أكدت دائرة طلبات رجال القضاء في محكمة التمييز، برئاسة وكيل المحكمة المستشار د. جمال العنيزي، عدم احقية رجال القضاء في بدل مالي بواقع 100 في المئة من راتبهم الاساسي لدى عملهم في الجلسات المسائية، وذلك لان عمل كل منهم في تلك الجلسات لا يعتبر ندبا بالمعنى الفني الدقيق، وإنما هو بمنزلة امتداد لعمل القاضي الأصلي وهو الفصل في الخصومات.وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، ان عمل القضاة في الجلسات المسائية جاء نظرا لازدياد عدد النزاعات والقضايا المرفوعة، ولمواجهة الاعداد الكبيرة القائمة امام المحكمة الكلية، لذا ارتاى رئيس المحكمة الكلية لمواجهة هذه الظروف وفقا لسلطته التقديرية حتى تسير وفق العدالة بالمحكمة عقد جلسات مسائية وتكليف بعض رجال القضاء بمباشرة الدعاوى، وأجاز عقد الجلسات المسائية وفقا لمقتضيات مصلحة العمل.
شروط الاستحقاق
وأوضحت ان الموظف العام لا يستحق ميزة في وظيفته الا بعد ان تتوافر بشأنه كل الاشتراطات اللازمة للاستحقاق طبقا للقانون والقرارات المنظمة لها، لان الادارة لا تملك منح الموظف العام حقوقا اكثر مما يخوله نظام الوظيفة العامة.وبينت ان القرار الوزاري رقم 13/2001 الخاص بتنظيم الجلسات المسائية ورد في ديباجته انه صدر بناء على كتاب المستشار رئيس المحكمة الكلية المؤرخ 14/10/2000 وتضمنت المادة الاولى منه النص على ان تعقد بالمحكمة الكلية جلسات اضافية مسائية لنظر القضايا الجزائية في مواد الجنح المستانفة والجنح وقضايا المرور، ويجوز بقرار من رئيس المحكمة الكلية اضافة انواع اخرى من القضايا ان اقتضت مصلحة العمل ذلك، بينما نص في مادته الثانية على ان يتولى رئيس المحكمة الكلية تحديد الدوائر المسائية وندب عدد من مستشاري ووكلاء وقضاة المحكمة للعمل بها وتوزيع العمل عليهم وفقا للاجراءات المقررة ويجوز له انهاء ندب من يراه وتكليف غيرهم.300 دينار
وأضافت أن ذلك القرار نص في مادته الرابعة على ان يستحق رجال القضاء المنتدبين للعمل بالجلسات المسائية مكافأة شهرية بمقدار 300 دينار، وفي حالة اعتذار احد هؤلاء القضاة يستحق القاضي المنتدب بدلا منه مكافاة مقدارها 60 ديناراً عن كل جلسة يحضرها تقتطع من مكافأة المعتذر، وذلك بناء على كتاب من رئيس المحكمة الكلية، بينما نص في المادة السادسة على أن مدة العمل خلال الفترة المسائية اربع ساعات تبدأ من الساعة الثانية حتى السادسة مساء يوميا، في حين نص في المادة السابعة على ان يوقف العمل بالجلسات المسائية خلال اشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من كل عام، ويجوز بقرار من رئيس المحكمة الكلية وقف العمل بها في فترات اخرى، ان اقتضت المصلحة ذلك.زيادة القضايا
ولفتت المحكمة إلى أنه نظرا لازدياد عدد النزاعات والقضايا المرفوعة ولمواجهة الاعداد الكبيرة في القضايا القائمة امام المحكمة الكلية، فقد ارتأى رئيس المحكمة الكلية لمواجهة هذه الظروف وفقا لسلطته التقديرية في تسيير مرفق العدالة بالمحكمة عقد جلسات مسائية، وتكليف بعض رجال القضاء بمباشرة الدعاوى المشار اليها، فصدر القرار الوزاري رقم 13/2001 المشار إليه، وأجاز عقد جلسات مسائية لنظر القضايا الجزائية في مواد الجنح المستأنفة وقضايا المرور، وأجاز لرئيس المحكمة الكلية اضافة انواع اخرى من القضايا وفقا لمقتضيات مصلحة العمل، فضلاً عن توليه أيضا تحديد الدوائر المسائية وتكليف رجال القضاء للعمل بها، ويجوز له انهاء ندب من يراه وتكليف غيرهم.القاضي المنتدب
وبينت أنه تم تحديد مكافاة رجل القضاء المكلف بالعمل المسائي بمبلغ 300 دينار شهريا، وفي حالة اعتذار رجل القضاء عن احدى الجلسات فإن المنتدب بدلا منه يستحق 60 ديناراً عن كل جلسة يحضرها، وتقتطع من مكافأة المعتذر، وذلك بناء على كتاب من رئيس المحكمة الكلية، لافتة إلى المادة 6 من القرار نصت على ان العمل بالجلسات المسائية اربع ساعات يبدأ من الساعة الثانية حتى السادسة مساء، ويوقف العلم بالجلسات المسائية خلال العطلة القضائية خلال يوليو واغسطس وسبتمبر، من كل عام، ويجوز بقرار من رئيس المحكمة الكلية وقف العمل بها في فترات اخرى ان اقتضت المصلحة العامة ذلك.وقالت المحكمة إنه بناء على ذلك فإن تكليف رجال القضاء بالعمل في الجلسات المسائية بالمحكمة الكلية على النحو المشار اليه يعد تنظيما داخليا اقتضته ظروف تزايد عدد القضايا، وقد قدرت له جهة الإدارة مكافأة مناسبة وفقا للضوابط المشار اليها في القرار سالف الذكر، وبعبارة اخرى فهو امتداد لعمل القاضي الأصلي، وهو الفصل في الخصومات، وهو بهذه المثابة لا يعتبر ندبا بالمعنى الفني الدقيق الوارد في قرار المجلس الاعلى للقضاء رقم 15/2012 المشار اليه وتعديلاته.p >جهود غير عادية<ولفتت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق ان الطالب يشغل وظيفة وكيل بالمحكمة الكلية، وقد تم تكليفه بالعمل بالجلسات المسائية اعتباراً من شهر 10/2014، وقدرت له جهة الادارة مكافاة 300 دينار شهريا وفقا لما ورد في القرار الوزاري 13/2001 تأسيسا على ان هذا العمل يخضع لأحكام القرار الوزاري المشار اليه، لأنه من قبل الجهود غير العادية التي قد قدرت لها جهة الادارة مكافأة وتحددها في ضوء هذا الجهد، فهو في حقيقته امتداد لعمل القاضي الاصلي، وهو الفصل في الخصومات، ولا يشكل ندبا وفقا للقرار رقم 15/2012 المشار اليه وتعديلاته، ومن ثم ينحسر عن الطالب تطبيق أحكام القرار الأخير ولا يستفيد من المكافأة المقرر به، وبالتالي يكون طلب إلزام المطلوب ضدهم بصفتهم بأن يؤدوا له مكافأة بنسبة 100 في المئة من راتبه الاساسي مقابل العمل المسائي بالمحكمة الكلية حتى انتهاء ندبه وحسابه في مقابل الاستبدال لاجازته الدورية وفقا لقواعد الندب المشار اليها على غير اساس ويتعين رفضه.