يجوز استبدال الأرض الموقوفة للمسجد لأجل مشروع خيري

نشر في 04-06-2017
آخر تحديث 04-06-2017 | 00:00
No Image Caption
السؤال: هل يجوز شرعاً تغيير الأرض الموقوفة للمسجد وجعلها "وقف استبدال"، لأجل بناء مبنى آخر، أو أي مشروع خيري؟

المفتي: مفتي الديار المصرية، شوقي علام.

الفتوى: يجوز استبدال الأرض الموقوفة للمسجد بغيرها وبناء معهد ديني أو غيره من المشاريع الخيرية محله، إذا كانت مصلحة الوقف في ذلك، بأن تكون مساحة البقعة الجديدة المنقول إليها أكبر من مساحة نظيرتها القديمة، وأن تكون أرفق بالمصلين، ويكون بناء المسجد أبهى وأفخم من القديم، والذي يحكم بذلك هو القاضي، وليس للعامة نظر في ذلك.

وأما عن بقاء الأحكام المتعلقة بالمسجد للبقعة القديمة إذا تم نقل المسجد وإنشاء بناء آخر محله، من نحو مشروعية الاعتكاف، واستحباب تحية المسجد، وحرمة مكث الحائض والجنب فيه، فالأحكام متعلقة بالوصف، فإذا بيع المسجد بناء وأرضاً أو استبدل فإن المسجدية بأحكامها تتحول إلى المسجد الجديد، أما إذا بقيت أرضه فالأرض باقية على أصل المسجدية، فتبعية الهواء للمسجد بل تكون في حال بقائه على حاله، فإذا تحوَّل إلى بناء آخر كان هواه تبعاً للبناء الجديد كأي بناء.

ودلل المفتي على فتواه بعدة أمور منها:

(1)- أن عدم الاستفادة من الوقف مع تعطل منافعه فيه إفساد للمال، وهذا قد نهت الشريعة عنه، فعن المُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: "إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ" .

(2)- ما أخرجه البخاري ومسلم عن يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لها: "يا عائشة، لولا أن قومك حديثُ عهد بجاهلية لأمرت بالبيت، فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه، وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين: بابًا شرقيًّا وبابًا غربيًّا، فبَلَغْتُ به أساسَ إبراهيم" ووجه الدلالة: جواز الهدم والتغيير في بناء الكعبة من أجل الانتفاع الأكمل منها.

(3)- أن الصحابة غيروا كثيراً من بناء مسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأبدلوه بأمكن منه، للمصلحة الراجحة في ذلك.

back to top