مصر : استياء نسوي من مقترح برلماني بتقنين الخطوبة
يعوض المتضرر من الفسخ... وآمنة نصير: غير جائز شرعاً
سبب مشروع قانون اقترحته نائبة في البرلمان المصري لتقنين الخطوبة، حالة استياء في الأوساط الحقوقية النسوية، إذ تسعى النائبة عبلة الهواري إلى وضع ضوابط قانونية لتنظيم الخطوبة بين الشاب والفتاة، تلزم الطرفين بتوقيع عقد يضمن حق كل منهما في حالة فسخ الخطوبة.مقترح قانون الخطوبة يعد واحدا من عشرات المواد التي استحدثت أو جار تعديلها، في مشروع قانون متكامل خاص بالأسرة وقوانين الأحوال الشخصية، المنتظر تعديلها خلال الفترة المقبلة، من قبل البرلمان، لطرحها في حوار مجتمعي، بعضها أثار جدلا مثل قانوني الحضانة، والرؤية (الاستضافة).وشرحت النائبة الهواري فكرة مشروعها المقترح لتقنين الخطوبة، لـ "الجريدة" بالقول إن القانون المقترح يقنن وضع الخطوبة، ويؤكد حرمة المنازل، خاصة أن هناك حالات كثيرة تستمر فيها الخطوبة سنوات، يتكلف خلالها الطرفان الكثير، ثم يتم الفسخ دون حماية للمتضرر.
وتابعت: تنهض الفكرة على أن يكون هناك اتفاق عرفي على عقد يتم بين أسرتي الخطيبين يحدد فيه فترة الخطوبة، ويتضمن الأمور المادية، مثل الشبكة، وفي حال فسخ الخطوبة يتم تعويض الطرف المتضرر بقيمة مادية تقدرها الأسرتان.أصداء هذا القانون المقترح عكستها حالة استياء من جانب المنظمات المعنية بقضايا وحقوق المرأة، حيث وصفت مديرة "مؤسسة المرأة الجديدة" منى عزت، القانون بأنه "تسليع للعلاقات الإنسانية" خاصة أن الخطوبة فترة انتقالية بين الطرفين لاتخاذ قرار الزواج من عدمه.من منظور شرعي، انتقد رئيس لجنة الفتوى الأسبق في الأزهر، عبدالحميد الأطرش، مسألة تقنين الخطوبة، وهي في الأساس فترة تعارف، مستندا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما".الرأي ذاته ذهبت إليه أستاذة العقيدة والفلسفة في جامعة الأزهر، آمنة نصير: "الخطوبة عرف اجتماعي بين الناس يختلف بتقاليده وأعرافه من وسط إلى آخر ومن طبقة اجتماعية إلى غيرها، وبالتالي يصعب تقنين الخطوبة أو وضع شروط لها، فالأعراف الاجتماعية لا يمكن توثيقها، ولا يجوز شرعا تقنينها، خصوصا أنها إذا تحولت إلى عقد وتم توثيقه، أصبحت زواجا مثلها مثل "عقد القران"، كما أن فسخ التعاقد أمر يشبه الطلاق.