في اقتراح بقانون، طالب النائب علي الدقباسي بتعديل المادة 8 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.

ونص هذا الاقتراح، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، في مادته الأولى على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 8 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 النص الآتي: (فإذا كان انتهاء الزوجية قبل انقضاء المدة المشار اليها في الفقرة السابقة (5 سنوات) بسبب الوفاة أو الطلاق، وكان للمرأة ولد أو اولاد من زوجها وحافظت على إقامتها بالكويت حتى انقضاء هذه المدة، فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، ويسري ذلك على المرأة الأجنبية التي لم يسبق لها التقدم برغبتها في الحصول على الجنسية الكويتية قبل الوفاة او الطلاق اذا تقدمت بهذه الرغبة، فيجوز منحها الجنسية الكويتية دون التقيد بشرط المدة المنصوص عليها".

Ad

وبينما نص الاقتراح في مادته الثانية على أن يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، ذكر في مادته الثالثة أن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.

وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا الاقتراح أن المادة الثامنة من المرسوم الأميري 15 لسنة 1959 المشار إليه عالجت موضوع المرأة الأجنبية التي تتزوج من كويتي، وحصولها على الجنسية، فتصدت الفقرة الأولى منها للحالة التي يستمر فيها الزواج قائماً لمدة 5 سنوات بعد إعلان الرغبة في الحصول على الجنسية، بينما تناولت الفقرة الثانية من المادة ذاتها جواز منح الزوجة الأجنبية الجنسية بعد إعلان رغبتها قبل انقضاء مدة 5 سنوات على الزواج إما لأسباب الوفاة او الطلاق، فيما تم إغفال الحالة الثالثة وهي انقضاء الزوجية بالنسبة للزوجة الأجنبية قبل إعلان الرغبة في الحصول على الجنسية، لذا اعد هذا الاقتراح بقانون، والذي نص في مادته الأولى على تعديل الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون 15 لسنة 1959 المشار اليه بحيث تشمل الحالة الثالثة التي أغفلت.