السجن 3 سنوات لمواطنتين لتزوير «دعم العمالة»
«مشورة الدستورية» تقرر عدم قبول طعنين
قضت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار وليد الكندري، بحبس مواطنتين 3 سنوات مع الشغل، وأمرت بوقف نفاذ الحكم بكفالة مالية قدرها ألف دينار، وإلزامهما برد 34 الف دينار، على خلفية اتهامهما بجريمتي التزوير والحصول على مبالغ مالية من الدولة، ممثلة في رواتب من إدارة دعم العمالة الوطنية دون حق.وبينما أدانت المحكمة المواطنتين بجريمتي التزوير والاستيلاء على أموال عامة هي علاوات تخص دعم العمالة، قضت المحكمة ببراءة صاحب المؤسسة لأنه هو من أبلغ النيابة العامة عن تزوير المتهمتين كتبا منسوبة لشركته، وأبلغ جهاز دعم العمالة عن قيامه بقطع علاقته بهما، وبأنهما لم تعودا تعملان لديه، ومع ذلك قدمت المواطنتان تلك الاوراق الى جهاز دعم العمالة، وتم صرف مبالغ مالية لهما على انهما موظفتان لدى تلك الشركة.
من جانب آخر، قررت محكمة الجنايات إرجاء النظر في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد المواطنة المتهمة بالانضمام الى تنظيم داعش في سيناء بمصر، إلى 13 يونيو المقبل، لاستماع المحكمة للشهود في القضية، ومنهم ضابط الواقعة.ورفضت المحكمة إخلاء سبيل المواطنة، وباستمرار حبسها على ذمة القضية، التي تتهمها فيها النيابة العامة بالانضمام الى تنظيم داعش، الذي ترمي أهدافه إلى هدم النظم الاساسية في البلاد.من جانب آخر، قررت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية أمس، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، عدم قبول الطعنين المباشرين من مواطنات، للمطالبة بالحكم بعدم دستورية لائحتين في الرعاية السكنية، تخص حرمان الكويتية، التي توفي عنها زوجها، من الاستفادة من بدائل الرعاية السكنية، إذا تزوجت من شخص آخر قبل صدور قرار التخصيص الذي تسمح اللوائح للرجل القيام به، وكذلك عدم دستورية القرارات الخاصة بتملك العقارات للكويتية المتزوجة من أجنبي بعد وفاة زوجها الكويتي.وسبق للمحكمة أن قررت الأسبوع الماضي تحديد جلسة لأحد الطعون المقامة من المواطنات عبر المحامين منى الاربش وهدى العنزي ويوسف الوقيان في 5 اكتوبر المقبل، للنظر في الطعن الذي يخص القرارات الصادرة من الرعاية السكنية، والتي تتضمن تمييزا بين الرجل والمرأة.