خاص

10 شركات ضمن «قوائم المتميزين» قدّر لها 10 آلاف عامل

الموسى لـ الجريدة•: 9 أخرى جديدة سجلت ضمن القوائم وفي طور الاعتماد

نشر في 18-06-2017
آخر تحديث 18-06-2017 | 00:07
امتيازات عدة ستمنح للشركات «المتميزة»، منها أن يقدر احتياج الشركة بنسبة عامل واحد لكل 5 أمتار مربعة من مساحة العين المؤجرة، شريطة ألا يزيد عدد العمالة على 200 عامل للرخصة الواحدة، للفئة الأولى، و100 للثانية.
كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالإنابة، أحمد الموسى، أن «أعداد الشركات العاملة في القطاعين الأهلي والنفطي، التي أدرجت ضمن قوائم المتميزين بلغت حتى الآن 10 شركات، من بينها شركة واحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة»، مشيرا إلى أن «إجمالي العمالة المقدرة لهذه الشركات بلغ 9900 عامل، صرف منهم حتى الآن 6347 عاملا».

وأوضح الموسى، لـ «الجريدة» أن ثمة 9 شركات جديدة تم تسجيلها ضمن قوائم المتميزين، غير أنها في طور الاعتماد والانتهاء من إجراءات الانضمام»، لافتا إلى أن «لائحة تصنيف الشركات الراغبة في التسجيل ضمن القوائم، اشترطت ألا يقل رأسمال الشركة عن مليون دينار».

اشتراطات التسجيل

وبين الموسى، أنه «تم تقسيم التصنيف إلى فئتين أولى وثانية، مع وضع ضوابط واشتراطات لدخول إحداهما»، مشيرا إلى أن «اشتراطات الالتحاق ضمن الفئة الأولى تتمثل في ألا يقل عدد العمالة بالشركة وتوابعها عن 450 عاملا، على ألا تقل نسبة الملكية في الشركات التابعة عن 99 في المئة، مع تقديم شهادة مبيعات عن مدة 3 سنوات مالية مدققة من مكاتب معتمدة من هيئة أسواق المال، إضافة إلى تقديم شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بسداد الاشتراكات كافة».

وأضاف الموسى أنه «ضمن الاشتراطات أيضا تقديم شهادة تثبت استيفاء نسب العمالة الوطنية، وشهادة براءة ذمة من الهيئة العامة للقوى العاملة، فضلا عن شهادة تؤكد تحويل أجور العمالة المسجلة على ملف الشركة إلى البنوك المحلية بصفة شهرية»، لافتا إلى أنه «ثمة نقاط يجب على الشركة الراغبة في الالتحاق ضمن هذه الفئة (الأولى) الحصول عليها، شريطة ألا يقل مجموعها عن 85 نقطة».

استيفاء «العمالة الوطنية»

وعن اشتراطات الالتحاق ضمن الفئة الثانية، قال إن «هذه الاشتراطات تتمثل في ألا يقل عدد العمالة بالشركة وتوابعها عن 250 عاملا، على ألا تقل نسبة الملكية في الشركات التابعة عن 99 في المئة، وتقديم شهادة عن مدة 3 سنوات مالية مدققة من قبل مكاتب معتمدة من هيئة أسواق المال، إضافة إلى تقديم شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بسداد الاشتراكات كافة».

وذكر الموسى أن «من بين اشتراطات الالتحاق ضمن الفئة الثانية أيضا، تقديم شهادة تثبت استيفاء نسب العمالة الوطنية، وشهادة براءة ذمة من الهيئة العامة للقوى العاملة، فضلا عن شهادة تؤكد تحويل أجور العمالة المسجلة على ملف الشركة إلى البنوك المحلية بصفة شهرية»، لافتا إلى أنه «ثمة نقاط يجب على الشركة الراغبة في الالتحاق ضمن هذه الفئة (الثانية) الحصول عليها، شريطة ألا يقل مجموعها عن 80 نقطة».

امتيازات الشركات

وعن الامتيازات التي ستمنح لهذه الشركات، قال الموسى إن «ثمة امتيازات عدة ستمنح لهذه الشركات المدرجة ضمن الفئتين، وهي: أن يقدر احتياج الشركة بنسبة عامل واحد لكل 5 أمتار مربعة من مساحة العين المؤجرة، شريطة ألا يزيد عدد العمالة على 200 عامل للرخصة الواحدة، للشركات المدرجة ضمن الفئة الأولى، و100 عامل للمدرجة ضمن الفئة الثانية، فضلا عن أنه يجوز لصاحب العمل استقدام عمالته بموجب تصريح عمل، مع مراعاة عدم تحويل هذه العمالة إلا بعد مضي 3 سنوات وفقا للقرارات المنظمة في هذا الشأن».

وأضاف أنه «من بين الامتيازات أيضا احتساب عدد 1.2 سائق عن كل سيارة مملوكة، شريطة ألا يزيد موديلها عن 5 سنوات من تاريخ الصنع، وذلك لسيارات (المركبات الخفيفة)، أما في حالة السيارات الكبيرة (حمولة 3 أطنان وما فوق) يتم احتساب عدد 2 سائق، شريطة ألا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ الصنع، مع اعتماد عقود الإيجار الخاصة بالسيارات من الوكالات التجارية أو الشركات المدرجة في البورصة».

مستندات التسجيل

وأشار الموسى إلى أن «ثمة مستندات مطلوبة لقبول الشركات ضمن قوائم المتميزين، وهي: استمارة التقديم، عقد تأسيس الشركة وعقود التعديل والتأشيرة التجارية، شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بسداد الاشتراكات كافة، وشهادة مبيعات عن آخر 3 سنوات معتمدة من مكتب تدقيق مالي مسجل لدى هيئة أسواق المال (يمكن طلب كشف من مكاتب التدقيق المالي المسجلة)».

وتابع: «من المستندات المطلوبة أيضا شهادة تحويل أجور من الهيئة العامة للقوى العاملة، وشهادة نسب العمالة الوطنية، وشهادة التأمين على العمالة، فضلا عن صورة التراخيص التجارية المسجلة في اعتماد التوقيع، كتاب الجهة المدنية الخاص بموقع الترخيص، عقد الايجار الخاص بموقع كل ترخيص، إلى جانب إيصالات الإيجار لآخر 3 أشهر الخاصة بموقع الترخيص، وعقود إيجار مواقع السكن العمالي إن وجدت».

لائحة التصنيف اشترطت ألا يقل رأسمال الشركة الراغبة في التسجيل عن مليون دينار
back to top