يجوز التيمم باستخدام إسفنجة مشبعة بغبار طاهر

نشر في 06-06-2017
آخر تحديث 06-06-2017 | 00:00
مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام
مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام
السؤال: ما حكم استعمال علبة التيمم، وهي عبارة عن قطعة إسفنج موضوعة في علبة، والقطعة مشبعة بالغبار المعقَّم المُعَدِّ لاستخدام شخص واحد فقط؟

المفتي: مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام.

الفتوى: "يجوز شرعًا استخدام الإسفنجة المشبعة بالغبار الطاهر في التيمم الشرعي، أخذًا بقول جماهير العلماء في ذلك".

وأضاف: "جاءت مشروعية التيمم في القرآن الكريم منوطة بالصعيد الطاهر، قال الله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا)[النساء: 43]، فأجمع العلماء على جواز التيمم بكل تراب طاهرٍ له غبارٌ، كما نقله الإمامُ ابن المنذر وابن عبد البر وابن رشد وغيرهم".

وتابع: "بوب الإمام الطحاوي الحنفي في (مختصر اختلاف العلماء): (في التيمم بالنورة والحجر) وفيه: قال أبو حنيفة وزفر ومحمد: يجزئه، وكذلك غبار اللبد والثوب، وقال مالك: يجوز التيمم بالحصباء والجبل، وقال الثوري: يجوز التيمم بغبار الثوب واللبد، وقال الأوزاعي: يتيمم بالرمل، وقال الشافعي: يتيمم بالتراب مما يعلق باليد، وقال أبو يوسف: لا يجزئ التيمم إلا بالتراب خاصة، ولا يجزئ بغبار الثوب واللبد)".

وأضاف: "قال الشيخ عليش المالكي في (منح الجليل): لا يصح التيمم بحصير ولو عليه غبار، ما لم يكن عليه تراب ساتر له فيصح التيمم، لأنه على تراب منقول، وإن كان خلاف الأولى، ولا يصح التيمم على خشب وحشيش وحلفاء وزرع ولو لم يجد غيره وضاق الوقت، وقال الأبهري، وابن القصار، والوقار، واللخمي، وعبد الخالق، وابن رشد، وسند، والقرافي: إن ضاق الوقت ولم يجد غيره يتيمم عليه. وقال الفاكهاني والشيبي: هذا الأرجح والأظهر، وكذا الحطاب، والرماصي، والعدوي".

وتابع: "قال الإمام النووي في (المجموع شرح المهذب): قال أصحابنا: يجوز أن يتيمم من غبار تراب على مخدة أو ثوب أو حصير أو جدار أو أداة ونحوها، نَصَّ عليه في (الأم)، وقطع به الجمهور.

وقال العلاّمة ابن قدامة في (المغني): فإن ضرب بيده على لبد أو ثوب أو جوالق أو برذعة أو في شعير فعلق بيديه غبار فتيمم به: جاز، نَصَّ أحمد على ذلك كله، وكلام أحمد يدل على اعتبار التراب حيث كان، فعلى هذا لو ضرب بيده على صخرة أو حائط أو حيوان أو أيِّ شيءٍ كان فصار على يديه غبارٌ جاز له التيمم به، وإن لم يكن فيه غبارٌ فلا يجوز".

وختم قائلاً: "بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال، فإنه يجوز شرعاً استخدام الإسفنجة المشبعة بالغبار الطاهر في التيمم الشرعي، أخذًا بقول جماهير العلماء في ذلك".

back to top