تفاعلاً مع منع وزارة الصحة عرض أو بيع أو تداول أي منتجات تحتوي على مواد صيدلانية غير مسموح بها في الجمعيات التعاونية ومحال العطارة والسوبر ماركت، تنفيذاً للائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1996، الصادر بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، والقرار الوزاري رقم 102 لسنة 2016، الصادر في هذ الصدد، كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن «صدور تعميم إداري قضى بمنع شراء أو بيع أو عرض هذه المنتجات في الأسواق المركزية للجمعيات التعاونية وأفرعها المنتشرة في جميع المحافظات».

وأكدت الصبيح لـ«الجريدة» أن «وزارة الشؤون، ممثلة في قطاع التعاون، أصدرت تعميما إداريا على المراقبين الماليين والإداريين المعينين من قبلها في التعاونيات، شدد خلاله على ضرورة عدم شراء أو إدخال مثل هذه المنتجات، حرصا منّا على صحة وسلامة المستهلكين، وعدم تعرضهم لأي مكروه، لاسيما أن هناك منتجات تحتاج إلى استشارة طبيب قبل تناولها».

Ad

عقوبات على المخالفين

وبينما طالبت الصبيح «الجمعيات التعاونية بضرورة سحب أي مواد أو منتجات تحتوي على مواد صيدلانية غير مسموح بتداولها»، شددت على أن «ثمة عقوبات ستتخذها الوزارة حيال المخالفين وغير المتعاونين في هذا الصدد، إلى جانب العقوبات التي حددها المرسوم بقانون (28 / 1996) الصادر بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية».

يذكر أن وزير الصحة د. جمال الحربي خاطب الوزيرة الصبيح، بضرورة منع عرض أو بيع أو تداول أي منتجات تحتوي على مواد صيدلانية غير مسموح بها في الجمعيات التعاونية، بعد أن تلقى أخيراً تقارير من إدارة تفتيش الأدوية، مفادها أن لجان التفتيش رصدت وجود بعض تلك المنتجات معروضة للبيع في عدد من الجمعيات التعاونية وفروعها، والتي تندرج ضمن المواد الصيدلانية التي يحظر بيعها في الجمعيات، كما خاطب الحربي، وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، بشأن الإيعاز لأصحاب محلات العطارة والسوبر ماركت، بعدم عرض أو بيع أو تداول أي من هذه المنتجات، تفادياً للمساءلة القانونية.