آخر مجلس تم حله هو مجلس 2009، وتم حله لعدم انعقاد جلساته بعدما قررت المحكمة الدستورية إعادته بشهر يونيو 2012 ليكمل ما تبقى له من مدة، فيما الأمر الآخر، الذي يصعب معه قبول تحقق هذا الطعن، هو أن رقابة المحكمة الدستورية، التي كشفته في حكمها الصادر في يونيو 2012 ببطلان مرسوم حل مجلس 2009 لأنها من المسائل الممهدة لسلامة العملية الانتخابية، لأنه لو صحت إجراءات مرسوم الحل تصح الإجراءات، التي تعقبها من مرسوم الدعوة للانتخابات وسلامة العملية الانتخابية، التي أجريت وسلامة من تم الإعلان عن فوزهم في العملية الانتخابية، والعكس تماماً فيما لو أبطلت تلك الإجراءات التي تمت.وبذلك الحكم، أكدت المحكمة أن الدستور اشترط أن يصدر مرسوم الحل من حكومة صحيحة، في حين إن المرسوم صدر من حكومة باطلة، ذلك لأن مرسوم الحل صدر من حكومة زايلتها الصفة بعد استقالة رئيسها السابق، كما أكدت المحكمة الدستورية في ردها على الدفع المثار من الحكومة بعدم اختصاص المحكمة في الرقابة على مراسيم الحل والدعوة للانتخابات، لكون تلك الأعمال من أعمال السيادة بأنها لا تراقب بواعث وأسباب تلك المراسيم، إنما تراقب الإجراءات، التي تطلّبها الدستور في إصدارها، ومن ثم فإن المحكمة حسمت أمر رقابتها على الأسباب والبواعث، التي تعد من قبيل الأمور الخارجة عن رقابتها، عدا الأسباب التي تكون متكررة في مرسوم حل المجلس، والتي تراقبها المحكمة لأنها من المسائل الشكلية، التي نهى الدستور عن توافرها في مرسوم الحل بحكم المادة 107 من الدستور، ثم نرى عدم تحقق مثل هذا السببب لبطلان مرسوم حل المجلس السابق، وبعودة المجلس السابق على إثر ذلك البطلان، رغم أحقية المحكمة الدستورية في التقرير على عكس ذلك بما ينتهي إلى بطلان المجلس الحالي وعودة السابق لأسباب قد تراها المحكمة الدستورية سليمة ومتوافقة مع الدستور، وقد ترفض الأخذ بالأسباب المطروحة في الطعن، وتؤيد ما تمّت الإشارة إليه من مبررات وردت في قضائها السابق.الثاني: بطلان الانتخابات لبطلان مرسوم الدعوة
الاحتمال الثاني، الذي يواجهه المجلس غداً هو بطلان العملية الانتخابية التي أجريت بعد قضاء المحكمة الدستورية ببطلان مرسوم دعوة الانتخابات لصدوره من حكومة غير صحيحة، وهو الطعن الذي أقامه وزير العدل السابق يعقوب الصانع والعديد من الطاعنين من نواب سابقين ومرشحين تقدم عنهم بالطعن المحامي عادل عبدالهادي.ويستند الطعن إلى أن الحكومة، التي أصدرت مرسوم الدعوة للانتخابات هي حكومة غير صحيحة لأن الدستور اشترط وجود نائب في الحكومة حتى يكون تشكيلها صحيحاً، ومثل هذا الطعن لو نجح فسوف نكون أمام بطلان بمرسوم الدعوة للانتخابات، وعليه سيعتبر المرسوم الصادر بالدعوة للانتخابات باطلاً وستبطل العملية الانتخابية، التي أجريت في 26 نوفمبر من العام الماضي، وسيبطل من تم الإعلان عن فوزهم وعضويتهم في البرلمان، مع سريان القوانين، التي صدرت من المجلس الحالي، وعليه سيرتب البطلان هنا صدور مرسوم دعوة جديد للانتخابات وتعاد الانتخابات مرة أخرى. ومثل هذا الاحتمال من الامكان تحققه نظرياً لكن من غير المتصور تحققه عملياً، فمنطق الأمور هو أن مجلس 2013 السابق، الذي كان فيه 3 أعضاء تم توزيرهم في الحكومة كوزراء محللين، وهم عيسى الكندري وعلي العمير ويعقوب الصانع بصفتهم أعضاء من مجلس 2013 وهم وبعد حل مجلس 2013 لم يعودوا أعضاء في البرلمان لأن الحل أزال عضوية الـ 50 نائباً، وأنهى أعمال هذه المؤسسة التشريعية، ومن ثم وبعد حل المجلس لم يعد كل من عيسى الكندري وعلي العمير ويعقوب الصانع أعضاء في البرلمان ومحللين في الحكومة لأنه لم يعد هناك مجلس بالأساس بعد حله، من ثم وبعد حل المجلس فقدوا عضويتهم كنواب في البرلمان لحله، وبقيت عضويتهم كوزراء في الحكومة، ومن ثم فإن شاركوا في الحكومة التي أصدرت مرسوم الدعوة للانتخابات لا تصح تسميتهم وزراء محللين لأن صفتهم كوزراء محللين ترتبط بارتباط بقاء البرلمان، وأما وأن البرلمان قد حل فصفتهم كمحللين زالت وبقيت صفتهم كوزراء عاديين يحملون حقائب وزارية، فإن أكملوا بعملهم في الحكومة فهم وزراء ولن تؤثر مسألة بقائهم من رحيلهم في عمل الحكومة أو قراراتها أو إعدادها للمراسيم، وإن لم يكونوا موجودين وقرروا خوض الانتخابات كما فعل الوزراء الثلاثة، فلن يؤثر ذلك على مرسوم الدعوة، وإن لم يشاركوا في جلسة مجلس الوزراء، التي رفعت مرسوم الدعوة لإصداره من سمو الأمير، كما أن الإجراءات الدستورية لتلك الحكومة سليمة في تشكيلها وانعقادها وقراراتها.كما أن الأثر الآخر، الذي يؤكد عدم سلامة هذا الاحتمال غير المنطقي، لا دستورياً ولا عملياً، هو أنه لا يمكن صدور مرسوم للدعوة لإجراء الانتخابات حتى يشترك بها الوزراء المحللون، وذلك لأنه لا يمكن الدعوة للانتخابات إلا بعد إنهاء وجود عمل المجلس القائم، والإنهاء إما أن يكون بحل المجلس أو انتهاء عمره، فكيف تدعو حكومة تكون مشكلة تشكيلاً من الوزراء المحللين لانتخابات والمجلس الذي جاء منه هؤلاء المحللين قائم ولم يحل؟ أليس من المنطق حله ثم الدعوة للانتخابات الجديدة وفق التسلسل المنطقي والواقعي، الذي قررته المادة 107 من الدستور؟ وأليس من المنطق أن يكون الـ50 نائباً السابقين ومنهم المحللون قد انتهت عضويتهم في ذلك المجلس بسب حله أو انتهاء عمره، فكيف وان انتهى البرلمان بحله أو انتهاء عمره أن نأتي بأعضاء من المجلس كوزراء محللين لنشركهم بالحكومة، التي تصدر مرسوم للدعوة للانتخابات؟!إن التسلسل الزمني الذي أوردته المادة 107 من الدستور كفيل بالرد على هذا الطعن من استحالة وجود أعضاء نواب كوزراء محللين في الحكومة، التي تصدر مرسوم الدعوة للانتخابات لأنه لم يعد هناك مجلس بالأساس بعد صدور مرسوم الحل، وهو ما يتوقع معه من قبل المحكمة الدستورية رفض هذا الطعن لاستحالة وجود برلمان بالأساس يشترك أعضاؤه في الحكومة، التي تصدر مرسوم الدعوة واشتراط وجود النواب المحللين يأتي عند تشكيل الحكومة وفق المادة 56 من الدستور عندما يكون هناك برلمان، وهو ما اشترطه الدستور الكويتي من ضرورة عدم انقطاع الحياة النيابية بدليل أن المدة 107 من الدستور، أكدت أن الدعوة للانتخابات، التي تتم بعد حل المجلس تكون خلال شهرين، وإلا استرد المجلس المنحل صلاحياته.الثالث: بطلان العملية الانتخابية لبطلان ورقة الاقتراع
بينما الاحتمال الثالث، الذي قد يثار ويشترك فيه عدد من الطعون الانتخابية، وهو الطعن ببطلان العملية الانتخابية، التي أجريت بسبب بطلان ورقة الاقتراع، وذلك لعدم إصدار وزير الداخلية قراراً يحدد شكل ورقة الاقتراع وفق ما تقتضيه المادة 26 من قانون الانتخابات. وفي حال قبلت المحكمة الدستورية هذا الطعن، فإنها تقرر بطلان العملية الانتخابية، التي أجريت في الدوائر الخمسة وبطلان من تم الإعلان عن فوزهم بسبب عدم صدور قرار من وزير الداخلية، ومن ثم فإن النتيجة التي قد تحدث هي إعادة العملية الانتخابية التي أجريت في 26 نوفمبر الماضي، بعد نشر حكم المحكمة الدستورية بإصدار مرسوم دعوة جديد للانتخابات تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية وبعد صدور قرار لتحديد شكل أوراق الاقتراع.وعلى الرغم من إمكان تحقق فرضية قبول هذا الطعن بضرورة صدور قرار لتحديد شكل ورقة الاقتراع، إثر عدم ثبوت صدور قرار من الوزراة بذلك، لكن قانون الانتخابات لم يشترط شكلاً للقرار الذي يتعين على وزير الداخلية إصداره لتحديد أوراق الاقتراع، ولم يشترط حتى نشره في الجريدة الرسمية كما تطلب في قرارات الجدول الخاصة بالناخبين، ومن ثم جاز أن تكون القرارات عبارة عن أعمال إدارية تحدد شكل أوراق الاقتراع، وليس من الضروري أن تتخذ شكلاً محدداً، وهو الأمر، الذي يخضع في النهاية إلى تقدير المحكمة، التي قد تنتهي إلى رفض الأسباب التي أقيم عليها الطعن أو بقبولها.الرابع: بطلان الانتخابات في دوائر دون أخرى
أما الاحتمال الرابع، الذي لا يستبعد تحققه، وهو أن تصدر المحكمة الدستورية حكماً ببطلان العملية الانتخابية، التي أجريت في عدد من الدوائر فقط دون باقي الدوائر، إذا استحال عليها بيان الأصوات الصحيحة، التي قد تؤثر في المراكز بين المرشحين فقد تنتهي إلى إعادة العملية الانتخابية في عدد من الدوائر، ومنها الثالثة والخامسة، وذلك على إثر المخالفات، التي أثارها الطاعنون أمام المحكمة الدستورية في تلك الدوائر، التي قد تنتهي معها المحكمة الدستورية إلى إعادة الانتخاب في تلك الدوائر فقط، بعدما تبطل العملية الانتخابية، التي جرت وهو احتمال قد يتحقق، وعلى العكس قد تنتهي المحكمة الدستورية إلى عدم سلامة الطعون الانتخابية المقامة على هذا السبب، وبعدم تأثير المخالفات على سلامة العملية الانتخابية، التي جرت في كل الدوائر الانتخابية وتنتهي إلى رفض الطعون.الخامس: رفض كل الطعون لعدم سلامتها
فيما الاحتمال الخامس، هو رفض المحكمة الدستورية كل الطعون الانتخابية، التي أقيمت على الانتخابات لعدم سلامتها، وبقبول الطعن الانتخابي المقام من المرشح في الدائرة الرابعة فراج العربيد، وببطلان عضوية النائب الحالي مرزوق الخليفة بعدما أثبتت عملية جمع الأرقام والنتائج، التي أعلن عنها العربيد بعد عرض كل الكشوف الخاصة بلجان الدائرة الرابعة حصوله على المركز التاسع في الانتخابات عن هذه الدائرة. والاحتمالات السابقة لايمكن تحققها جميعاً، إلا بوقوع الاحتمال الرابع والخامس معاً، فمثلاً قد تنتهي المحكمة الدستورية إلى بطلان العملية الانتخابية في الدائرتين الثالثة والخامسة بعدما تنتهي إلى وجود مخالفات وبذات الوقت تعلن فوز فراج العربيد في الدائرة الرابعة بعد بطلان عضوية مرزوق الخليفة، وقد تنتهي إلى رفض طعون إعادة الانتخاب وتقبل طعن فراج العربيد فقط، لأن هناك نتائج قد تنتهي إليها الطعون لايمكن الجمع بها معاً، فمثلاً إن انتهت المحكمة إلى بطلان العملية الانتخابية بشأن مرسوم الحل أو الدعوة أو بسبب أوراق الاقتراع، فلن تتصدى إلى الطعون الأخرى الخاصة ببطلان العملية الانتخابية الخاصة ببطلان العملية الانتخابية بالدائرتين الثالثة أو الخامسة لوجود مخالفات بمحاضر الفرز أو التجميع، كما أنها لن تعلن فوز العربيد وتبطل عضوية مرزوق الخليفة لأنها حسمت أمر المجلس سلفاً ببطلان الإجراءات، التي سبقت إعلان النتائج.طعن الجنسية
من الطعون المقامة على بطلان عضوية عدد من النواب بشأن الجنسية التي يتمتعون بها، وهو الطعن المقام من المرشح ناصر النصرالله ببطلان عضوية عدد من النواب؛ لأنهم ليسوا كويتين بالتأسيس، ومثل هذا الطعن قد يواجه الرفض، لأن الدستور اشترط في حكم المادة 82 منه على أن يكون العضو كويتياً بصفة أصلية وفقاً القانون وليس كويتياً بالتأسيس وفق التعريف، الذي حددته المادة الأولى من قانون الجنسية، وهو أمر لم يتطلبه الدستور في العضو، بل تطلب أن يكون كويتياً بصفة أصلية وفقاً للقانون، وهو الأمر، الذي يتوافر في النواب المطعون بعضويتهم.طعن القضاة الأجانب
الطعن بالإشراف على العملية الانتخابية من قبل القضاة الأجانب من الطعون المقامة وهو أمر يتعارض مع قانون الانتخاب، بل على العكس هو أمر يتفق مع قانون الانتخاب، الذي أكد على إشراف القضاة وأعضاء النيابة على العملية ووظيفة القضاة تنسحب على القاضي الكويتي المعين أو الأجنبي المعار وفق نظام العقود أو ربما بعضهم تم تعيينه، كما أن قانون الانتخاب لم يشترط في أحكامه قصر إشراف العملية الانتخابية على القضاة وأعضاء النيابة الكويتيين دون سواهم.طعن اللجنة العليا للانتخابات
تتضمن الطعون المقامة على بطلان العملية الانتخابية، الطعن بتعيين المجلس الأعلى للقضاء اللجنة العليا للانتخابات بقرار لم ينل النصاب القانوني من مجلس القضاء، على إثر انسحاب عضوين في مجلس القضاء في الجلسة التي ناقشت ترشيح بعض المناصب القضائية، ويتوقع ألا يلقى هذا الطعن قبولاً لسببين أن قرار اللجنة العليا للانتخابات هو قرار يصدر من وزير العدل وليس المجلس الأعلى للقضاء وأن كل ما أقدم عليه المجلس هو ترشيح وليس تعييناً والأمر الآخر، أن اجتماع مجلس القضاء صحيح وتم إجراؤه بنصاب صحيح، وخروج أعضاء منه لاحقاً لايؤثر في صحة انعقاده.طعن السجناء
من الطعون المقدمة على سلامة العملية الانتخابية هو طعن مقام من النائب السابق ومرشح الدائرة الانتخابية الرابعة حسين قويعان على حرمان الناخبين من السجناء للتصويت على الانتخابات وبعدم إصدار وزير الداخلية جداول انتخابية تشملهم، وقد يواجه الطعن عدم القبول، لأن القانون حدد المسائل المتصلة بالتظلم من الأسماء الخاصة بالجداول بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وأجاز الطعن عليها حتى 15 أبريل من كل عام، والتظلم منها أمام قاضي الطعون الانتخابية في المحكمة الكلية، بينما الثاني أن قانون الدوائر الانتخابية حدد الجداول الانتخابية على أساس وضع مجموعة من المناطق في دائرة انتخابية واحدة، وتلك الدوائر تحدد بمراكز للقيد الانتخابي التابعة لها، والاقتراع في اليوم الانتخابي، ولم يتحدد من بين تلك المراكز هو تخصيص مقار في السجن كما أن قانون الانتخاب لم يسمح بذلك، ولا حتى قانون السجناء. احتمالات الأحكام غداً
1 قبول الطعن ببطلان مرسوم حل المجلس السابق، وبعودة مجلس 2013 ليكمل ماتبقى له من مدة والحكم ببطلان المجلس الحالي ومن غير المرجح قبول هذا الطعن.2 قبول الطعن ببطلان مرسوم الدعوة للانتخابات لصدوره من حكومة غير صحيحة، وذلك لخلوها من وزراء محللين «نواب»، وسيؤدي ذلك إلى بطلان المجلس الحالي والدعوة لانتخابات جديدة، ومن غير المرجح قبوله. 3 قبول الطعن ببطلان العملية الانتخابية لعدم إصدار وزير الداخلية قراراً بتحديد ورقة الاقتراع وفق المادة 26 من قانون الانتخابات، وسيؤدي إلى بطلان المجلس الحالي والدعوة لانتخابات جديدة، ومن غير المرجح قبوله.4 قبول الطعون ببطلان انتخابات الدائرتين الثالثة والخامسة، وإعادة الانتخاب على المقاعد العشرة، وهو ما يترتب عليه إعادة الانتخاب بتلك الدوائر فقط مع استمرار النتائج في الدوائر الأخرى.5 قبول الطعن ببطلان عضوية مرزوق الخليفة عن الدائرة الانتخابية الرابعة، وإعلان فوز المرشح فراج العربيد، مع رفض كل الطعون الخاصة بسلامة المجلس الحالي.