«التشريعية» توافق على تعديل قانون هيئة الاستثمار

«صندوق الاستثمار يعد مورداً ثابتاً للدخل القومي بعد النفط»

نشر في 16-06-2017
آخر تحديث 16-06-2017 | 00:05
اللجنة التشريعية في اجتماع سابق (أرشيف)
اللجنة التشريعية في اجتماع سابق (أرشيف)
وافقت اللجنة التشريعية على إدخال تعديلات على قانون إنشاء الهيئة العامة للاستثمار، بناء على مقترحات قدمها عدد من النواب.
أنجزت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية تقريرها السادس والتسعين عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار.

وكان الاقتراح بقانون الأول بتعديل بعض أحكام القانون المذكور مقدماً من العضو عيسى الكندري، والاقتراح الثاني من النواب د. عودة الرويعي وصلاح خورشيد وعمر الطبطبائي.

وجاء في تقرير اللجنة، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه ما يلي:

أحال رئيس مجلس الامة الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراحين بقانونين المشار اليهما الاول بتاريخ 9/4/2017، والثاني بتاريخ 30/4/2017، لدراستهما وتقديم تقرير بشأنهما الى المجلس، وعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 30/5/2017.

موضوع الاقتراحين بقانونين

استعرضت اللجنة الاقتراحين بقانونين المشار اليهما، وتبين لها انهما يهدفان الى ادخال تعديلات على بعض مواد القانون رقم 47 لسنة 1982 بشأن الهيئة العامة للاستثمار، واضافة عدد من المواد الاخرى، وذلك لمواجهة العديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة بعد أن مضى نحو خمسة وثلاثين عاما على صدور هذا القانون جعلته لا يقدر على مواكبة التقنيات العلمية الحديثة والتطورات العامة التي شهدها عالم الاقتصاد والاستثمار، وذلك لتنمية الثروة التي يديرها صندوق الاستثمار الكويتي نيابة عن الدولة.

الاقتراح بقانون الأول

اشتمل الاقتراح بقانون على اربع مواد، تناولت المادة الاولى منه استبدال المواد 1، 2، 3، 7 بند 3 من القانون رقم 47 لسنة 1982 المشار اليه، والتي تتحدث عن طبيعة الهيئة موضوع القانون والمهمة التي أنشئت من أجلها والمجلس الذي يتولى ادارتها وكيفية تشكيله ومدة مباشرته لاختصاصاته، وما يحظر على اعضائه أثناء توليهم مهام عضويته.

وتناولت المادة الثانية منه اضافة اربع مواد جديدة بأرقام 3 مكرر، 3 مكرر أ، 3 مكررا ب، 3 مكرر ج، للقانون المشار اليه، والتي تبين اختصاصات وصلاحيات مجلس الادارة وتشكيل لجانه، وخصوصا منها تشكيل لجنة للاستثمار لاختيار أسماء المرشحين لعضوية أعضاء مجلس الادارة المتفرغين، وعرضهم على الوزير المختص، وكذلك المهارات المطلوبة في شغل المناصب التنفيذية مع مراعاة قواعد الكفاءة والنزاهة والشروط اللازمة لذلك، وكذلك إنشاء لجنة للتعويضات والمكافآت، واخرى للتدقيق والمراجعة لكل البيانات المالية الخاصة بالهيئة. كما تناول الاقتراح بقانون المجلس التنفيذي للهيئة الذي يشكل برئاسة العضو المنتدب، ويتم اختياره من بين اعضاء مجلس الادارة غير المعينين بحكم وظائفهم، ويتبعه عدة لجان تتولى مختلف السياسات الاستراتيجية وبرامج الاستثمار التي تكلف بها من مجلس الادارة.

الاقتراح بقانون الثاني

ويقضي الاقتراح بقانون الثاني بتعديل مادتين من القانون رقم 47 لسنة 1982 المشار إليه؛ الاولى المادة 3 فقرة اولى التي تناولت تشكيل مجلس ادارة الهيئة، وطريقة ومدة تعيين اعضائه، والثانية المادة 7 فقرة اولى، التي تناولت طريقة وشروط تعيين العضو المنتدب ومدة خدمته واختصاصاته.

بعد دراسة اللجنة للاقتراحين بقانونين المشار اليهما رأت ان الفكرة التي قام عليها كل منهما جيدة، لانها تعمل على تطوير البنيان الذي اقيمت عليه الهيئة العامة للاستثمار من حيث الشكل والموضوع، وذلك بتمكين صندوق الاستثمار الكويتي باعتباره صندوقا سياديا استثماريا رائدا على مستوى العالم، وموردا ثابتا ومصدرا ثانيا للدخل القومي بعد النفط، من مواكبة التطور العالمي الهائل في مجال الاستثمار، ولكنها رأت إبداء الملاحظات القانونية في الصياغة على الاقتراح بقانون الاول، وتتلخص في الآتي:

- المادة رقم 1 المنصوص على استبدالها بالمادة الاولى من الاقتراح بقانون الاول الغاية منها متحققة بالنص الاصلي، بل ان صياغة النص الاصلي مختصرة ومتقنة عن تلك التي وردت بالاقتراح بقانون، ومن ثم فلا مبرر لتناولها بالتعديل، والافضل الابقاء عليها كما هي.

- البند الاول من المادة 3 مكرر أ المنصوص عليه في المادة الثانية من الاقتراح بقانون الاول والخاص بتشكيل لجنة للترشيحات من ستة اعضاء من بينهم من يرشحه رئيس مجلس الامة من اعضاء المجلس، فانه فضلا عما يثيره هذا البند من وجود شبهة دستورية تتمثل في التداخل وعدم الفصل بين السلطات بالمخالفة للمادة 50 من الدستور، فان تلك اللجنة تخضع مباشرة لمجلس ادارة الهيئة الذي يتكون اعضاؤه من السلطة التنفيذية، وعضو مجلس الامة له دور رقابي على تلك السلطة بجانب دوره التشريعي، فكيف يكون رقيبا ومراقبا في ذات الوقت؟ الامر الذي ترى معه اللجنة حذف ذلك البند من صياغة المادة سالفة البيان ردءا لشبهة مخالفته لأحكام الدستور.

ورأت اللجنة في سياق آخر، النأي برئيس ديوان المحاسبة أن يكون ضمن اعضاء لجنة الترشيحات المشار اليها ليس من ناحية دستورية، ولكن حتى لا يسبب ذلك حرجاً له أو لأحد أعضاء الديوان في بحث ومراقبة عمل الهيئة، وفحص التقارير السنوية المرسلة إليهم منها.

وانتهت اللجنة الى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراحين بقانونين المشار إليهما من حيث الفكرة مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات سالفة البيان.

تمكين الهيئة من مواكبة التطور العالمي الهائل في مجال الاستثمار
back to top