قالت «التمييز» في حكمها، الذي اصدرته برئاسة وكيلها المستشار عادل العيسى، ان صاحب العمل يلتزم بدفع صافي الفرق بين المبالغ التي تحمّلها نظير اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية، والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة.وبينت أن الحساب الصحيح لمكافأة نهاية الخدمة للعامل يكون عن الأجر الشامل فيما زاد عن السقف التأميني وبالمعدلات الواردة بالمادة 18 من القانون رقم 28 لسنة 1969 دون حد أقصى وبغير خصم الاشتراكات التي سددتها الشركة، وحكمت لمصلحة أحد العاملين بإحدى الشركات النفطية بمبلغ قدره 105 آلاف دينار في الدعوى التي أقامها عنه المحامي بدر العتيبي.
القطاع الأهلي
وأوضحت «التمييز» في حيثيات حكمها أن النعي في المادة الثانية من القانون رقم 6/2010 في شأن العمل في القطاع الاهلي على أن تسري احكام هذا القانون على العاملين في القطاع الاهلي، ونص المادة السادسة منه على انه مع عدم الاخلال بأي مزايا او حقوق افضل تتقرر للعمال في عقود العمل الفردية او الجماعية أو النظم الخاصة او اللوائح المعمول بها لدى صاحب العمل او حسب عرف المهنة او العرف العام، تمثل احكام هذا القانون الحد الادنى لحقوق العمال، والنص في المادة رقم 51 من ذات القانون- المقابلة للمادة رقم 54 من القانون الملغى رقم 38 لسنة 1964 على ان يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الآتي: أ ... ب - أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها على اجر سنة ونصف السنة، وذلك للعمال الذين يتقاضون اجرهم بالشهر، ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، وستقطع من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل قيمة ما قد يكون عليه من ديون أو قروض، ويراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، على أن يلتزم صاحب العمل بدفع صافي الفرق بين المبالغ التي تحملها نظير اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية، والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة. والنص في المادة الثانية من القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الاعمال النفطية على ان تسري احكام هذا القانون على عمال النفط دون غيرهم، والنص في المادة 18 منه على أنه مع عدم الاخلال بالحقوق المكتسبة يستحق العامل عند انتهاء مدة العقد او عند صدور الإلغاء من جانب صاحب العمل في العقود غير المحددة المدة مكافأة عن مدة خدمته تحتسب على أساس أجر 30 يوما عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الاولى، وأجر 45 يوما عن كل سنة من السنوات التالية. ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، ويتخذ الأجر أساسا لحساب المكافأة.التأمينات
وبينت المحكمة أن النعي في المادة الثانية من القانون رقم 61 لسنة 1976 بشأن التأمينات الاجتماعية المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2011 والمعمول به من تاريخ 1/ 5/ 2011، المنطبق على دافعة الدعوى - على أن يكون الحد الأقصى للمرتب المنصوص عليه في هذا القانون 1500 دينار شهريا، والنص في المادة السادسة منه على أن ينشأ صندوق لتأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين في القطاع (الحكومي والقطاعين الأهلي والنفطي)، وتتكون مواد من الأحوال الآتية: أولا الاشتراكات عن المؤمن عليهم وتشمل 1 - الاشتراكات الشهرية التي تنقطع من مرتب المؤمن عليهم، وذلك بواقع 5%، ب - الاشتراكات التي يؤديها أصحاب الأعمال بواقع 10% من مرتبات المؤمن عليهم العاملين لديهم.والنص في المادة 82 من ذات القانون على أن المعاشات والمكافأة المفردة بمقتضى أحكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن عليهم في القطاعين الأهلي والنفطي من التزامات صاحب العمل في هذا التأمين، إلا ما يعد مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالمعدلات الواردة في المادة 54 من القانون رقم 38 لسنة 1964 المشار اليه، وقد حلت المادة رقم 51 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 بدلا من المادة 54 المشار اليها حسبما سلف بيانه يلتزم أصحاب الأعمال الذين يرتبطون بأنظمة معاشات أو مكافأة أو ادخار افضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الأساس المشار اليه في الفقرة السابقة، وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة المؤمن عليهم، سواء في ذلك مدد الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في المؤسسة وتؤدي خلال 30 يوما من انتهاء خدمة المؤمن عليه الى المؤسسة كاملة دون إجراء أي تخفيض، وتصرف للمؤمن عليهم او المستحق عنهم، ولو لم يؤدها صاحب العمل خلال المدة المشار اليها، والنص في المادة 83 منه على أنه يجوز لصاحب العمل أن ينشئ نظاما للمعاش أو الادخار أو التأمين يتضمن مزايا إضافية أو تكيملية لهذا القانون، والنص في المادة 118 منه على أنه لا يمس هذا القانون بما يكون للمؤمن عليهم من حقوق مكتسبة بمقتضى قوانين أو لوائح ونظم معاشات أو مكافأة أو ادخار أو تأمين أفضل مؤداها في مجموعها أن الحقوق التي ربتها قانون العمل تعد من النظام العام، بحيث لا يجوز الاتفاق على مخالفة نص من تلك النصوص إلا إذا نتج عن هذه المخالفة منفعة او فائدة اكثر للعامل.نهاية الخدمة
وقالت إن المشرع قد أحل نظام تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة محل نظام مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة لمن ورد ذكرهم من العاملين الكويتيين في المادة الثانية من مواد إصدار قانون التأمينات الاجتماعية، وأوجب التأمين عليهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلا أنه وضع حدا أقصى لما يتم التأمين عليه من راتب وهو 1500 دينار، ولا يلتزم صاحب العمل في هذا التأمين إلا بأداء الاشتراكات الشهرية عن العامل مقيدا بهذا السقف الأعلى من الأجر، وبما يعادل مكافأة نهاية الخدمة بالمعدلات الواردة بالمادة 51 من قانون العمل في القطاع الأهلي والتي حلت أحكامها بدلا من المادة 54 من قانون العمل القديم لقانون العمل رقم 6/ 2016 في 21/ 2/ 2010، إضافة الى قيمة الزيادة إذ كان مرتبطا بانظمة معاشات أو مكافأة أو ادخار افضل، ومن ثم فإن ما جاوز هذا السقف ومقداره 1500 دينار من أجر العامل بما لم يتم الاشتراك عنه في التأمين لا يسري عليه حكم المادة 82 سالفة البيان، مما يقتضي معه تقريره ميزة افضل للعامل وذلك وحسبان ان صاحب العمل لم يلتزم باداء اشتراكات شهرية عما جاوز المبلغ سالف البيان في هذا التأمين وهو الالتزام الذي يمثل احد عنصري التقاضي التقابل، والذي بانقضائه ينقض موجب تطبيق حكم المادة 82 على القدر الزائد من الأجر، وإنما يستحق العامل الكويتي في مواجهة صاحب العمل مباشرة من هذا القدر الزائد عن الأجر التأميني مكافأة نهاية الخدمة المقررة له وفقا للأحكام والمعدلات الواردة بالمادة 51 من القانون رقم 6 لسنة 2010 المشار اليها إذا كان خاضعا لأحكام قانون العاملين في القطاع الأهلي بحد أقصى أجر سنة ونصف أو وفقا للأحكام والمعدلات الواردة بالمادة 18 من القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية دون حد أقصى لخلو تلك المادتين القيد الوارد بالمادة المشار اليها أو وفقا لأي أنظمة مكافأة أخرى يكون صاحب العمل قد التزم بها، شريطة أن تحمل منفعة أو فائدة أكثر للعامل ويكون حساب هذه المكافأة عن مدة خدمة العامل وعلى أساس أجره الشامل بعد خصم القدر الذي تم التأمين عليه من قبل صاحب العمل في حدود السقف التأميني المشار إليه، وبأحد المعدلات المشار إليها، حسبما يكون خاضعاً له، وأن التزام صاحب العمل بدفع صافي الفرق بين المبالغ، التي تحملها نظير اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة يتسق مع الحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 82 من قانون التأمينات، ولا يحق للعامل أن يحصل على مكافأة نهاية خدمة عن هذا الجزء من الراتب، الذي سدد عنه صاحب العمل اشتراكات للتأمينات الاجتماعية في حدود السقف التأميني المشار إليه.القطاع النفطي
وأوضحت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن العامل المطعون ضده ينطبق عليه القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية، ومن ثم فإن مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة له تحسب على أساس الأجر الشامل بعد خصم القدر، الذي تم التأمين عليه من قبل صاحب العمل في حدود السقف التأميني المشار إليه 1500 دينار، وذلك وفقاً للمعدلات الواردة بالمادة 18 من هذا القانون، وإذا أجرى الحكم المطعون فيه حساب تلك المكافأة على الأجر الشامل تم خصم المكافأة منها محسوبة في حدود السقف التأميني 1500 دينار بالمعدلات الواردة بالمادة 51 المشار إليها، فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.حسبة الأجر الشامل
أكدت المحكمة: أن الحساب الصحيح لمكافأة نهاية الخدمة للعامل المستأنف بالاستئناف الأول يكون عن الأجر الشامل فيما زاد عن السقف التأميني وبالمعدلات الواردة بالمادة 18 من القانون 28 لسنة 1969 المشار إليها ودون حد أقصى وبغير خصم الاشتراكات، التي سددتها الشركة المستأنفة بالاستئناف الثاني وذلك على النحو التالي:الأجر الشامل 5.652.467 السقف التأميني 1500 = 4152.467 ÷ 26 يوماً = 159.710 ديناراً وهو ما يمثل الأجر اليومي × عدد الأيام المستحقة وفقاً لمعدلات المادة 18 المشار إليها ودون حد أقصى 1104.7 أيام = 176.431.920 - ما تسلمه بالفعل بغير خلاف بين الخصوم 71.297 = 105.134.920 ديناراً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برد الاشتراكات، التي سددتها المستأنفة بالاستئناف الثاني إلى المستأنف ضده دون أن يجري حساباً صحيحاً لمكافأة نهاية خدمة الأخير فإنه يتعين إلغاء والقضاء بإلزام المستأنفة ثقة في الاستئناف الثاني بأن تؤدي للمستأنف ضده فيه فرق مكافأة نهاية الخدمة الصحيح الذي انتهت إليه هذه المحكمة وهومبلغ مقداره 105.134.920 آلاف دينار.