«الصحة»: 18 خطأ طبياً في المستشفيات الخاصة خلال 3 سنوات

نشر في 14-05-2017
آخر تحديث 14-05-2017 | 00:04
وزير الصحة د. جمال الحربي
وزير الصحة د. جمال الحربي
كشف وزير الصحة د. جمال الحربي عن انتهاء لجنة التراخيص الصحية في الوزارة إلى وجود 18 خطأ طبياً خلال 3 سنوات 2014-2016، وإجراء ٧٩ تحقيقاً خلال الفترة ذاتها.

جاء ذلك رداً على سؤال برلماني موجهاً إلى الوزير الحربي من النائب د. محمد الحويلة، بشأن الأخطاء الطبية في القطاع الطبي الأهلي، وحصلت "الجريدة" على نسخة منها.

وأوضح الحربي قيام لجنة التراخيص الصحية خلال السنوات الثلاث الأخيرة بصفتها المعنية بإجراء التحقيق في ملابسات علاج المرضى بالقطاع الخاص، وفقاً لقانون المؤسسات العلاجية رقم 49 لسنة 1960 وتعديلاته، والمرسوم بقانون 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري والأسنان والمهن المعاونة لهما.

وأكد أنه فور علم الوزارة، أو ورود أي شكوى بوجود أخطاء طبية تحدث بالقطاع الطبي الأهلي، تقوم بطلب الملف الطبي للمريض، وتطلب التقارير الطبية اللازمة، ثم يتم تشكيل لجان طبية متخصصة بحسب الحالة المرضية للتحقيق، وبحث الحالة من الناحية الفنية والقانونية، ومن ثم عرض الموضوع على لجنة التراخيص الطبية التي تختص طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981، بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما.

ولفت إلى أنه في حالة ثبوت خطأ من الأطباء المعالجين فإنه وفقاً لذات المرسوم يتم توقيع إحدى العقوبات الواردة في المادة 41 منه لتوقيعها على المخالف لأحكام هذا القانون.

وأوضح أن المخالفات في القانون هي الإنذار، ويجوز توقيع هذه العقوبة دون حاجة إلى استدعاء المخالف أمام لجنة التراخيص لاحكام القانون المشار اليه، والوقف عن العمل مدة لا تتجاوز سنة واحدة، والغاء الترخيص بمزاولة المهنة، ويترتب على توقيع إحدى العقوبتين الأخيرتين غلق العيادة أو المحل المرخص للمخالف في فتحه إن وجد.

وبشأن عمليات التجميل قال الحربي، إن "إدارة التراخيص الصحية تختص بالتفتيش والرقابة على القطاع الطبي الأهلي، ومراقبة مدى التزامه بالشروط والضوابط التي تضعها الوزارة لمزاولة المهنة بالقطاع، ويتم التنسيق مع إدارة الجودة والاعتراف بها، لتطبيق معايير الجودة التي تنفذ بالمستشفيات الخاصة أو يتم استحداثها وفقاً للمستجدات العالمية".

وأشار إلى أن لا يسمح بإجراء العمليات الجراحية مثل عمليات التجميل إلا في المستشفيات أو مراكز جراحات اليوم الواحد فقط، ووفقاً للضوابط التي تحددها الوزارة، وتقع مسؤولية الأخطاء الطبية في القطاع على عاتق المنشأة الطبية الأهلية، التي يحدث بها الخطأ، والوزارة ليست طرفاً في القضايا التي ترفع بشأنها.

ولفت إلى أنه "بالنسبة للقضايا التي ترفع ضد المؤسسات العلاجية الأهلية بادعاء حدوث خطأ طبي، أو يتم طلب التعويض بشأنها فإنها تكون ضد المؤسسة العلاجية الأهلية ولا تكون الوزارة طرفاً فيها، وفي حالة إدخال الوزارة في الدعوى فإنها تدفع بعدم وجود صفة لها، وتطلب إخراجنا من الدعوى، إذ إن دور الوزارة يكون قاصراً على منح الترخيص بفتح المؤسسات العلاجية والتفتيش عليها استناداً إلى المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1960 بشأن المؤسسات العلاجية".

وأضاف "عند تقديم ذوي الشأن بشكاوى تتعلق بادعاء حدوث أخطاء طبية أو ما يتم رصده من مخالفات من قبل المؤسسات الطبية الأهلية عند التفتيش عليها، فإنه يتم التحقيق فيها، وتتخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 من إجراء للتحقيق، وتوقيع العقوبات المناسبة، وذلك على النحو الذي أشرنا اليه في اجابة البند الثاني".

وبشأن قائمة الأسعار الخاصة بالخدمات الصحية لرقابة وضوابط الوزارة، أوضح الحربي أن المؤسسات العلاجية بالقطاع الطبي الأهلي تعتمد قوائم أسعار الخدمات التي تقدم لها من إدارة التراخيص الصحية، وبعد اعتمادها تلتزم بتلك القوائم لمدة سنة دون تغيير، وتقوم بوضعها في أماكن ظاهرة أمام المراجعين، ولا يجوز لها إجراء أي تعديل على قوائم الأسعار إلا بعد الرجوع إلى إدارة التراخيص الصحية لاعتمادها التعديل، وتقوم لجان التفتيش بمتابعة مدى التزام المؤسسات العلاجية بقوائم الأسعار المعتمدة للحفاظ على حقوق المتعاملين مع تلك المؤسسات.

ولفت إلى أن القطاع الطبي الأهلي يخضع للرقابة والتفتيش الدائم من قبل لجان متخصصة ودائمة تشكل لهذا الغرض، وفي حالة رصد مخالفات يتم التحقيق فيها وإصدار القرار الملائم بشأنها من قبل لجنة التراخيص الطبية على النحو سالف البيان.

وقال الحربي: "نعتذر عن تزويدكم بأي بيانات تتعلق بنتائج المتابعة على المؤسسات العلاجية الأهلية لاحتواء بعضها على بعض الحالات المرضية، وذلك حفاظا على سرية المعلومات المتعلقة بالمرضى وفقا لما كفلته المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري والأسنان والمهن المعاونة لهما، واستنادا لقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر في 8/11/1982 في طلب التفسير المقيد بالجدول رقم 3/1982 تفسير دستوري من أن حق عضو مجلس الأمة في توجيه السؤال وفق أحكام المادة 99 من الدستور ليس حقا مطلقا وإنما يحده حين ممارسته حق الفرد الدستوري في كفالة حريته الشخصية بما يقتضيه من الحفاظ على كرامته واحترام حياته الشخصية بعدم انتهاك أسراره فيها ومنها حالته الصحية ومرضه بما لا يصح معه لمن استودع السر الطبي ومنهم وزير الصحة أن يكشف سر المريض بما في ذلك اسمه دون إذنه أو ترخيص من القانون".

وبين أن لجنة التراخيص الطبية بالوزارة والمشكلة طبقا للقانون 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والمهن المعاونة هي التي تتلقى تلك الشكاوى وتحقق فيها ويتم البت في التحقيق بتوقيع العقوبات التي تتناسب والمخالفات وفقا للقانون، وذلك بمعاونة إدارة التراخيص الصحية.

«الصحة» ليست طرفاً في القضايا المرفوعة ضد الأخطاء الطبية في «الخاص»

الحربي: لا يجوز إجراء أي تعديلات على قوائم أسعار الخدمات الصحية قبل اعتمادها من الوزارة
back to top