«الدستورية»: انتخابات 2016 سليمة ولا عيوب في حل مجلس 2013... وإعلان العربيد نائباً في «الرابعة»
• أكدت سلامة إجراءات الحكومة بدعوة الانتخابات وعدم اشتراط وزراء محللين فيها لأن المجلس «منحل»
• رقابة «الدستورية» على تكرار أسباب الحل فقط... ومجلس 2012 تم حله لعدم انعقاده
أكدت المحكمة الدستورية أمس سلامة مجلس الأمة الحالي برفضها كل الطعون الانتخابية التي كانت تطالب ببطلانه لمخالفة مرسوم حل مجلس 2013 للدستور، أو بمخالفة مرسوم الدعوة للانتخابات التي أجريت في 26 نوفمبر العام الماضي.وقبلت المحكمة، التي أصدرت أحكامها برئاسة المستشار يوسف المطاوعة وعضوية المستشارين خالد سالم ومحمد بن ناجي وخالد الوقيان وعلي بوقماز وإبراهيم السيف الطعن المقام من المرشح فراج العربيد على نتائج انتخابات الدائرة الرابعة، وقررت إبطال عضوية النائب مرزوق الخليفة، بعدما أكدت حصول العربيد على المركز التاسع، وسعود الشويعر على المركز العاشر، وعدم صحة نتائج فوز مرزوق الخليفة.وأوضحت في حيثيات حكمها أن مرسوم حل مجلس 2013 سليم ويتوافق مع الدستور الذي لم يلزم الحكومة بأسباب أو بوقت محدد، كما أن إجراءات مرسوم الدعوة للانتخابات متوافقة مع الدستور ولا صحة لضرورة وجود أعضاء محللين في الحكومة لإصدار مرسوم الدعوة لانتهاء وجود المجلس بالأساس بعد حل المجلس الذي كان في حالة الانعدام بعد الحل.
وأكدت «الدستورية» سلامة أوراق الاقتراع وعدم اشتراط صدور قرار وزاري من وزير الداخلية وفق المادة 26 من قانون الانتخاب لعدم اشتراط القانون أن يكون بصورة رسمية، ويكفي أن يكون بشكل تنظيمي.ورأت سلامة إشراف القضاة الأجانب أو حتى وكيلات النيابة العامة على العملية الانتخابية، لأنهم أعضاء في السلطة القضائية التي أسند إليهم قانون الانتخاب الإشراف على العملية الانتخابية.وبشأن طعن المرشح بدر الداهوم أكدت المحكمة أن الداهوم تم استبعاده بقرار أيدته محكمة التمييز، وبالتالي فـ«الدستورية» لا تختص بهذا النزاع الإداري، وفيما يلي نص الأحكام التي أصدرتها المحكمة أمس:
مرسوم «الحل» صحيح... وللحكومة تخيّر الأسباب والوقت
المحكمة: الحل ليس استطالة على إرادة الأمة بل احتكام لها وأسبابه لا يمكن حصرها
أكدت المحكمة الدستورية ردا على الطعن المقام من النائب السابق وزير العدل السابق يعقوب الصانع ببطلان مرسوم حل مجلس الأمة لمخالفته المادة 107 من الدستور، والتي اشترطت توافر أسباب وشروط حقيقية في مرسوم حل المجلس أن هذا النعي مردود، ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 107 من الدستور تنص على أن "للأمير ان يحل مجلس الأمة بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى". والمستفاد من هذا النص أن حل مجلس الأمة هو حق دستوري ممنوح للسلطة التنفيذية، وأحد سبل الموازنة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو حق أقره الدستور الكويتي، لأنه الحق الضابط للنظام البرلماني، فالحل ليس معناه الاستطالة على إرادة الأمة، بل في الواقع احتكام للأمة ذاتها مصدر السلطات لتقول كلمتها.أما عن الأسباب الداعية للحل فلا تقبل حصرا ولا يسهل تحديدها، فهي لا تقتصر فحسب على استحكام الخلاف بين الحكومة والبرلمان، وإنما قد تطرأ دواع وأحداث قد يحتاج الحال معها الى الرجوع الى الأمة لتختار من النواب من ترى أنهم موضع ثقتها وأهل لإظهار رأيها وتحقيق مصلحتها على ضوء ما استجد من أحداث، المقصود بالحل هو إنهاء مدة المجلس إنهاء مبتسرا قبل انتهاء مدته، وأنه وإن كان الدستور لم يقيد استعمال الحكومة لحق الحل بأي قيد زمني فلها أن تتخير توقيته وتقدير مناسباته، إلا أن الدستور أحاط الحل نظرا لخطورته ببعض القيود والضمانات، فيجب أن يكون حل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، وهو أمر يتطلب معه أن يوقع مرسوم الحل مع الأمير، رئيس مجلس الوزراء، حتى يتحمل مسؤوليته السياسية عن هذا التصرف، وأنه اذا حل المجلس بسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب ذاته الذي حل من أجله المجلس السابق له، ولهذه المحكمة ان تباشر رقابتها على المرسوم الصادر بالحل للتأكد من مدى التزامه بالقيود والضوابط الدستورية سالفة البيان إعلاء لمبدأ الشرعية الدستورية دون التدخل في تقدير بواعث ودواعي ذلك الحل.وأضافت المحكمة: ومتى كان ذلك، وكان قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 20/ 6/ 2012 في الطعنين رقم 5 و29 لسنة 2012 والطعنين رقم 6 و30 لسنة 2012 بإبطال عملية الانتخاب برمتها، والتي أجريت في 2/ 2/ 2012 في الدوائر الانتخابية الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها استنادا لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها تلك الانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية، وكان الحل لم يكن، وإذ تعذر انعقاد جلسات المجلس الذي وقع حله ثم استرد سلطته لعدم اكتمال نصاب انعقاد جلساته، لذلك صدر المرسوم رقم 241 لسنة 2012 بتاريخ 7/ 10/ 2012 بحل ذلك المجلس، ثم صدر مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الأمة وأجريت الانتخابات في 1/ 12/ 2012 وطعن عليها بعدة طعون من بينها الطعن رقم 15 لسنة 2012 طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة لسنة 2012، ومارست هذه المحكمة عند تصديها للفصل في الطعن المشار اليها دورها كمحكمة دستورية، وقضت بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية للانتخابات، وبتعديل بعض احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة لانعدام ضرورة إصداره وفي موضوع الطعن بإبطال عملية الانتخاب التي تمت في 1/ 12/ 2012 برمتها في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها اعادة الانتخاب مجددا كأن ذلك المرسوم بقانون لم يكن. وقد أورت هذه المحكمة بأسباب حكمها المشار اليها أن الثابت من المرسوم رقم 241 لسنة 2012 الصادر في 7/ 10/ 2012 بحل مجلس الأمة انه قد وردت الإشارة في ديباجته الى صدوره استنادا الى المادة 107 من الدستور، وإلى أن صدوره قد جاء نظرا لتعذر عقد جلسات مجلس الأمة لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقدها، كما جاءت الإشارة الى انه قد صدر بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء مذيلا هذا المرسوم بتوقيع أمير البلاد ورئيس مجلس الوزراء، والواضح من هذا المرسوم على ما أورده حكم هذه المحكمة أن إجراء حل هذا المجلس لم يكن إثر خلاف بين الحكومة (الوزارة) وبين مجلس الأمة، او مستندا الى أسباب سابقة انقضى امرها بفوات أوانها وذهاب محلها، وإنما جاء حسبما هو ظاهر لضرورة تقتضيه نظرا لتعذر انعقاد جلساته لعدم اكتمال النصاب القانوني، وانتهت المحكمة الى رفض النعي على المرسوم المذكور بالبطلان.وقالت المحكمة: وترتيبا على السرد السابق، فإن المجلس الذي حل في 7/ 10/ 2012 بالمرسوم رقم 241 لسنة 2012 هو الذي يعول على أسباب حله عند نظر اسباب حل المجلس التالي له دون ما قد يكون أبطل من مجالس شاب قيامها مخالفات دستورية مبطلة.وإذ كانت أسباب حل مجلس الأمة المذكور لتعذر انعقاد جلساته لفقد النصاب القانوني لانعقادها تختلف عن أسباب الحل الواردة في المرسوم رقم 276 لسنة 2016، والتي قوامها الظروف الإقليمية وما تقتضيه التحديات الأمنية وضرورة مواجهتها، والرغبة في الرجوع للأمة للمساهمة في مواجهة تلك التحديات، وهي أسباب واضحة جلية وتقوى على حمل مرسوم الحل.وبالبناء على ما تقدم، تخلص المحكمة الى أن أسباب المرسومين المشار اليهما سالفا تختلف بجلاء كل منهما على الآخر، الأمر الذي يغدو معه ما أثاره الطاعن بهذا الوجه غير قائم على أساس متعينا رفضه.
رئاسة وكيلات النيابة للجان صحيحة فهن عضوات في القضائية
أكدت المحكمة الدستورية، في حيثيات حكمها، وردا على الطعن المقام من النائب السابق والمرشح عبدالله الطريجي ببطلان العملية الانتخابية لرئاسة وكيلات النيابة للجان الإشراف على الانتخابات، بالمخالفة لأحكام المادة 27 من قانون الانتخاب، انه «قول غير سديد، وذلك ان مفاد نص المادة المشار إليها من إسناد تشكيل كل لجنة من احد رجال القضاء او النيابة العامة يعينه وزير العدل وتكون له الرئاسة...، هو جواز تعيين وكلاء النيابة من اعضاء السلطة القضائية على الوجه المطلق- ومن بينهم وكلاء النيابة من النساء- لرئاسة لجان الاشراف على الانتخاب، ما دام قد تم تعيينهن ضمن أعضاء السلطة القضائية وفقا للدستور، وقانون تنظيم القضاء، وشغلن وظيفة أعضاء النيابة العامة، مما يوفر في حقهن تولي رئاسة اللجان الانتخابية، ومن ثم فإن هذا الوجه من النعي يكون حريا بالرفض».واضافت: «اما ما ساقه الطاعن من اسباب اخرى على النحو سالف الذكر، فإنها لا تخرج عن كونها مجرد أقوال مرسلة لا تظاهرها قرينة ولا يساندها دليل، ومزاعم للتشكيك في النتيجة المعلنة لا تقوى بذاتها على حمل طعنه على عملية الانتخاب».حل المجلس يزيل صفة العضوية
ذكرت المحكمة الدستورية في ردها على السبب المقام في الطعن المقدم من النائب وزير العدل السابق يعقوب الصانع ومرشح الدائرة الثالثة وعدد آخر من المرشحين عبرالمحامي عادل عبدالهادي لذات السبب، ان مرسوم دعوة الانتخابات سليم ومتوافق مع الدستور، ولا صحة لضرورة ان يكون هناك وزراء محللين، لأن المجلس كان في حالة انعدام. وقالت «الدستورية» في حيثيات حكمها ان الطاعن ينعى بالوجه الثاني من طعنه على عملية الانتخاب انها قد شابها عوار دستوري في الإجراءات المهددة لها، إذ صدر المرسوم رقم 279 لسنة 2016 بدعوة الناخبين للانتخاب بناء على طلب وزارة غير مشكلة تشكيلاً دستورياً على النحو الذي تطلبته المادة 56 من الدستور، وذلك لاستقالة الوزراء أعضاء مجلس الأمة وعدم ضم غيرهم من أعضاء مجلس الأمة إليها، وهو ما يفضي الى بطلان ذلك المرسوم وبالتالي بطلان العملية الانتخابية برمتها.وقالت المحكمة ان هذا النعي مردود، لأن النص في المادة 56 من الدستور على ان يكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الامة ومن غيرهم قد وضع القاعدة العامة لتعيين الوزراء فأوجب ان يتم اختيارهم من الفئتين، وبالتالي فإنه لا يتصور إعمال حكم ذلك النص في حالة عدم وجود مجلس الأمة أصلا لصدور مرسوم بحله، وما يترتب على ذلك من وجوب إعمال نص الفقرة الثانية من المادة 107 من الدستور بإجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل. ولفتت الى ان الثابت ان المرسوم رقم 279 لسنة 2016 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة قد صدر بتاريخ 17/10/2016 بناء على المرسوم رقم 276 لسنة 2016 بحل مجلس الأمة والتزاماً بنص الفقرة الثانية من المادة 107 من الدستور المشار اليها فلا وجه- من بعد- للتحدي ببطلان مرسوم الدعوة للانتخاب بمقولة ان تشكيل الوزارة قد خلا من عضو بمجلس الأمة بعد استقالة الوزراء اعضاء المجلس قبل صدوره، اذ ان غياب مجلس الامة في هذه الحالة هو غياب انعدام، اي عدم وجود اصلا لصدور مرسوم حله، والاثر المترتب على هذا الحل هو زوال صفة جميع اعضائه ومنهم الوزراء الذين كانوا اعضاء فيه، فلا يكون بقاء هؤلاء الوزراء او استقالتهم وضم غيرهم من اعضاء مجلس الامة الذي حل مفضياً الى القول بأن الوزارة تضم اعضاء من مجلس الأمة، لأن صفة العضوية قد زايلتهم جميعا بعد حل المجلس، وكان من الواجب على الوزارة ممارسة صلاحياتها كسلطة تنفيذية باتخاذ ما يلزم من إجراءات مترتبة على صدور مرسوم الحل بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء المجلس الجديد في ميعاد الشهرين من تاريخ صدور ذلك المرسوم، ومن ثم يكون النعي على المرسوم رقم 279 لسنة 2016 بدعوة الناخبين للانتخاب بمخالفته المادة 56 من الدستور على غير أساس.
خطأ بإعلان فوز الخليفة
أكدت المحكمة الدستورية، في الطعن المقام من فراج العربيد على عضوية النائب الخليفة، أن «قضاء هذه المحكمة جرى على انه اذا شاب مرحلة الفرز والتجميع عيب فيها او خطأ في إحصاء عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح، فإن ذلك لا يؤثر على عملية الانتخاب، وإنما يكون باطلا فيما يختص بهذا الإجراء المعيب او الخاطئ».واوضحت ان «مهمة هذه المحكمة ان تصححه، وأن تظهر نتيجة الانتخاب على الوجه الصحيح من امرها، نزولا على إرادة الناخبين الحقة، وعليها تبعا لذلك ان تبطل انتخاب من اعلن فوزه، وان تعلن اسم المرشح الذي اسفر الانتخاب عن فوزه حقيقة، ردا للأمور الى نصابها، والتزاما بإرادة الامة وما يرتبط بحقوقها في ان تمثل تمثيلا صحيحا، وان ينوب عنها من يمثل اختيارها اصدق تمثيل».وقالت: «ولما كان الثابت من واقع اطلاع هذه المحكمة على جميع محاضر فرز الأصوات للجان الدائرة، ومحضر الفرز التجميعي، بعد التدقيق وفحصها، ان الطاعن (فراج العربيد) قد نال من الأصوات الصحيحة ما يحق له الفوز في هذه الانتخابات، اذ حصل على 2899 صوتا، وليس 2799 صوتا كما اعلنت اللجنة الرئيسية».وأضافت: «يعود الفرق الى خطأ في تجميع عدد الاصوات التي حصل عليها في اللجان المختلفة، ويكون ما حصل عليه الطاعن يزيد على عدد الأصوات الفعلية لمن اعلن فوزه بالمركز العاشر مرزوق الخليفة، والتي بلغ مجموعها 2874 صوتا، أي بفارق في الأصوات بينهما يبلغ 25 صوتا، كما يزيد على الأصوات الفعلية لمن اعلن فوزه بالمركز التاسع سعود الشويعر، والتي بلغت 2897 صوتا، ويكون الترتيب الصحيح هو حصول الطاعن على المركز التاسع، وحصول سعود الشويعر على المركز العاشر».أوراق الاقتراع صحيحة ولا يشترط صدور قرار من وزير الداخلية بصيغة لتحديدها
ردت المحكمة الدستورية أن الطعن ببطلان العملية الانتخابية لبطلان أوراق الاقتراع بسبب عدم صدور قرار من وزير الداخلية لتحديد أوراق الاقتراع، وفق نص المادة 26 من قانون الانتخاب في الطعن المقام من وزير العدل السابق يعقوب الصانع ومرشحين آخرين طعن عنهم المحامي عادل عبدالهادي والمحامي بدر المطيرات، أنه عن نعي الطاعن عن مخالفة ورقة الاقتراع للضوابط المحددة لأوراق الانتخاب التي جرى عليها التصويت وفقا لنص المادة 26 من قانون الانتخاب، إذ جاءت ورقة عرفية بيضاء وخالية من أي أختام وغير مسلسلة وغير مدونة عليها علامات مميزة، وليس بها ما يشير الى صدورها عن أي جهة ما، أو أنها تخص العملية الانتخابية المطعون عليها، مما يفقد ورقة الاقتراع دلالتها المفترضة فيها.وقالت المحكمة أن قانون الانتخاب اشترط أن تطبع أوراق الانتخاب على نفقة الحكومة، أي إنها تطبع في أي جهة تحددها الحكومة مادام ذلك يتم على نفقتها قبل بدء إجراء العملية الانتخابية، وهذا الإجراء هو إجراء تنظيمي الهدف منه انه تحاط عملية تصميم وطباعة أوراق الاقتراع بسرية تامة، وأن تسلم الى رؤساء اللجان الانتخابية قبل البدء بعملية الاقتراع تحت إشراف رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، ضمانا لنزاهة العملية الانتخابية، ولم يرد بتلك المادة ما يوجب أن تكون أوراق الانتخاب مختومة بأي خاتم، أو أن تحمل علامات تميزها، وأنه يكفي لصحة أوراق الانتخاب أن تتضمن اسماء المرشحين في كل دائرة انتخابية بصورة واضحة على نحو يمكن الناخبين من التعرف على أسمائهم، وأن قرار وزير الداخلية شأنه شأن أي قرار تصدره الجهة الإدارية ليست له صيغة معينة لابد من إفراغه فيها، وأنه لا يشترط فيه ان يكون مكتوبا، وأنه يكفي لقيامه أن يحمل معنى اتجاه إرادة جهة الإدارة في نطاق سلطاتها الملزمة الى إحداث أثر قانوني متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا، طالما أن المشرع لم يحدد له شكلا معينا ولا يعتبر نشره ركنا من أركان صحته.توقيع الرؤساء على محاضر الفرز
ردت المحكمة الدستورية في الطعن المقام من المرشح والنائب السابق سلطان اللغيصم، بأن ما ادعاه الطاعن من ادلاء عدد من الموقوفين بأصواتهم وإغلاق صناديق عدد من اللجان قبل انتهاء الوقت المحدد وإبطال عدد كبير من الأصوات الصحيحة التي حصل عليها، جاء محض اقوال مرسلة. وتابعت المحكمة: أما عدم توقيع رؤساء اللجان على محاضر الفرز فلا يضعف حجيتها او يبطلها، مادام لم يثبت ان هذه المحاضر وما يكملها من نماذج وأوراق تدون بها نتيجة التصويت قد خلت تماما من توقيع لرئيس اللجنة علي أي منها.الطعن على جنسية النواب ليس من رقابة المحكمة على الانتخابات
قالت المحكمة الدستورية في الطعن المقام من مرشح الدائرة الانتخابية الأولى ناصر النصرالله على بطلان عضوية بعض النواب لمخالفتهم احكام المادة 82 من الدستور لكونهم ليسوا كويتيين بصفة أصلية، ان ما يطرحه الطاعن ليس محل النظر امام هذه المحكمة.وقالت المحكمة في حكمها إنه وفقا لـ «مفاد نص المادة 41 من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم 35 لسنة 1962، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، فإن المشروع وإن اتاح لكل ناخب او مرشح ان يطلب ابطال الانتخاب، الا انه قصر حق الناخب او المرشح في هذا الصدد على إبطال الانتخاب في دائرته الانتخابية، محدداً هذا النص مجال هذا الطلب، ونطاقه، والصفة المتطلبة في مقدم الطلب، وإجراءات تقديمه، وميعاده، وقد اختص المشرع هذه المحكمة دون غيرها- طبقاً لقانون إنشائها- بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الأمة او بصحة عضويتهم، وقوام هذه الطعون، الطلبات التي تقدم إليها بإبطال الانتخاب على الوجه المتقدم».
وأضافت أن «هذه المحكمة انما تفصل في تلك الطلبات بوصفها محكمة موضوع، تقصياً لما يطرحه عليها الطالب من عناصر ووقائع معينة تنصب اساساً على ما ينازع فيه اصلاً متعلقاً بعملية الانتخاب في دائرته الانتخابية، كما تتقصى ايضا ما عسى ان يثيره الطالب عرضا من مطاعن دستورية على النصوص التشريعية المتصلة بعملية الانتخاب، والتي ينعكس اثرها بحكم اللزوم على واقع ما ينازع فيه الطالب في إطار طعنه الموضوعي بدائرته الانتخابية، وذلك من خلال دفع بعدم الدستورية تقدر هذه المحكمة جديته وتتحرى في شأنه وجه المصلحة الشخصية المباشرة لمبدي الدفع كشرط لا غنى عنه لقبول المنازعة الدستورية».«طعن الداهوم»... منازعة إدارية لا تنظرها «الدستورية»
أكدت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها خلال ردها على الطعن المقام من المرشح والنائب السابق بدر الداهوم، انها لا تختص بالنظر في الرقابة على القرارات الإدارية، كما لم تبحث المحكمة الطعن بعدم دستورية قانون حرمان المسيء بعدما قررت عدم قبول طعن الداهوم.وأضافت المحكمة ان الداهوم طعن في الانتخابات التي تمت في 26/11/2016، وأقام طعنه على محض الادعاء بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 والمضافة بالقانون رقم 27 لسنة 2016 والتي تنص على «كما يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بـ: (أ) الذات الالهية (ب) الانبياء (ج) الذات الاميرية». وتابعت أن الطاعن ادعى أيضا «بأن القرار الصادر من وزير الداخلية رقم 2508 لسنة 2016 بتاريخ 19/10/2016 بتشكيل لجنة فحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الامة والبت فيها قد شابه عوار من شأنه ان يفضي الى بطلانه، قولا من الطاعن باستخدام تلك اللجنة سلطتها في حرمان الناخبين من حق الترشيح، وقيامها باستبعاد اسمه من قائمة المرشحين بمقولة إدانته في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والامانة وافتقاده شرط حسن السمعة وذلك بالمخالفة للدستور، ومخالفة هذه اللجنة لاحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة كما جاء تشكيل تلك اللجنة مفتقدا الحيدة والتجرد وهو ما ينصرف -في حقيقته- الى نزاع بشأن قرار استبعاده من قائمة المرشحين وهو امر لا يمكن نسبته الى عملية الانتخاب ذاتها من تصويت او فرز او اعلان بالنتيجة». وأوضحت أن ذلك «يستنهض اختصاص القضاء الاداري المختص للنظر في امره، وبالتالي لا يكون النزاع بشأن هذا القرار متعلقا بصحة الانتخاب فلا يمتد اليه اختصاص هذه المحكمة، لاسيما ان الثابت من الاوراق صدور حكم بات من محكمة التمييز بتأييد القرار الاداري الصادر بشطب الطاعن من قوائم المرشحين في الدائرة الخامسة وهو قضاء فصل له حجيته لا يجوز الطعن فيه او التعقيب عليه».وقالت المحكمة «واذ خلت أسباب الطعن التي أبداها الطاعن من اي عناصر او وقائع معينة تتعلق بعملية الانتخاب التي حصلت في دائرته الانتخابية، يتوافر معها مناط قبول هذا الطعن ابتداء على النحو المتطلب قانونا دون ان يغير من ذلك ما أثاره بشأن اوراق الانتخاب بوجه عام وكيفية اجراء الفرز، اذ لم يدع الطاعن بوصف ان اسمه مقيد في جداول الانتخاب ومعني بابطال العملية الانتخابية التي تمت بالدائرة الانتخابية المقيد بها بوقوع عبث في أوراق الانتخاب في دائرته الانتخابية ولم يحدد لجانا بعينها في تلك الدائرة لم يتم الفرز فيها بالنداء العلني ومن ثم يكون بذلك قد تجاوز النطاق المحدد للطعن الانتخابي، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن».
لا تصويت للسجناء
أكدت المحكمة الدستورية، في الطعن المقام من النائب السابق حسين قويعان بشأن بطلان جداول الانتخاب، لحرمان السجناء من التصويت، وعدم إنشاء لجان خاصة بالسجون، أن قانون انتخابات اعضاء مجلس الامة رقم 35 لسنة 1962 لم يرد به ما يوجب إنشاء مثل هذه اللجان، بل أوجب ان يدلى كل ناخب بصوته في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه والمقيد في جدولها الانتخابي، وإذ صدر قرار وزير الداخلية رقم (3585) لسنة 2016 بتحديد وتقسيم اللجان الانتخابية التزاماً بما ورد في هذا الشأن في قانون انتخابات اعضاء مجلس الأمة المشار إليه فإنه يكون قد وافق صحيح القانون.تغيير صناديق «صباح السالم»
ردت المحكمة الدستورية على الطعن المقام من المرشحة بالدائرة الخامسة أنوار القحطاني بوجود تغيير لأحد الصناديق بمدرسة صباح السالم وفرزه لمرشح واحد، بأن ما ادعته الطاعنة غير صحيح.وقالت المحكمة إن الطاعنة لم تقدم أي دليل معتبر يؤيد صحة ادعائها في هذا الشأن، فضلا عن أن الثابت من الاطلاع على تفصيل نتائج الفرز في لجان منطقة صباح السالم انه لم يثبت في اي صندوق ان احد المرشحين قد حاز كامل الاصوات التي ادليت في تلك اللجنة، ولا يغني في ذلك تمسك الطاعنة ببطلان عملية الانتخاب لعدم ترقيم اوراق الانتخاب، إذ ان قانون الانتخاب لم يتطلب ترقيم الأوراق.لا محاضر مفقودة في «الخامسة»
أكدت المحكمة الدستورية، في الطعن المقام من المرشح عايض بوخوصة العتيبي، في الدائرة الخامسة إن «القول بأن عدم التطابق بين عدد الأوراق الصحيحة الواردة بمحاضر الفرز مع إجمالي عدد الاصوات التي حصل عليها المرشحون أدى إلى تداخل 126 صوتا من بين مجموع أصوات المرشحين، فهو نعي على غير أساس».وزادت: «اما ما ذكره الطاعن من عدم الاستدلال على محاضر اللجان أرقام 17 و131 و132، مما بات متعذرا التحقق من سلامة التصويت وتجنب احتمالات الانحراف به عن حقيقته، فهو مردود بما هو مقرر -في قضاء هذه المحكمة– من ان اوراق العملية الانتخابية من نماذج محاضر الانتخاب والفرز التجميعي-المرفقة– في اللجان الأصلية او الفرعية واللجنة الرئيسية بحكم اللزوم تعد جزءاً لا يتجزأ ولا تنفصم عن بعضها، وتشكل معا وحدة واحدة متكاملة تشهد على صحة العملية الانتخابية برمتها».الاعتراض
ذكرت المحكمة أن التمسك بعدم احتساب عدد من الأصوات لا يكون أمام اللجنة الرئيسية، وان الاعتراض على الأخطاء الحسابية في عدد الاصوات الصحيحة أو الباطلة، وجمع تلك الأصوات، وتقديم الاعتراض مكتوبا أو طلب إثباته في محضر الفرز، يتم في اللجان الفرعية والاصلية وليس في اللجنة الرئيسية.انقطاع التيار
ردت المحكمة الدستورية في أكثر من طعن انتخابي، حول تأثير انقطاع التيار الكهربائي بالدائرة الرابعة، بأنه ليس من شأن ذلك، في حد ذاته، اذا صح وقام الدليل عليه، ان ينسب الى العملية الانتخابية اي خلل او يشكك في صحتها.لا عبث بالصناديق
ردت المحكمة على واقعة ترك الصناديق اثناء وقت الصلاة، بأن «ما تذرع به الطاعن من ترك الصناديق، وعدم تأمينها اثناء اوقات الصلاة، مردود عليه بأن مسؤولية الحفاظ على صندوق الانتخاب هي مسؤولية رئيس اللجنة في المقام الأول، وله اتخاذ اللازم لتوفير أقصى الضمانات تأمينا ووقاية من العبث، والحاصل أنه لم يثبت بدليل أنه قد جرى العبث بصناديق الانتخاب».ادعاء النملان
أكدت المحكمة الدستورية ردا على الطعن المقام من المرشح والنائب السابق سالم النملان بوجود أخطاء وفقد أحد الصناديق في الدائرة الانتخابية الخامسة، بأنها مجرد اقوال مرسلة لا تظاهرها قرينة ولا يساندها دليل، ومزاعم للتشكيك.محاضر بلا توقيع
قالت «الدستورية» إن خلو محاضر الفرز من توقيع عدد من مندوبي المرشحين، في حد ذاته، لا اثر له في صحتها.
الادعاء بوجود عبث في الصناديق لا دليل له ولا محاضر مفقودة في «الخامسة» ولا عيوب في «الثالثة»
القانون لم يشترط نشر قرار الداخلية بتحديد أوراق الاقتراع ويكفي أن تكون تنظيمية
الاعتراض على الأصوات الصحيحة والباطلة يكون أمام لجان الانتخاب الفرعية والأصلية لا الرئيسية
القانون لم يسمح للسجناء بالتصويت في الانتخابات... وترؤس وكيلات النيابة للجان لا يبطل الانتخابات
عدم توقيع رؤساء اللجان الانتخابية على محاضر الفرز لا يضعف حجيتها ولا يبطلها
المحكمة رفضت النظر في جنسية بعض النواب لعدم اختصاصها ولم تبحث في دستورية «حرمان المسيء»
القانون لم يشترط نشر قرار الداخلية بتحديد أوراق الاقتراع ويكفي أن تكون تنظيمية
الاعتراض على الأصوات الصحيحة والباطلة يكون أمام لجان الانتخاب الفرعية والأصلية لا الرئيسية
القانون لم يسمح للسجناء بالتصويت في الانتخابات... وترؤس وكيلات النيابة للجان لا يبطل الانتخابات
عدم توقيع رؤساء اللجان الانتخابية على محاضر الفرز لا يضعف حجيتها ولا يبطلها
المحكمة رفضت النظر في جنسية بعض النواب لعدم اختصاصها ولم تبحث في دستورية «حرمان المسيء»