مع قرب حلول 14 الجاري، الموعد النهائي لتقديم إقرارات الذمة المالية للمشمولين بذلك وفق قانون هيئة مكافحة الفساد، علمت "الجريدة"، من مصدر مطلع في الهيئة، أن نحو %60 من الخاضعين لهذا القانون قدموا إقراراتهم بنهاية دوام أمس، بعدما سجلت الإحصائية أمس تقديم 5535 شخصاً كشوفهم من أصل 9170 مكلفين بذلك، متوقعة ارتفاع نسبة تقديم الـ3635 المتبقين خلال الأسبوع المقبل، بوصفه الأخير، لاسيما أن من يتخلف عن تقديم إقراره سيحال إلى النيابة العامة.على صعيد ذي صلة، تفاعلت قضية تقديم إقرارات الذمة المالية للحراس القضائيين والمصفين، التي أثارتها "الجريدة" بضرورة التزامهم وفق المادة الثانية من قانون الهيئة، حيث أكد رئيس المحكمة الكلية المستشار د. عادل بورسلي لـ"الجريدة" ضرورة تقديم الحراس القضائيين ومديري التفليسة المقيدين بجدول المحكمة إقراراتهم إلى الهيئة قبل 14 الجاري، لافتا الى أن الحراس القضائيين المقيدة أسماؤهم بالجداول، وعددهم يزيد على 313، ملزمون بتقديم اقرارتهم.
من جانبهم، قدم نحو 10 محامين طلبات الى المحكمة الكلية للخروج من جدول الحراسة القضائية لعدم تكليفهم باي عمل حراسة قضائية حتى يكونوا ملتزمين بتقديم اقرار الذمة الا ان مصادر مسؤولة في هيئة مكافحة الفساد أكدت التزام الحراس القضائيين بالذمة المالية وبان رغبتهم بالخروج من الجدول لا تعني عدم التزامهم بتقديم اقراراتهم نهائيا، وإنما يلتزمون بتقديم الاقرار الاخير الذي يقدم خلال 90 يوما من تاريخ ترك الخدمة.ولفتت مصادر مطلعة الى ان القانون لم يربط عمل المقيدين بجدول الحراسة القضائية فعليا لتقديم اقرارات الذمة وإنما من يطلق عليه اسم حارس قضائي او مصفٍّ او محكم فهو ملزم بتقديم اقرار الذمة المالية خلال الميعاد المحدد، مبينة ان المعنيين من المحكمين بتقديم اقرارت الذمة هم المحكمون لدى وزارة العدل وليس المقيدين بمراكز التحكيم الخاصة.يذكر ان المادة 32 من قانون هيئة مكافحة الفساد تلزم المخاطبين وفق المادة الثانية من قانون الهيئة بتقديم ثلاثة اقرارات، الاول يقدم بعد 60 يوماً اذا تم تعيينه بعد نشر اللائحة التنفيذية للقانون التي نشرت في نوفمبر من عام 2016 بينما من يعينون بمناصبهم قبل نشر اللائحة التنفيذية فيلتزمون بتقديم الذمة المالية بعد 6 اشهر وهي المدة التي تنتهي في 14 مايو الجاري، بينما الإقرار الثاني فيقدم كل 3 سنوات، طالما كان الخاضع للقانون في الخدمة، وأخيرا يقدم الاقرار الاخير بعد ترك الخدمة وذلك خلال 90 يوما.وفي حالة التاخر عن ميعاد تقديم الاقرار الاول من المخاطبين في القانون، فيعاقبون بالغرامة التي لاتقل عن 500 دينار، ولا تزيد على 3 الاف دينار، ويجوز ايقاع عقوبة العزل من الوظيفة، اذا ما تاخر المخاطبون عن تقديم الاقرار بعد 90 يوما من انذارهم.
محليات
«مكافحة الفساد» تسلمت 60% من إقرارات الذمة
02-05-2017