حددت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة آلية عمل اللجان البرلمانية التي يتم تشكيلها وفقا للمادة 93 من الدستور والمادة 42 من اللائحة اللتين نصتا على أن يؤلف المجلس خلال الاسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله.

كما أجازت المادتان للجان البرلمانية مباشرة صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه، وأوضحت المادة 43 من اللائحة الداخلية طريقة تشكيل اللجان الدائمة واختصاص كل منها كما يلي: لجنة العرائض والشكاوى، وعدد أعضائها خمسة، ولجنة الشؤون الداخلية والدفاع، وعدد أعضائها خمسة، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وعدد أعضائها سبعة، وتختص بالجانب المالي والاقتصادي من أعمال الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات العامة، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وعدد أعضائها سبعة، وتختص بالجانب القانوني في أعمال المجلس والوزارات والمصالح المختلفة وبالأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى. ومن ضمن اللجان الدائمة لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد، وعدد أعضائها خمسة، ولجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، وعدد أعضائها خمسة، ولجنة الشؤون الخارجية، وعدد اعضائها خمسة، ولجنة المرافق العامة، وعدد أعضائها سبعة، وتختص بما يتعلق بالمرافق المرتبطة بوزارات البريد والبرق والهاتف والأشغال العامة والكهرباء والماء والبلدية، ولجنة الميزانيات والحساب الختامي، وعدد أعضائها سبعة، وتختص بالأمور المتعلقة بالميزانيات والحسابات الختامية والاعتمادات الإضافية، واخرها لجنة الأولويات، وعدد أعضائها خمسة، على أن يكون من بينهم رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وتشكل وفقا للمادة 43 مكرراً، وتختص بوضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد المقبل ومراجعة مشروع جدول أعمال الجلسة إضافة الى متابعة لجان المجلس بخصوص إنجاز الاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين المدرجة على جداول أعمالها. كما أجازت المادة 44 من اللائحة للمجلس أن يؤلف لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل، كما أجازت للجان دائمة كانت أو مؤقتة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر.
Ad