مصر: «الطوارئ» إلى الدستورية... و«داعش» يطلب الزكاة في سيناء
• توصية برفض طعن مرسي وآخرين في «التخابر مع قطر»
• ذبح سيناويين في رفح وإغلاق معهد بشيبانة
في الوقت الذي قررت المحكمة الإدارية العليا إحالة 3 مواد من قانون «الطوارئ» إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها، قالت مصادر قبلية في سيناء إن عناصر من تنظيم «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم داعش الإرهابي، طالبت مواطنين في شمال سيناء بدفع «زكاة الزروع».
قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر، أمس، إحالة المواد (12 و14 و20) من قرار رئيس الجمهورية بقانون "الطوارئ"، رقم 162 لسنة 1958 إلى "المحكمة الدستورية العليا"، في شأن سلطة رئيس الجمهورية وما يفوض فيه رئيس الوزراء من إلغاء أحكام البراءة التي يحصل المواطنون عليها وإعادة المحاكمات أمام دوائر أخرى، في ظل حالة الطوارئ.وأمرت المحكمة بوقف نظر الطعن المقام ضد رئيس الوزراء تعليقاً، وبإحالة الأورق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المواد الثلاث، لما شابها من شبهة عدم الدستورية، حيث أكدت المحكمة أن الدستور كفل استقلال القضاء، ولا يجوز لرئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء إلغاء الأحكام الصادرة ببراءة المتهمين وإعادة محاكمتهم، وإلا كان ذلك إعداماً للأحكام القضائية وليس عدواناً فحسب، وأن القضاء سلطة وليس جهة إدارية تابعة لرئيس الجمهورية، وصدور قانون الطوارئ بناء على نص في الدستور لا يعني تجاوز باقي نصوصه وشبهة مخالفة عشرة نصوص دستورية.وأوضحت المحكمة أن إقحام المشرع لرئيس الجمهورية في إلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة في قانون الطوارئ، لا يستظل بظل أي نص من نصوص الدستور، بل يشكل تدخلاً محظوراً في أعمال القضاء وإخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات وعدواناً على استقلال القضاء.
جاء الحكم في ضوء الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء الصادر في 21 سبتمبر 2014 بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات في القضية رقم 308 لسنة 2010 جنايات الزيتون (قضية خلية الزيتون الإرهابية) ببراءة الطاعن محمد فهيم عبد الحليم حماد وآخرين، وبإعادة محاكمتهم أمام هيئة أخرى.وكان أكثر من مئة مصاب ونحو 46 قتيلاً، أغلبهم أقباط، راحوا ضحية تفجيرين إرهابيين، في كنيستين بالإسكندرية وطنطا، أبريل الماضي، ما دفع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى إعلان "حالة الطوارئ" مدة 3 أشهر، في جميع أنحاء الجمهورية، ليصبح القانون رقم 162 لسنة 1958 المعروف بـ"قانون الطوارئ" هو الذي يحكم مصر.واعتبر أستاذ القانون الدستوري في جامعة المنصورة صلاح فوزي، إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا ليس إلا للتأكد من عدم مخالفة الدستور، مشيراً إلى أن الرئيس وفقاً لقانون الطوارئ لديه الحق في فتح التحقيق في أية قضية، وخاصة إذا كانت منظورة أمام أمن الدولة للطوارئ. وأضاف فوزي أن "إعلان حالة الطوارئ في البلاد يعطي رئيس الجمهورية صلاحيات كثيرة، منها التدخل في أحكام القضايا التي تم النظر إليها باعتبارها قضايا طوارئ".وفي شأن قضائي آخر، أوصت نيابة النقض، أمس، برفض الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن والإعدام في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر"، كما أوصت في تقريرها، غير الملزم للمحكمة، برفض طعن النيابة على براءة بعض المتهمين من بعض التهم.وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالسجن المؤبد على مرسى لإدانته بالتخابر مع قطر، كما قضت بإعدام 6 آخرين بينهم 3 صحافيين، أحدهم أردني.
«زكاة الزروع»
أمنياً، قالت مصادر قبلية في سيناء إن مسلحين مجهولين يرجح انتماؤهم للتنظيمات الإرهابية قتلوا مواطنين اثنين في مركز رفح، أمس الأول ذبحاً. وذكرت المصادر أن أهالي "حي الأحراش" في رفح عثروا على جثتين مفصولتي الرأس لشخصين الأول يدعى وليد صلاح (٢٥ عاماً)، والثاني يدعى يوسف خميس (٣٩ عاماً)، حيث تم إخطار جهات التحقيق والتحفظ على الجثتين في مشرحة مستشفى رفح العام.إلى ذلك، استمرت التحركات القبلية جنوب رفح والشيخ زويد، في ملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وقالت مصادر أهلية إن عناصر من "داعش" طالبوا مزارعين في مناطق شيبانة والظهير بأن يدفعوا للتنظيم زكاة "الزروع"، في حين أغلفت عناصر أخرى المعهد الأزهري في منطقة شيبانة، جنوب رفح بدعوى أن المناهج الأزهرية تخالف الشرع.وأكدت المصادر أنه تم تثبيت منشور على بوابة المعهد بإغلاقه بأمر التنظيم، وقاموا بطرد طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، الذين كانوا يستعدون لأداء الامتحانات، في حين فشلت جهود المعلمين في إثنائهم عن الأمر، حيث نسب إلى عناصر التنظيم قولهم إنهم سيقومون لاحقاً بوضع مناهج تتوافق مع الشريعة الإسلامية، مما أجبر المعلمين على اصطحاب الطلاب ونقلهم إلى مقر الإدارة الأزهرية في مدينة رفح لأداء الامتحانات.الطلاق الشفهي
وسط حالة من التكتم، علمت "الجريدة"، أن أعضاء اللجنة الدينية في البرلمان انتهوا من إعداد مشروع قانون، يلزم بتوثيق الطلاق الشفهي خلال مدة زمنية محددة، وإلا عوقب الزوج بالحبس والغرامة، في تحدٍّ واضح لرأي عدد من المؤسسات الدينية الرسمية، مثل مؤسسة الأزهر الشريف، التي رفضت المقترح، حين طرحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأول مرة يناير الماضي.وأكدت مصادر مطلعة في اللجنة، لـ"الجريدة"، أن جلسات مطولة استغرقتها اللجنة لإعداد القانون، لوضع البنود العقابية على الزوج، والتي تصل إلى "الحبس والغرامة" في حال التأخر عن توثيق الطلاق الشفهي، خلال مدة أقصاها 24 ساعة من وقوعه، كاشفة أن المستشار الديني لرئيس الجمهورية أسامة الأزهري، "وكيل اللجنة الدينية" في البرلمان، لعب دوراً كبيراً في سرعة إنجاز وإعداد القانون.
نجيدة: المادة الثالثة من قانون الطوارئ استغرقت عشرين عاماً في الدستورية