الامتناع عن عقاب موظف مرور زوّر معاملة مركبة
أيدت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار نصر آل هيد، وعضوية المستشارين سرور برغل ومحمد شتا، حكم محكمة الجنايات بالامتناع عن النطق بعقاب موظف مرور متهم باختلاس أصل معاملة، والتزوير في معاملة نقل ملكية مركبة.واتهمت النيابة العامة المتهم، بصفته موظفا عاما في شعبة المركبات في إدارة المرور، باختلاس أصل معاملة نقل ملكية مركبة، والمسلمة إليه بسبب وظيفته، ونقل ملكية السيارة إلى شخص آخر بتزوير توقيع مالك السيارة الحقيقي.
وبينما قضت محكمة الجنايات غيابيا بحبس المتهم الثاني 5 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة الاشتراك مع المتهم الاول في الاتهامات الموجهة إليه، وحضوريا بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم الاول موظف المرور، على أن يقدم تعهدا بكفالة مالية قدرها 500 دينار والمحافظة على حسن السلوك لمدة سنتين، طعن المتهم الأول على الحكم طالبا البراءة، في حين طعنت النيابة وطالبت بتشديد العقوبة بعزل الموظف من عمله.وأنكر المتهم ما أسند إليه من اتهام، مؤكدا أن استلام ملفات المعاملات يقوم به عامل في نهاية الدوام، ويسلمها إلى الأرشيف بطريقة ودية.وخلصت المحكمة، في حيثيات حكمها، إلى أن عدم ضبط المحرر المزور لا ينفي وقوع جريمة التزوير، فضلا عن إقرار المتهم الأول بإجراء المعاملة ونقل ملكية المركبة، وان تحريات ضابط الواقعة تؤكد ان المتهم لم يسلم المعاملة إلى الأرشيف.