أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أن الوزارة لا تألو جهداً بتحديث جميع مرافقها ومبانيها بما فيها المنافذ الحدودية (السالمي- النويصيب- العبدلي).

جاء كلام الجراح رداً على اقتراح برغبة المقدم من العضو د. وليد الطبطبائي بإعادة تشييد المرافق في المنافذ البرية والاهتمام بها نظراً إلى سوء حالتها، وإعادة تشييد سكن موظفي وزارة الداخلية وموظفي الإدارة العامة للجمارك وتوفير أفضل الخدمات به، وتطوير أنظمة المنافذ البرية بما يخفف الازدحام.

Ad

وقال الجراح إن وزارة الداخلية قامت بتحديث وتطوير مباني منفذ النويصيب الإدارية وإنشاء كبائن جديدة للدخول والخروج وتحديث الطرق بالمنفذ وغيرها خلال عام 2015، لتسهيل الإجراءات على المسافرين، علماً أن العمل جارٍ حالياً على تطوير وتحديث منفذ السالمي أسوة بما تم في منفذ النويصيب.

وبشأن الاقتراح الخاص بإنشاء مستشفى خاص لعلاج منتسبي وزارة الداخلية، أوضح الجراح أنه بناء على رغبة الوزارة في إنشاء مستشفى لتوفير خدمات صحية وطبية لمنتسبيها وذويهم، وبالتعاون مع وزارة الأشغال العامة، فقد تم تحديد الاحتياجات ونوع الخدمات الطبية المزمع تقديمها في المستشفى، وقامت وزارة الأشغال بالمتابعة والإشراف على تصميم مشروع المستشفى والذي قام به مكتب استشاري عالمي بالتعاون مع مكتب استشاري محلي ليكون مستشفى الشرطة من المستشفيات الحديثة والمتطورة، كما أن وزارة الأشغال العامة بصدد طرح المشروع للتنفيذ على إحدى الشركات المؤهلة من قبلها، علماً أن المشروع يقع في منطقة الصباح الطبية بمساحة (92.371 م2) بسعة 500 سرير وقابل للتوسعة المستقبلية بسعة 500 سرير إضافي.

إدارة لشؤون حقوق الإنسان

أما فيما يتعلق بالاقتراح بإنشاء إدارة لشؤون حقوق الإنسان بوزارة الداخلية تلحق مباشرة بمكتب وزير الداخلية وتختص هذه الإدارة بالأمور الآتية: تلقي الالتماسات والشكاوى عن أوضاع حقوق الإنسان من المواطنين والمقيمين، وإبداء الرأي في قرارات الإبعاد الإداري قبل رفعها لوزير الداخلية لمعرفة مدى انطباق شروط الإبعاد وتوافر المصلحة في ذلك وانتفاء الضرر من هذه القرارات، أفاد الجراح بأن القرار الوزاري رقم 2411 لسنة 2008 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته، إدارة الشرطة المجتمعية التابعة لقطاع شؤون الأمن العام اختص بعدة اختصاصات منها:

متابعة وتوثيق الانتهاكات والتجاوزات في استخدام السلطة ضد الأشخاص من قبل جهاز الشرطة والعمل على تقديم المشورة لحماية حقوق الإنسان، كما تضمن القرار الوزاري سالف الذكر قسماً خاصاً للمنظمات وحقوق الإنسان بإدارة العلاقات الدولية التابعة للإدارة العامة لمتابعة شؤون المجالس واللجان الوزارية.

وأضاف أن المادة 16 من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب وتعديلاته على أنه "يجوز لوزير الداخلية أن يصدر أمراً مكتوباً بإبعاد أي أجنبي ولو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة في الأحوال الآتية:

أولاً: إذا حكم على الأجنبي وأوصت المحكمة في حكمها بإبعاده.

ثانياً: إذا لم يكن للأجنبي وسيلة ظاهرة للعيش.

ثالثاً: إذا رأى وزير الداخلية أن إبعاد الأجنبي تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.

وتابع الجراح أن المادة 7 من القرار الوزاري رقم 25 لسنة 1976 بشأن اللائحة الداخلية للسجون وتعديلاته نصت على أن الزيارة الخاصة يحدد تاريخها ومدتها وعدد الزائرين في التصريح الصادر بها، كما نصت المادة 9 من ذات القرار على أنه للمحبوسين احتياطياً (الموقوفون) الحق بالزيارة بنوعيها العادية أو الخاصة ما لم يرد بأمر الحبس ما يمنع ذلك، ويكون لمحامي المحبوس احتياطياً مقابلته على انفراد بموجب اذن كتابي من سلطة التحقيق.

تقارير دورية

وأكد الجراح أنه، ولما كان ذلك وكان الثابت أن الاقتراح برغبة المشار إليه تضمن إنشاء ادارة لشؤون حقوق الإنسان بوزارة الداخلية تلحق مباشرة بمكتب وزير الداخلية، وتختص بتلقي الالتماسات والشكاوى عن أوضاع حقوق الإنسان، وإبداء الرأي في قرارت الإبعاد الإداري قبل رفعها لوزير الداخلية، والرد على التقارير المحلية والدولية والاستفادة منها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في الكويت، كذلك القيام بزيارات ميدانية لمراكز التوقيف والإبعاد والسجون وإعطاء تقارير دورية للوزير عن أوضاع حقوق الإنسان في هذه المراكز من أجل تحسين أوضاعها الإنسانية، وكان البين من النصوص القانونية السالف ذكرها أن المشرع جعل الإبعاد الإداري للأجنبي خاضعاً للسلطة التقديرية لوزير الداخلية إذا ما توافرت بحقه إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 16 من قانون إقامة الأجانب سالف الإشارة إليها.

وقال إن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية أناط بادارة الشرطة المجتمعية التابعة لقطاع شؤون الأمن العام متابعة وتوثيق الانتهاكات والتجاوزات في استخدام السلطة ضد الأشخاص من قبل جهاز الشرطة والعلم على تقديم المشورة لحماية حقوق الإنسان، الأمر الذي نرى معه أن الهدف من الاقتراح برغبة المشار إليه متحقق بموجب أحكام القانون والقرارات الوزارية المشار إليها أعلاه، وأنه لا حاجة لإنشاء إدارة لشؤون حقوق الإنسان بوزارة الداخلية على النحو الوارد.