كشفت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام، المتحدثة الرسمية باسم الهيئة العامة للقوى العاملة، أسيل المزيد، عن "صدور القرار الإداري رقم 750 لسنة 2017، بشأن بتعديل القرار الإداري رقم (839/ق) لسنة 2015، الصادر بشأن تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي".

وأوضحت المزيد، في تصريح صحافي أمس، أن "القرار قضى بأن يصدر إذن العمل مدة أقصاها ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجوز تقديم طلب التجديد قبل 6 أشهر من تاريخ انتهاء الإذن على النموذج المعد لذلك لدى إدارة العمل المختصة مرفقاً به المستندات التالية: وثيقة سفر صالحة، صورة إذن العمل السابق، صورة البطاقة المدنية للعامل، نسخة أصلية أو صورة طبق الأصل من عقد العمل تستوفي البيانات المحددة بالقانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي".

Ad

وأضافت أنه "من بين المستندات المطلوبة أيضاً صورة النموذج المعتمد لتوقيع صاحب العمل، أو المفوض بالتوقيع لدى إدارة العمل، واستيفاء الرسوم المقررة، وأي مستندات أخرى تحددها الهيئة".