«الشؤون»: تشكيل لجنة مدة عام لمراجعة الأنظمة الأساسية للجمعيات الأهلية

«للتأكد من مطابقتها القانون والنظام الأساسي النموذجي»

نشر في 29-05-2017
آخر تحديث 29-05-2017 | 17:15
وكيل وزارة الشؤون د. مطر المطيري
وكيل وزارة الشؤون د. مطر المطيري
أصدر وكيل وزارة الشؤون د. مطر المطيري، القرار الإداري رقم "2291/أ" لسنة 2017، بشأن تشكيل لجنة لمراجعة الأنظمة الأساسية للجمعيات المشهرة، وفقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

ووفقا للقرار، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، تشكل لجنة لمدة سنة لمراجعة الأنظمة الأساسية للجمعيات الأهلية، برئاسة الوكيل المساعد للشؤون القانونية، وعضوية الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية، ومديرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، وعدد من موظفي الوزارة، للتأكد من مطابقة الأنظمة للقانون والنظام الأساسي النموذجي وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية والإدارية الصادرة في هذا الشأن.

ووفقا للقرار، يتم رفع مذكرة إلى وكيل "الشؤون" بأسماء الجمعيات التي تخالف أنظمتها الأساسية القانون أو النظام الأساسي النموذجي أو القرارات المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية، وترفع معها اقتراحات تعديلات هذه الأنظمة، بما يتوافق وصحيح القانون والقرارات ذات الصلة.

كما تقوم اللجنة بإعداد كتب باسم وكيل الوزارة، وتوجهها إلى الجمعيات التي تخالف أنظمتها القانون أو النظام الأساسي النموذجي أو القرارات لإجراء تعديل على أنظمتها القائمة على النحو المقرر قانونا، ويكون مرفقا بها التعديلات المطلوبة على هذه الأنظمة، على أن ترفع اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها إلى وكيل الوزارة كل 3 أشهر، ولها الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عملها لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.

مخاطبة الجمعيات المخالفة لتعديل أنظمتها القائمة على النحو المقرر قانوناً
back to top