«التمييز» في مبدأ بارز: إحالة الأطباء ومؤذني المساجد وأعضاء «تدريس الجامعة والتطبيقي» إلى التقاعد بعد سن الـ 75

ألغت قرار تقاعد السهلي ورأت عدم إحالة أصحاب الخبرات حفاظاً على المصلحة العامة

نشر في 30-07-2017
آخر تحديث 30-07-2017 | 21:40
محكمة التمييز
محكمة التمييز
أرست محكمة التمييز مبدأ مهماً يقضي باستثناء الأطباء وأئمة المساجد وأعضاء هيئة التدريس وبعض المهن الأخرى من الإحالة للتقاعد إلا بعد بلوغهم 75 عاماً.
رغم تأكيدها قبل عام أحقية الجهات الحكومية في إحالة الموظفين المستحقين للمعاش التقاعدي، فإن محكمة التمييز الإدارية استثنت، في حكم جديد لها، الأطباء وبعض المهن من الإحالة للتقاعد إلا بعد بلوغهم سن الـ 75 عاما.

وأكدت المحكمة، في حكم بارز لها، ضرورة تمهل الجهات الحكومية بإحالة العاملين من أئمة وخطباء المساجد والمؤذنين ومغسلي الموتى والأطباء والمهن الطبية وأعضاء هيئة التدريس والمعاهد الطبيقية الحكومية والباحثين العلميين بمعهد الأبحاث الى التقاعد، وجعلهم في الخدمة لفترة أطول وعدم خضوعهم للإحالة المبكرة للتقاعد، تحقيقا لاعتبارات معينة كحاجة المرفق والمحافظة على الخبرات المكتسبة كالمدد وندرة التخصص ونقص بعض الأيدي العاملة، تحقيقا للمصلحة العامة وتطبيقا لحكم القانون.

وبينت «التمييز» في حيثيات حكمها الذي أصدرته برئاسة المستشار د. جمال العنيزي بإلغاء قرار وزير الصحة السابق د. علي العبيدي بإحالة مدير منطقة الأحمدي الصحية عبداللطيف السهلي الى التقاعد أن قرار إحالته للتقاعد مخالف للقانون الذي رفع سن التقاعد لبعض الفئات الوظيفية، ومنها فئة الأطباء حتى سن الخامسة والسبعين، وتضمن هذا القانون توجيها للجهات الإدارية وعلى النحو الوارد بالمذكرة الإيضاحية باستبقاء هذه الفئات فترة أطول، وعدم خضوعهم للإحالة المبكرة، تحقيقا لاعتبارات معينة كحاجة المرفق والمحافظة على الخبرات الموجودة تحقيقا للصالح العام في الوقت الراهن، فضلا عن أن المصلحة العامة تقتضي عدم هدر الخبرات الطبية واستبقائها، حتى يتم نقلها ممن يحملها الى الدماء الجديدة من الأطباء، بما يعيب قرارات إحالة الطاعن الى التقاعد.

ملاءمة تقديرية

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن نشاط القضاء الإداري في وزنه للقرارات الإدارية وإن كان ينبغي ان يقف عند حد المشروعية أو عدمها في نطاق الرقابة القانونية فلا يتجاوزها الى مناسبات القرار، وغير ذلك مما يدخل في نطاق الملاءمة التقديرية التي تملكها الإدارة بغير معقب عليها، إلا أنه له الحق في بحث الوقائع التي بني عليها القرار بقصد التحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى اليها، وهذه الرقابة الإدارية تجد مجالها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها، كما أنه من المقرر أنه وإن كان النص في المادة 76 من نظام الخدمة المدنية يجيز للجهة الإدارية إحالة الموظف الى التقاعد متى كان مستحقا لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة وقت هذه الإحالة، إلا أنه يجب أن يكون الباعث على القرار هو ابتغاء المصلحة العامة.

وأضافت المحكمة في حكمها أن النص في المادة 71 ومن مرسوم الخدمة المدنية على أن تنتهي الخدمة لأحد الأسباب الآتية:

1 - الاستقالة.

2 - عدم تجديد التعيين في الوظائف القيادية.

3 - الإحالة الى التقاعد.

والنص في المادة 760 منه على أنه يجوز إحالة الموظف الى التقاعد بشرط أن يكون مستحقا لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة وقت هذه الإحالة، وتكون الإحالة الى التقاعد بقرار من الوزير فيما عدا شاغلي مجموعة الوظائف القيادية، فتكون بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الوزير.

القانون رقم 103 /2013

وقالت المحكمة: وقد صدر القانون رقم 103 لسنة 2013 بتعديل المادة 32 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، وجاء النص في المادة الأولى منه على أن يستبدل نص البند 9 من المادة 32 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه النعي التالي:

أ - بلوغ سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين وغير الكويتيين، ويستثنى من ذلك أئمة المساجد، وخطباؤها ومؤذنوها ومغسلو الموتى والأطباء والمهن الطبية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد التطبيقية الحكومية والباحثون العلميون بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، فتنتهي خدمتهم ببلوغ سن الخامسة والسبعين، وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.

مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، وقد ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 103/ 2013 بتعديل المادة 32 المشار اليه انه نظرا لارتفاع معدلات العمر في السنوات الاخيرة بحمد الله والحاجة لخدمات بعض الفئات الوظيفية لطبيعة عملها وللخبرات المكتسبة والمهمة فيها وكثرة طلبات الجهات ذات الصلة بهذه الفئات، لذا عد هذا القانون. حيث تم وضع سن الخامسة والستين ضمن تقدير مستقبلي لسن التقاعد، ويستثنى من ذلك أئمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها ومغسلو الموتى والأطباء والمهن الطبية واعضاء هيئة التدريس والاطباء والمهن الطبية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد التطبيقية الحكومية والباحثون العلميون بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، فتنتهي خدمتهم ببلوغ سن الخامسة والسبعين.. يدل على انه بناء على طلب بعض الجهات الإدارية باستثناء بعض الفئات الوظيفية من الإحالة المبكرة للتقاعد، وموافقة مجلس الوزراء باعتباره السلطة العليا في البلاد القائمة على الوظيفة العامة، وكذلك موافقة مجلس الخدمة المدنية، فقد صدر تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 16/ 2005 الذي أوقف العمل به فيما بعد وتضمن استثناء الفئات الوظيفية الواردة، وهي وظائف المحاسبين والقانونيين والمهندسين ووظائف المهن الطبية... من الإحالة للتقاعد عند تجاوز مدة خدمته الثلاثين عاما، وتدعيما لذلك صدر القانون رقم 103/ 2013 بتعديل المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 15/ 1979 المشار اليه، والذي رفع سن التقاعد للفئات الواردة به، وهي أئمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها ومغسلو الموتى والأطباء الى سن الخامسة والسبعين، وقد تضمن هذا القانون وعلى نحو ما هو وارد بالمذكرة الإيضاحية المرفقة به توجيها للجهات الادارية باستبقاء هذه الفئات الوظيفية في الخدمة لفترة أطول، وعدم خضوعهم للإحالة المبكرة للتقاعد تحقيقا لاعتبارات معينة كحاجة المرفق.

استثناء بعض الفئات

يدل ذلك على أنه بناء طلب بعض الجهات الإدارية باستثناء بعض الفئات الوظيفية من الإحالة المبكرة للتقاعد وموافقة مجلس الوزراء باعتباره السلطة العليا في البلاد القائمة على الوظيفة العامة صدر القانون رقم 103/ 2013 بتعديل المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 15/ 1979 المشار اليه والذي رفع سن التقاعد للفئات الواردة به، وهي أئمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها ومغسلو الموتى والأطباء الى سن الخامسة والسبعين، وقد تضمن هذا القانون وعلى نحو ما هو وارد بالمذكرة الإيضاحية المرفقة به توجيها للجهات الإدارية باستبقاء هذه الفئات الوظيفية في الخدمة لفترة أطول، وعدم خضوعهم للإحالة المبكرة للتقاعد، تحقيقا لاعتبارات معينة كحاجة المرفق والمحافظة على الخبراء المكتسبة من المدد، وندرة التخصص ونقص بعض الأيدي العاملة، كل ذلك تحقيقا للمصلحة العامة وبالتطبيق لحكم القانون.

وبينت المحكمة أنه لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى رقم 6020/ 2016 إداري بطلب الحكم بإلغاء القرارين رقمي 286، 379/ 2016 الصادرين بإحالته الى التقاعد تأسيسا على أنه حصل على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة والتحق بالعمل بوزارة الصحة بوظيفة طبيب مهني مقيم، ثم مساعد مسجل بشري، ثم طبيب مسجل وله باع طويل في مجال الإدارة الطبية، إذ عين مديرا لمستشفى ابن سيناء في 2/ 1/ 1989 واستمر في هذه الوظيفة، ثم نقل بتاريخ 16/ 8/ 2003 مديرا لمستشفى الجهراء، وبتاريخ 6/ 6/ 2005 عين مديرا لمنطقة الأحمدي الصحية، واستمر فيها لأكثر من 11 عاما قبل إحالته للتقاعد، ونظرا لتميزه الكبير في عمله، فقد منح على نحو ما هو ثابت بالأوراق مكافآت مالية عديدة، وأشاد وكيل الوزارة بجهوده المتميزة في العمل، وقد صدر القانون رقم 103/ 2013 المشار اليه بتعديل المادة 32 من مرسوم قانون الخدمة المدنية برفع سن التقاعد لبعض الفئات الوظيفية، ومنها فئة الأطباء، حتى سن الخامسة والسبعين.

وتضمن هذا القانون توجيها للجهات الإدارية وعلى النحو الوارد بالمذكرة الإيضاحية باستيفاء هذه الفئات لفترة أطول وعدم خضوعهم للإحالة المبكرة، تحقيقا لاعتبارات معينة، كحاجة المرفق والمحافظة على الخبرات الموجودة تحقيقا للصالح العام في الوقت الراهن، فضلا عن ذلك، فإن المصلحة العامة تقتضي عدم هدر الخبرات الطبية واستبقائها حتى يتم نقلها ممن يحملها الى الدماء الجديدة من الأطباء، بما يعيب القرارين المشار اليهما الصادرين بإحالة الطاعن الى التقاعد بمخالفة القانون والانحراف بالسلطة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغائهما مع ما يترتب على ذلك من آثار.

المحكمة أكدت عدم انطباق قواعد الإحالة إلى التقاعد المبكر على الفئات المذكورة

شددت على ضرورة عدم هدر الخبرات الطبية ليتم نقلها إلى الأطباء الجدد
back to top