على خلفية ما أثير بشأن هروب متهمين في عدد من القضايا، تقدم النائب وليد الطبطبائي باقتراح بقانون بتعديل قانون الجزاء، فوضع عقاباً رادعاً، وهو الحبس مدة لا تجاوز سنة، لأي موظف عام تسبب بإهماله أثناء تأدية وظيفته في إفلات المتهم من العقاب، وإذا ثبت التعمد تضاعف العقوبة. ونص الاقتراح على الآتي:

"تضاف مادة جديدة برقم 128 مكرراً إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه، نصها الآتي:

Ad

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، كل موظف عام تسبب بإهمال جسيم أثناء أداء واجباته الوظيفية، وذلك باتخاذه إجراء مخالفاً للقانون أو امتناعه عن تنفيذ إجراء أدى الى بطلان اي من الإجراءات السابقة على بدء جلسات المحاكمة، وترتب عليه إفلات المتهم من العقاب.

وذا كانت الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة قد صدرت عن عمد او سوء نية، تصبح العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات، مع فصله من وظيفته وحرمانه من تولي الوظائف العامة.

على ان يلتزم الموظف في الحالتين السابقتين بسداد جميع الغرامات التي كانت مقررة على المتهم الذي أفلت من العقاب".

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح أن من مقتضيات العدالة ان يتم التعامل في الإجراءات السابقة لمحاكمة المتهم بكل دقة واستقصاء وعدم التساهل في كل ما من شأنه ضياع تلك الإجراءات بدعوى الخطأ او النسيان، لما لهذا الأمر من خطورة، حيث يؤدي الى تفويت حق او السماح بالهروب من عقاب لمن يستحقه.

وأضافت: "وتفادياً لمثل هذه الحالات التي تكررت ولوحظت بشكل واضح أثناء تطبيق قانون الجزاء، جاء هذا الاقتراح بالقانون لسد هذا الثغر، فحدد عقاباً رادعاً وهو الحبس مدة لا تجاوز سنة لأي موظف عام تسبب بإهمال أثناء اداء وظيفته في إفلات المتهم من العقاب".

وتابعت: "إذا اجتمع مع إهمال الموظف التعمد او سوء النية، تضاعف العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات مع فصله من وظيفته وحرمانه من تولي الوظائف العامة، بالإضافة الى إلزامه في كل من الحالتين بسداد جميع الغرامات المقررة على المتهم المفلت من أيدي العدالة".

وطالبت المادة الثانية بإلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون لضمان سريانه دون عائق.