الحبس سنتين لمتهمة ضربت موظفة

نشر في 01-06-2017
آخر تحديث 01-06-2017 | 19:20
 محكمة الاستئناف
محكمة الاستئناف
قضت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد، وعضوية المستشارين سرور برغل ومحمد شتا، بتأييد حبس متهمة سنتين مع الشغل، مع وقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات، تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا بكفالة مالية 1000 دينار، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

واتهمت النيابة العامة المتهمة بأنها أحدثت عمدا بالمجني عليها، وهي موظفة في إدارة حكومية، الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي.

وبينما كانت محكمة الجنايات قضت بحبس المتهمة سنتين مع الشغل مع وقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا بكفالة مالية 1000 دينار، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، أنكرت المتهمة أمام محكمة الاستئناف الاتهام الموجه إليها، فيما أكد محاميها أن تقرير الطبيب الشرعي لم يجزم بنسبة إصابة المجني عليها، ولم تذكر الأخيرة أن المتهمة ضربتها بجسم صلب.

وقالت "الاستئناف"، في حيثيات حكمها، إن "الواقعة تتلخص في قيام المتهمة، وبعد مشادة مع المجني عليها، بإمساك يد الثانية وليها خلفها ودفعتها إلى الحائط"، مؤكدة أن التقارير الطبية خلصت إلى إصابة المجني عليها بإصابات متفرقة، عبارة عن رض في أصابع اليد اليمنى والكتف الأيمن، ولم تستجب المتهمة لاستغاثة المجني عليها حتى حضر موظفون في الإدارة وأبعدوها عنها.

وخلصت المحكمة إلى تأييد الحكم المستأنف، ورفض طعن النيابة العامة.

back to top