مصر / جدل قانوني بشأن منع بث المحاكمات

• نادي القضاة: يحافظ على قدسية المحكمة
•حقوقي: مخالف للقانون

نشر في 19-08-2017
آخر تحديث 19-08-2017 | 20:10
دار القضاء العالي المصري
دار القضاء العالي المصري
أثار قرار أصدره مجلس القضاء الأعلى قبل أيام، يقضي بمنع بث جلسات المحاكمات تليفزيونياً، حالة من الجدل القانوني في مصر.

فقد تباينت الآراء بين مؤيد للقرار، من منطلق أنه يحافظ على قدسية المحاكم، ومعارض له يؤكد أن القرار يخالف المادة 268 من قانون "الإجراءات الجنائية"، التي تنص على علانية جلسات المحاكمة.

إلى ذلك، أرسل مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا الخميس الماضي، خطاباً إلى وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، يبلغه فيه بضرورة الالتزام بقرار المجلس منع بث جلسات المحاكمات، مع التنبيه على القضاة وأعضاء النيابة العامة بالالتزام بما ورد في القرار، تجنباً للمساءلة القانونية.

وقال رئيس نادي القضاة، المستشار محمد عبدالمحسن، إن النادي الذي قدم منذ أسبوعين طلباً لمجلس القضاء الأعلى بوقف بث المحاكمات إعلاميا، حفاظا على قدسية المحاكم والحرم القضائي، مؤكدا أن قرار المجلس لا يستهدف على الإطلاق التضييق على وسائل الإعلام.

وتابع عبدالمحسن في تصريحات لـ "الجريدة": القرار لا يمنع الصحافيين من حضور الجلسات، لكنه يمنع التصوير التلفزيوني، ويسمح فقط بالتصوير الفوتوغرافي، مشدداً على أن ذلك لا يتعارض مع الدستور أو القانون فيما نص عليه من علانية الجلسات.

اتفق مع الرأي الأخير، الفقيه القانوني شوقي السيد، حيث أكد أن قرار مجلس القضاء الأعلى لا يتعارض مع قانون الإجراءات الجنائية، موضحا أن المقصود بعلانية الجلسات هو السماح بدخول المواطنين إلى قاعات المحاكم أثناء انعقاد الجلسات.

وكشف السيد في تصريح لـ "الجريدة" أن الأصل في جلسات المحاكمات هو منع بثها تلفزيونياً، وأن بثها خلال الفترة الماضية مخالف لقرارات سابقة أصدرها مجلس القضاء الأعلى، لافتا إلى أن بث أجزاء معينة من الجلسات يمكن أن يؤثر على الرأي العام.

على النقيض، انتقد المحامي الحقوقي عمرو عبدالسلام، قرار منع بث جلسات المحاكمة، مشيرا إلى أن قانون "الإجراءات الجنائية" نص على علانية الجلسات لعدة اعتبارات تتعلق برقابة الرأي العام على حسن أداء العدالة، واصفاً قرار مجلس القضاء الأعلى بأنه غير قانوني، لتعارضه مع مبدأ علانية المحاكمات الجنائية التي نص عليها المشرع في قانون "الإجراءات الجنائية".

back to top