نفى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح صحة ما أثير عن رفع بعض أعضاء مكتب المراقبين الماليين في وزارة الصحة عدة كتب لرئيس الجهاز لاتخاذ إجراءات لوقف صرف المعاملات المزورة والمشبوهة، وتقاعس الجهاز عن اداء دوره الحقيقي وأنه لم يتم التعامل مع الموضوع بجدية مما أدى الى تمرير العديد من المعاملات المزورة التي اكتشفت لاحقاً من ديوان المحاسبة، حسب ما جاء في نص السؤال البرلماني.وقال الصالح، في رده على السؤال، الذي أرفق به مذكرة رد جهاز المراقبين، إن الجهاز يود أن يوضح أن ما ورد في هذا الشأن بسؤال العضو غير صحيح حيث لم ترد لرئيس جهاز المراقبين الماليين أي كتب تطلب اتخاذ أي إجراء لوقف صرف معاملات مزورة أو مشبوهة.
إفادات الجهاز
وعما أثير عن دور الجهاز في الموضوعات التي تمت إثارتها من قبل بعض أعضاء مكتب المراقبين الماليين، فيؤكد الجهاز أنه قام بدوره الصحيح دون تقاعس حسب ما سيرد ذكره لاحقاً بإفادات الجهاز على النحو المنصوص عليه بقانون إنشاء الجهاز ولائحته التنفيذية،وعلى وجه التحديد المادة 15 من القانون التي نصت على الآتي:يشكل مكتب فني يتبع رئيس الجهاز مباشرة يتكون من العاملين الفنيين الكويتيين بالجهاز ذوي خبرة لا تقل عن 15 سنة ويتولى التحقيق من التزام العاملين بالجهاز بأداء مهامهم الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية، كما يتولى الرقابة المسبقة على أعمال الجهاز وكذلك المادة 28 من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجهاز، والتي نصت على الآتي:تشكل لجنة تسمى لجنة شؤون المراقبين الماليين تختص بشؤونهم الفنية والإدارية والمالية ويصدر بتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها قرار من رئيس الجهاز.اثارة الموضوع
ولفت الصالح إلى أن جهاز المراقبين الماليين هو من بادر أولاً بإثارة موضوع وجود شبهة تزوير في محررات رسمية وذلك بموجب الطلب من وزير الصحة بموجب كتاب الجهاز المؤرخ في 4/5/2016 بالنظر فيما يراه مناسباً في ضوء المادة 59 من المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة مما يؤكد حرص الجهاز على حماية المال العام.وفيما يتعلق بالرد على السؤال البرلماني الإفادة بشأن ما إذا أحيط الجهاز علماً بالكتب المرفوعة من بعض أعضاء مكتب المراقبين الماليين بوزارة الصحة بخصوص اكتشاف حالات التزوير والتلاعب بفواتير التعويض عن العلاج في الخارج وتعويض جامعة جون هوبكنز، قال الصالح لم تتم إحاطة الجهاز بأي حالات تزوير أو تلاعب وإنما ما تمت الإحاطة به هي كتب تتضمن شكوى مقدمة من بعض المراقبين الماليين بمكتب المراقبين الماليين في وزارة الصحة على المسؤول عن إدارة المكتب تتعلق بالإجراءات التي شابت بعض الجوانب الفنية والإدارية ومنها موضوع التعويض عن العلاج في الخارج وتعويض جامعة جون هوبكنز.وعما إذا اتخذ الجهاز إجراءات احترازية بعد علمه بحالات التزوير والتجاوزات الاخرى بتوجيه مكتب المراقبين الماليين بوزارة الصحة بعدم تمرير أي معاملات مشبوهة، قال الصالح، إنه وفقا لما ورد بكتاب بعض المراقبين الماليين والمشار إليه في الاجابة رقم 1 فقد تضمن الكتاب الإشارة إلى وجود إجراءات شابت بعض الموضوعات ومنها فواتير التعويض عن العلاج في الخارج واتفاقية جامعة جون هوبكنز ولم يشر الكتاب إلى حالات تزوير اكتشفها المكتب.ونتيجة لما تمت إثارته من موضوعات في كتاب المراقبين الماليين المشار إليه قام رئيس قطاع الرقابة المالية للوزارات والإدارات الحكومية بلقاء أعضاء مكتب المراقبين الماليين بوزارة الصحة والتأكيد عليهم بالالتزام والتقيد بأحكام القانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة من الجهاز بشأن تنظيم العمل، كما طلب منهم كذلك الحرص والانتباه عند تأديتهم أعمالهم بما يتفق مع تعميم الجهاز رقم 4 لسنة 2016 بشأن دليل أخلاقيات مهنة المراقب المالي.تمرير معاملات
وحول ما إذا قام مكتب المراقبين الماليين بتمرير معاملات مشابهة خلال تلك الفترة الزمنية؟ أوضح الصالح أنه لم يتبين للجهاز بأنه تمت إحاطته من قبل مكتب المراقبين الماليين بوزارة الصحة بتمرير معاملات أخرى، علماً ان كل ما يسجل من مخالفات على أي معاملات مالية، فإنها تكون مدرجة ضمن التقارير الدورية، التي يعدها المكتب ويتم التعامل معها وفق النظم المعمول بها في الجهاز بهذا الشأن ومنها تزويد نسخ من تلك التقارير لكل من مجلسي الوزراء والأمة دورياً.وعن الإفادة بشأن قيام الجهاز بإحالة المراقبين الماليين في وزارة الصحة المتسببين في تمرير واعتماد معاملات تتضمن فواتير مزورة إلى التحقيق لمخالفتهم البند الثاني من المادة رقم 12 من القانون المشار إليه والمتعلقة باختصاصات المراقبين الماليين؟ قال الصالح، إنه بموجب كتاب بعض المراقبين الماليين بوزارة الصحة بشأن الإساءة إلى مهنة المراقبين الماليين والقائمين على هذه المهنة، والذي تضمن ملاحظات على أداء وتصرفات المسؤول عن مكتب المراقبين الماليين بوزارة الصحة، فقد قام الجهاز بإيقاف مسؤول المكتب عن العمل وفقاً للقرار رقم 44 لسنة 2016 وإحالته إلى التحقيق وفقاً للقرار رقم 56 لسنة 2016 وصدور عقوبة بحقه تتمثل بالخصم من المرتب مدة سبعة أيام، لخروجه عن مقتضى الواجب في أعمال وظيفته وذلك وفقا للقرار رقم 70 لسنة 2016.