الفصل في منصب نائب رئيس البرلمان 20 سبتمبر

«الدستورية» رفضت طعنين من الجزاف ضد «هيئة الأسواق» ومواطن ضد «الائتمان»

نشر في 21-06-2017
آخر تحديث 21-06-2017 | 18:40
المستشار يوسف المطاوعة
المستشار يوسف المطاوعة
قررت المحكمة الدستورية أمس، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة تحديد جلسة 20 سبتمبر المقبل لإصدار قرارها بشأن تفسير كلمة الحاضرين الواردة في المادتين 92 و97 من الدستور، وذلك على خلفية الطلب المقدم من مجلس الأمة بسبب الخلاف على منصب نائب رئيس مجلس الأمة بعد انتخاب عيسى الكندري للمنصب واحتجاج جمعان الحربش على التصويت.

وكانت المحكمة الدستورية قد شهدت أمس، مرافعات بشأن الطلب المقدم من مجلس الأمة، كذلك تقديم الحكومة مذكرة بالدفاع، وقررت المحكمة بعد نهاية الجلسة تحديد جلسة 20 سبتمبر المقبل لإصدار قرارها بطلب التفسير لكلمة الحاضرين الواردة بالمادتين، والتي سيترتب عليها احتساب عدد الأصوات، ومن ثم إعلان أي من الفائزين بالمنصب بين المتنافسين عيسى الكندري وجمعان الحربش.

وعلى صعيد آخر، قررت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية عدم قبول أربعة طعون مقامة، منها طعن من مهدي الجزاف ضد هيئة أسواق المال بشأن انتهاء مدة عضوية المفوضين.

وقالت اللجنة، إن الشرط الذي أقره مجلس الأمة بشان مدة المفوضين هو تنظيم لايهدر ماقرره الدستور من الحق في العمل ولا ينتقص منه كما أنه لايمس مبدأ عدم رجعية القوانين وتم تطبيقه بشكل مباشر من تاريخ العمل به على المراكز القانونية، التي لم تتكامل حلقاتها، ولم تبلغ غايتها النهائية فتكون قابلة للتدخل التشريعي دون أن يرتد لينال من المراكز القانونية، التي بلغت غايتها النهائية، لذلك انسحب أثره إلى كل أعضاء مجلس مفوضي الهيئة القائم وقت صدوره، فلا يكون الحكم الوارد بالمادة قد تضمن إخلالاً بالحق في العمل أو مساساً بمبدأ عدم رجعية القوانين.

كما قررت اللجنة عدم قبول طعن آخر مقام من إحدى الشركات على خلفية نزاع يتعلق بالإيجارات، كذلك طعن آر بمنازعة تجارية وطعن من موظف بوزارة الخارجية ضد عدد من المسؤولين بشأن عملهم في السلك الدبلوماسي لتقديم الطعن بعد الميعاد المقرر لتقديم الطعون.

طعن «الائتمان»

كما قررت اللجنة رفض الطعن المقام من أحد المواطنين ضد بنك الائتمان بعد دفعه بعدم دستورية لوائح البنك، التي لاتمنح قرض الزواج لمن سبق له الزواج وذلك لتعارض الشرط مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر أمس، إن نص البند الرابع من المادة الأولى من القرار رقم 85 لسنة 2015 بشأن لائحة القروض الاجتماعية، الذي اشترط للحصول على القرض ألا يكون قد سبق له الزواج من كويتية أنه اشترط بالنسبة لكل مواطن كويتي يتقدم للحصول على قرض اجتماعي مخصص للزواج ألا يكون قد سبق له الزواج ممن تحمل الجنسية الكويتية وحدد تاريخاً للاعتداد بذلك وهو تاريخ الزواج، وأن هذا الشرط لايعدو أن يكون من قبيل الاشتراطات التنظيمية العامة المجردة، التي تشمل كل المواطنين الكويتيين المخاطبين بها دون تفرقة أو تمييز بينهم لأي سبب وفي إطار الضمان الاجتماعي، الذي تكفله الدولة لمواطنيها تحقيقاً لتكافؤ الفرص فيما بينهم وذلك بما لايخالف مبادئ العدالة الاجتماعية أو مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص فضلاً عن أن هذا النص لم يتعرض لأي من شروط وأحكام الزواج أو الطلاق مما ينفي الادعاء بتعارضه مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تفسير كلمة الحاضرين التي سيترتب عليها احتساب عدد الأصوات وتحديد الفائزين بالمنصب
back to top