قضت محكمة جنح مستأنف عابدين، غيابيا، بتأييد حبس الفنانة راندا البحيري، ومحاميها سنة مع الشغل لكل منهما، وإلزامهما بدفع 10 آلاف جنيه للمدعي بالحق المدني كتعويض مؤقت، لاتهامهما بالتزوير في عقد بيع شقة والتعديل فيه، وتقديمه كمحرر رسمي للمحكمة، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد صبحي.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها طالعت الأوراق عن بصر وبصيرة بالفحص في أرجائها والبحث في مكنونها القانوني، ووازنت بين أدلة البراءة والإدانة، فرجحت الأخيرة، لافتة إلى أن الاتهام ثبت ثبوتا يقينيا في حق المتهمين، وذلك استنادا إلى أن الثابت بالأوراق أن المحرر العرفي المزور تم تقديمه إلى جهة رسمية، وهي محكمة عابدين، حال تداول الدعوى رقم 108 لسنة 2015، صحة توقيع عابدين والمرفوعة من المتهمة الأولى، وحضر المتهم الثاني أمام محكمة عابدين بصفته وكيلا عن المتهمة الأولى.

Ad

وأشارت إلى أن المحامي قدم أصل المحرر المزور، وأقر بمحضر الجلسة في تلك الدعوى بأنه هو الذي كتب صلب ذلك المحرر، وأن المحرر ممهور بخاتم مكتبه، وأن الأطراف قاموا بالتوقيع على ذلك المحرر أمامه، وقام المتهم الثاني بالتوقيع بذلك الإقرار.

وأضافت أن صورة رسمية من العقد المقدم تعرض لتزوير عن طريق الإضافة والتعديل بصلبه، وفي عدة مواضيع، وهي بعنوان المحرر، وكان المحرر أصله «وعد»، فتم تعديله إلى «وعقد»، وتمت إضافة عبارات «وقد استلمت كامل ثمن الشقة وهو مليون جنيه مصري فقط لا غير، وقمت باستلامه نقدا عند التوقيع على هذا العقد - البائع - المشتري».

وأكدت المحكمة أن المتهم الثاني (المحامي) تخلف عن الحضور أمام مصلحة الطب الشرعي لاستكتابه على الرغم من إعلانه بميعاد الحضور أمام قسم أبحاث التدقيق والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.

وأضافت أنه توافر ركن العلم للمتهمة الأولى، وهي صاحبة المصلحة من جزاء التزوير على العقد، وحيث تم استعمال ذلك المحرر المزور أمام محكمة عابدين بناء على التوكيل الصادر منها إلى محام عنها، وهو الذي قدم ذلك المحرر المزور أمام المحكمة، مما يتوافر معه علمها ببيانات ذلك المحرر.

وأضافت أن المتهمين قصدا عن قيامهما بتزوير ذلك المحرر واستعماله للإضرار بالمدعي بالحق المدني والمساس بحقوقه المالية، وعليه فإن أركان جريمة تزوير محرر عرفي، واستعماله متوافرة في حق المتهمين من الفعل المادي، وهو فعل التزوير، وكذلك ركن الضرر المتمثل فيما لحق بالمدعي بالحق المدني والقصد الجنائي المتمثل في قصد المتهمين من الاستفادة من المحرر المزور واستعماله مع علمهما بتزويره، وعليه فإنه يتعين معاقبة المتهمين عملا بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.

استئناف

وقالت المحكمة في حيثياتها إنه بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة، فإن محكمة أول درجة قضت بجلسة 29 أبريل 2017، ببراءة المتهمين مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية، وإلزام رافعها بمصاريفها وأتعاب المحاماة، ورفض الدعوى المدنية المقابلة، وإلزام رافعها بمصاريفها، مشيرة إلى أن المدعي المدني لم يرتض ذلك القضاء، فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير أودع قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 30 أبريل 2017، وكذلك استئناف النيابة العامة للثبوت في 4 مايو 2017، وتداولت الجلسات وحضر وكيل المدعي بالحق المدني وقدم إعلانين وطلب إلغاء حكم أول درجة والقضاء بالطلب.

وبالنسبة إلى الدعوى المدنية، قالت المحكمة إنها انتهت في قضائها إلى إدانة المتهمين، فضلا عن أن المدعي بالحق المدني لحقه ضرر من جزاء ما اقترفه المتهمان، حيث تعتبر العبارات التي تم التلاعب فيها في ذلك المحرر تسلب الحقوق المالية للمدعي بالحق المدني، ولذا تقضي المحكمة بإلزام المتهمين بأن يؤديا للمدعي بالحق مدني مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.