أعلن النائب عبدالكريم الكندري عن تقديمه اقتراحاً بقانون لتعديل المادة (15) من القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر بما يتضمن عدم جواز إلغاء ترخيص أو تعطيل أية صحيفة إلا بموجب حكم نهائي صادر من المحكمة المختصة، وجاء في نص الاقتراح:

Ad

مادة أولى

تستبدل المادة (15) من القانون رقم 3 لسنة 2006 بالنص الآتي:

«مع عدم الإخلال بنص المادة السابقة لا يجوز إلغاء ترخيص أو تعطيل أي صحيفة إلا بموجب حكم نهائي صادر من المحكمة المختصة».

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون

وجاء في المذكرة الإيضاحية:

إن المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 3 لسنة 2006 حظرت إلغاء ترخيص أي صحيفة إلا بموجب حكم نهائي صادر من المحكمة المختصة، لكنها في الوقت نفسه أجازت لرئيس دائرة الجنايات أو قاضي الأمور المستعجلة عند الضرورة وبناءً على طلب من النيابة العامة إصدار قرار بإيقاف صدور الصحيفة مؤقتاً لمدة لا تجاوز أسبوعين قابلة للتجديد أثناء التحقيق أو المحاكمة، فكان التناقض واضحاً في تلك المادة بحيث حمت الفقرة الأولى منه الحرية الصحفية تطبيقاً للمادة (37) من الدستور والتي تنص على أن (حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون).

وجاءت الفقرة الثانية من المادة (15) بانتهاك المادة (37) من الدستور بأن أجازت وقف الصحيفة مؤقتاً لمدة لا تجاوز أسبوعين بل وأجازت أيضاً تجديدها أثناء التحقيق والمحاكمة، وهو إجراء احترازي ينتهك حرية الصحافة ويتناقض مع مبدأ قرينة البراءة، لذلك تم تعديل المادة 15 بنص جديد لا يجيز إلغاء ترخيص أو تعطيل أي صحيفة إلا بموجب حكم نهائي صادر من المحكمة المختصة.