عقد مكتب مجلس الأمة اجتماعه برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم، وبحث عددا من الاعمال المدرجة على جدول اعماله.وقال رئيس لجنة الأولويات ثامر السويط، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، إنه تم تكليف اللجنة بتوجيه كتب إلى جميع اللجان البرلمانية لحثها على استغلال العطلة البرلمانية في الاستعداد، ووضع أولوياتها لدور الانعقاد المقبل، مضيفا أن المكتب ناقش بعض الأمور الإدارية الخاصة بالأمانة العامة للمجلس، وبحث بعض الرسائل.
وأضاف السويط: "لمسنا رغبة في العمل خلال العطلة الصيفية لدى كثير من النواب واللجان البرلمانية"، مؤكداً أن "القوانين في دور الانعقاد المقبل ستكون أكثر مما كانت عليه في الدور المنقضي، وستكون هناك وفرة في التشريعات التي ستكون على جدول اعمال جلسات المجلس".وأوضح أن قانون التجنيس كان يفترض إقراره في دور الانعقاد الاول، لكن عدم انتهاء اللجنة البرلمانية من اعداده في الاسبوع الاخير قبل فض دور الانعقاد عطل اقراره، مشيرا الى ان مجموعة من النواب طلبوا من الحكومة اصدار قانون التجنيس كمرسوم ضرورة خلال فترة العطلة البرلمانية حتى تتم الاستفادة من الوقت.وبين أنه في حال عدم اقراره كمرسوم ضرورة فسيكون اولى الاولويات البرلمانية لإقراره في بداية دور الانعقاد المقبل.من جهته، قال رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية محمد الدلال، إن اللجنة بحثت أمس قانون تعارض المصالح، لأنه من الأولويات، مؤكدا أنه سيكون جاهزا عند بدء دور الانعقاد المقبل، «وعموما انتهاء دور الانعقاد لا يعني توقف عمل اللجان».وذكر الدلال أن اجتماع مكتب المجلس، أمس، تم فيه اعتماد طلب سيقدم إلى رؤساء اللجان، يُطلب فيه من كل لجنة انجاز تقريرين خلال فترة الصيف، «حتى نجهز نحو 20 تقريراً لدور الانعقاد المقبل».ولفت إلى أن «المحكمة الدستورية تنظر الآن موضوعا مهما، وهو هل سيخضع القضاة لقانون هيئة مكافحة الفساد؟ وهل يقدمون الذمة المالية للهيئة؟، وبدورنا في اللجنة التشريعية بحثنا الموضوع من كل أبعاده، وبحثناه في القانون المقارن مع الدول الأخرى، وفي اتفاقية الأمم المتحدة، ووصلنا إلى أن القوانين الأجنبية والعربية واتفاقية الأمم المتحدة ألزمت القضاة بأن يكونوا ضمن الأطراف التي تطالب بتقديم الذمة المالية».وأوضح أن «هناك من يرى أن تقديم القضاة الذمة المالية إلى جهة خاصعة للسلطة التنفيذية يعتبر تجاوزا للمادة 50 من الدستور، وأن هناك تداخلا في الاختصاصات، فلو اتجهت المحكمة الدستورية إلى ابطال هذه الفقرة أو عدم دستوريتها فسيؤدي ذلك إلى رفض النواب تقديم ذممهم المالية إلى السلطة التنفيذية، لأن الهيئة تحت اشراف وزير العدل، وبذلك سنقع في اشكالية كبيرة، وما يسري على القضاة يسري على النواب».وأشار أن الطعن السابق في 2015 كان من شقين؛ الأول لا تتوافر فيه حال الضرورة، والثاني عدم خضوع القضاة لقانون هيئة مكافحة الفساد، وأخذت المحكمة بالطعن وأبطلت الهيئة، وكان تحت نظرها موضوع القضاء ولم تتناوله. وبين الدلال أن المجلس الماضي طلب من وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى تقديم الآراء حول المشروع الحكومي بعد ابطال الهيئة، لكنهم لم يقدموا أي ملاحظات بشأن خضوع القضاة للهيئة، مؤكدا أنه «من باب استقرار المراكز القانونية أبقينا الوضع كما هو عليه بخصوص إخضاع القضاة للهيئة».
برلمانيات
مكتب المجلس يوجه اللجان بوضع أولوياتها لدور الانعقاد المقبل
12-06-2017