أحالت الحكومة الى مجلس الأمة المرسوم رقم 152 لسنة 2017 برد مشروع القانون بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين لإعادة النظر فيه.وجاء في مرسوم رد القانون ان مجلس الأمة وافق في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 23/5/2017 على اقتراح بقانون بشأن منح معاشات استثنائية ومكافأت استحقاق للعسكريين المتقاعدين وتضمنت المادة الأولى منه منح الضباط وضباط الصف من العسكريين المتقاعدين، خلال الفترة من 28/4/2008 الى 31/12/2009 والذين لم يطبق عليهم قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 من الجهات العسكرية (الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني) والإدارة العامة للإطفاء، وكذلك كل من انتهت خدمته بالوفاة او التقاعد الطبي خلال الفترة المذكورة.
أولا: معاش استثنائي بقيمة:1 - 400 دينار شهريا للضباط من رتبة نقيب وما دون.2 - 300 دينار شهريا لضباط الصف والأفراد ممن امضوا 25 سنة في الخدمة.ثانيا: مكافأة استحقاق بواقع راتب سنة.وقضت المادة الثانية من مشروع القانون بأن تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع المعاشات الاستثنائية للمشمولين بأحكام هذا القانون، على ان تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرفها لمستحقيها، ونصت المادة الثالثة على ان «تتحمل الجهات العسكرية الثلاث (الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني) والإدارة العامة للإطفاء دفع مكافأة الاستحقاق من ميزانيتها للمشمولين بأحكام هذا القانون».
نطاق التطبيق
ومن حيث ان الثابت من مطالعة نص المادة الأولى من مشروع القانون انها حددت نطاق تطبيقه بالضباط وضباط الصف من العسكريين من الجهات العسكرية الثلاث وهي الدفاع والداخلية والحرس الوطني بالاضافة الى الادارة العامة للإطفاء وكذلك كل من انتهت خدمته بالوفاة او التقاعد الطبي خلال الفترة من 28/4/2008 إلى 31/12/2009 وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا المشروع ان هذه الشريحة من المتقاعدين افنوا حياتهم في العمل العسكري وكان لهم دور ملموس في الدفاع عن البلاد وقت الغزو الغاشم وفي حرب تحرير الكويت عام 1991 وفي حرب تحرير العراق عام 2003.شبهة عدم دستورية
واذا كان الاصل في التشريع هو قرينة السلامة، فإن هذه القرينة تنهدم عند ثبوت تعارضها مع اي من نصوص الدستور، وهذا ما يؤكد وجود شبهة عدم دستورية تصم النص المشار إليه بالعوار، حيث اخل بمبدأ المساواة بين ذوي المراكز المتماثلة، مخالفا بذلك نص المادة 29 من الدستور، اذ نص المادة الأولى يمنح المعاش الاستثنائي بالفئات الواردة به للضباط وضباط الصف والأفراد وكذلك مكافأة استحقاق بواقع راتب سنة لمن تقاعد او انتهت خدمته بالوفاة او التقاعد الطبي خلال الفترة من 28/4/2008 الى 31/12/2009 ولم يشمل الذين تقاعدوا او انتهت خدمتهم بالوفاة او التقاعد الطبي في فترات سابقة وكذلك الذين ما زالوا موجودين بالخدمة وبذلك فإن نص المادة الأولى كما ورد بمشروع القانون يخل بمبدأ المساواة بين ذوي المراكز المتماثلة والذين كانوا في الخدمة وساهموا في الدفاع عن البلاد ابان الغزو العراقي الغاشم، وفي حرب تحرير الكويت وفي حرب تحرير العراق.كما ان اقرار مشروع القانون الماثل سوف يؤدي الى مطالبة الضباط وضباط الصف والأفراد المتقاعدين قبل الفترة المشار اليها ولم يشملهم المشروع بمنحهم تلك المزايا اسوة بزملائهم مما قد يترتب عليه مطالبات ومنازعات قضائية عديدة الأمر الذي قد يحمل ميزانية الجهات العسكرية مبالغ مالية كبيرة غير مقررة سلفاً.وبالإضافة الى ما تقدم فإنه سيترتب على تطبيق أحكام هذا المشروع بالقانون أعباء مالية على ميزانية الدولة، الأمر الذي يتعارض مع قرار مجلس الوزراء رقم 1410 لسنة 2014 الذي يقضي بتوجيه اوجه الصرف وترشيد الإنفاق في موضعه المستحق الذي يؤدي الى خدمة المواطنين وتحقيق المصلحة الوطنية العليا في حين ان الموافقة على هذا المشروع تضيف أعباء مالية جديدة على الدولة في ظل الأوضاع المالية التي تمر بها.ويتبين مما تقدم ان مشروع القانون المشار اليه شابه عوار دستوري فضلا عن مخالفة القواعد القانونية المستقرة وإضافته أعباء مالية جديدة على ميزانية الدولة في ظل الأوضاع المالية التي تمر بها البلاد وهو الأمر الذي يتطلب إعادته الى مجلس الأمة لإعادة النظر فيه.