الخالد: ضوابط للشركات العاملة مع سفاراتنا لإنهاء تأشيرات «العمالة»
«يمكن لأي شركة مستوفية الشروط التقدم لوزارة الخارجية لاعتمادها»
كشف النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن وزارة الخارجية تمارس دورها بمقتضى إنشائها وفق المرسوم الأميري رقم 32 لسنة 1962 بتنظيم وزارة الخارجية، الذي ينص في المادة الثانية على رعاية المصالح الكويتية في الخارج واتخاذ الإجراءات لحمايتها في حدود القوانين واللوائح والمعاهدات والعرف الدولي.وقال الخالد في رده على سؤال النائب راكان النصف حول احتكار شركتين (شركة الخدمات العامة وشركة موارد هاوس)، لإنهاء إجراءات ومعاملات تأشيرات الدخول للعمالة الوافدة في بعض الدول، إن "الخارجية" اعتمدت مجموعة من الضوابط للشركات الراغبة بالعمل مع السفارات والقنصليات الكويتية في الخارج، ويمكن لأي شركة مستوفية لتلك الشروط والضوابط التقدم للوزارة لاعتمادها والعمل في هذا المجال.
وأضاف الخالد أن المادة 99 من الدستور تنص على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة"، موضحاً أن المحكمة الدستورية اعتمدت في قرار تفسيرها للمادة الدستورية المذكورة سالفاً على أن المقصود من السؤال هو طلب بيان أو استفهام عن أمر معين أو واقعة بذاتها أو استيضاح عن أمر مجهول أو مفروض أن السائل على الأقل يجهله أو توجيه نظر في أمر من الأمور أو التحذير من تصرف لدرء خطر قد يتوقع حصوله، وأنه لا يجوز أن يكون من شأن السؤال التدخل في شؤون السلطة التنفيذية، وأن للوزير المسؤول الحق في الرد على السؤال بما يراه مناسباً من بيان يفي بما هو مكتوب دون أن يكون من شأن السؤال إلزامه بتقديم مستندات أو أوراق أو وثائق مؤيدة أو مثبتة لصحة إجابته ما لم ير المسؤول تقديمها توضيحها لإجابته عن السؤال أو أنها لا تكتمل بدونها.