المطوع: التريث في تطبيق غرامة التأخير يتيح للمقاول القيام بالتزاماته
أكد وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع، أن التريث في تطبيق خصم غرامة التأخير يتيح للمقاول القيام بالتزاماته التعاقدية، ويضمن عدم تعثره، لما يترتب على ذلك من آثار ومشكلات قد تؤدي إلى توقف الأعمال، لافتاً إلى أن وزارته أجلت استيفاء غرامة التأخير من بعض العقود حرصاً على المصلحة العامة المتمثلة في ضمان استمرار العمل في المشروع.وقال المطوع، في رده على سؤال برلماني للنائب يوسف الفضالة، حصلت «الجريدة» على نسخة منه: «إن (الأشغال العامة) عند تأجيل استيفاء غرامة التأخير لبعض العقود، استندت إلى رأي إدارة الفتوى والتشريع، التي أجازت بموجبه للوزارة تأجيل استيفاء الغرامات والخصومات من المقاول إلى حين الانتهاء من أعمال العقود، طالما أن ذلك يستهدف الصالح العام شريطة أن تكون لدى الوزارة مستحقات للمقاول تكفي لسداد تلك الغرامات».وأضاف أنه «في ضوء حرص الوزارة على المصلحة العامة، وعدم تعثر المشاريع، تم الاتفاق في لجنة التخطيط بالوزارة على جواز تأجيل استيفاء التأخير طالما أن هناك ضمانات تغطي تلك الغرامة، وذلك ضمن محاضر اجتماعات اللجنة المذكورة، بالإضافة إلى إصدار تعميم إداري رقم 15 لسنة 2016 أكد على التوجيه من قبل الوزارة.
وشدد الوزير المطوع على أن الوزارة تستبعد المقاولين المقصرين عن تنفيذ المشاريع، التي أدت لتأخير الإنجاز في الأعمال من تاريخ الإنجاز التعاقدي من الدخول في المنافسة بمشاريع الطرق المستقبلية، حيث لدى الإعلان عن مشاريع الطرق لا تتم دعوة المقاولين المقصرين، وهو ما أكدت عليه لجنة التخطيط بالوزارة في اجتماعها رقم 2 فرعي الذي شهد الاتفاق على أن تشمل آلية تأهيل المقاولين مستقبلاً استبعاد الشركة المتعثرة.وذكر أن تأجيل تطبيق الغرامات لبعض العقود الموضحة أعلاه كان بموجب السلطة التقديرية المناطة للوزارة، التي تستخدمها وفقاً للظروف التي يتم فيها تنفيذ العقد وظروف المتعاقد، واستناداً إلى رأي الفتوى والتشريع المشار إليه أعلاه، الذي أجاز لها تأجيل تطبيق غرامة التأخير إلى حين الانتهاء من أعمال العقود، كذلك ما تم الاتفاق عليه في لجنة التخطيط بالوزارة.وفيما يتعلق بالتقصير في السير بإجراءات إصدار الأوامرالتغييرية، أشار إلى أن الأوامر التغييرية يتم عرضها على ديوان المحاسبة لإعمال رقابته المسبقة إذا كانت تخل في نصابه أكثر من 100 ألف دينار، وفي حالة اعتبار الديوان الموضوع مخالفة للمادتين 13، 14 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة بسبب الارتباط بالأمر التغييري قبل الحصول على موافقته يتم قيد الواقعة مخالفة مالية، وتخطر بها الوزارة لتقوم اللجنة الدائمة المشكلة في الوزارة بالتحقيق في مخالفات الديوان وموافقاته، وقد أحال ديوان المحاسبة بعض العاملين بالقطاع الى المحاكمة التأديبية بهذا الخصوص.وبين المطوع أن المخالفات كافة التي تخص الأوامر التغييرية يتم قيدها لمخالفة الإجراءات الخاصة بالحصول على موافقة الجهات الرقابية، ورغم أن المخالفة المذكورة يطلق عليها مخالفة مالية لكن لا يترتب عليها التسبب في عدم تحصيل أموال الوزارة أو هدر للمال العام حيث إن هذه الأوامر التغييرية تأتي وفقاً للشروط التعاقدية».