كشفت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة اتخاذها خطوات واسعة للربط الآلي مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل الهيئة، وفيما يتعلق بالهيئة العامة للمعلومات المدنية، فقد تم توقيع بروتوكول معها بشأن سرية البيانات والمعلومات تمهيداً لإتمام الربط الآلي بين الهيئتين.

وقالت هيئة ذوي الإعاقة، في ردها على اقتراح برلماني تمت إحالته إلى لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية يتعلق بأن تصدر لوحات خاصة لمواقف المعاقين كما هو معمول به حالياً بحيث تكون هذه اللوحات بعدة ألوان، إنها تثمن الاقتراح، وترى أن له قدراً كبيراً من الوجاهة ويستحق الدراسة والمناقشة مع الإدارة العامة للمرور.

Ad

وأضافت الهيئة أنه تم في الآونة الاخيرة عقد عدة اجتماعات مكثفة مع اللواء وكيل وزارة الداخلية نحو بحث سبل تفعيل القانون 8 لسنة 2010، والإجراءات اللازمة ومنها الآتي:

- وزارة الداخلية ستفعل المادة 63 من القانون رقم 8/2010 في شأن استخدام مواقف السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الاعاقة.

- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الشهر وبغرامة لا تتجاوز 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم مواقف السيارات الخاصة بذوي الإعاقة دون وجه حق وتفعيل هذه المادة من القانون ستسبقه حملة إعلامية للتوعية وتنبيه قائدي المركبات بعدم استخدام هذه المواقف.

- إجراء الربط الآلي مع هيئة ذوي الإعاقة للتأكد من هوية المعاقين في حالة توقيع المخالفة المرورية.

- تركيب كاميرات مراقبة في مواقف ذوي الإعاقة لرصد المخالفين وإصدار إنذار لقائد المركبة لئلا يستغل هذه المواقف.

وفيما يتعلق بأن تخصص الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ورشة سواء بالاتفاق مع إحدى الشركات أو بإنشاء ورشة متخصصة لتركيب الأجهزة المساعدة لقيادة المركبات تكون خدماتها مجانية وتتكفل الهيئة بتكاليفها حسب النظم التي تضعها، أوضحت الهيئة التزامها بنصوص القانون رقم 8 لسنة 2010 والتي لم يرد فيها نص يلزم الهيئة بما ورد في اقتراح النائب غير أنه ونظراً لوجاهة الفكرة فسيتم طرحها للمناقشة مع الإدارة العامة للمرور لبيان مدى إمكانية التطبيق من عدمه بصفتها الجهة المختصة بوضع المواصفات الفنية لسيارات المعاقين فضلاً عن أنها الجهة التي تمنح الترخيص للمركبات.

وأكدت أنها تقوم على تطبيق نصوص القانون رقم 8 لسنة 2010 وحيث إن نص المادة 2 من القانون سالف البيان على بيان نطاق سريان بعض أحكامه على أبناء الكويتية من غير كويتي وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية الواردة في هذا القانون.

وأوضحت أن عبارة غير الكويتي تنصرف إلى الزوج سواء كان محدد الجنسية أو غير محدد الجنسية، أما فيما يتعلق بتمتع فئة غير محددي الجنسية بالاستفادة من نصوص القانون وعلى وجه الخصوص المميزات المالية فإن القانون ينطبق على الكويتيين وعلى أبناء الكويتيين في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية، وأن المادة 3 من القانون تمكن أبناء الكويتية من الاستفادة من نصوص القانون في حالة صدور قرار من وزارة الداخلية بمعاملة الكويتي، وأن سريان القانون على غير الكويتيين يكون بقرار من المجلس الأعلى أو بناء على تعديل تشريعي.

وحول وقف إجراءات إعادة التقييم للحالات الحاصل أصحابها على شهادة إعاقة تقل عن ثلاث سنوات، أفادت الهيئة بأنها لا تقوم بإعادة التقييم إلا بعد مرور ثلاث سنوات على آخر لجنة طبية تم عرض المعاق عليها باستثناء بعض الحالات مثل تجديد شهادة إثبات الإعاقة، التي يثبت بعد فحص الملف الطبي الخاص أن تقريرها الطبي قديم.

وفيما يتعلق باقتراح إعادة تبعية اللجان الطبية إلى مستشفيات وزارة الصحة كما جرى الحال سابقاً وتنشيط عمل اللجان الموقوفة وإحالتها للحكومة، قالت الهيئة إنه يتمتع بقدر كبير من الوجاهة ويستحق الدراسة والمناقشة مع وزارة الصحة وبحث السبل والإجراءات اللازمة، وأن ما قامت بها الهيئة بفحص الحالات في مقرها كان ذلك بغرض التيسير على الحالات المتقدمة لطلب إثبات الإعاقة من عناء مراجعة مستشفيات وزارة الصحة.