كشفت وزارة الداخلية ان المؤسسات الإصلاحية والسجون في البلاد تقدم جميع الخدمات لنزلائها بمختلف القضايا بعيدا عن انتهاكات حقوق السجناء.وقالت «الداخلية» في ردها على شكاوى السجناء التي وردت في تقرير لجنة حقوق الإنسان البرلمانية حول اوضاع النزلاء في المؤسسات الإصلاحية والسجون، ان السلطات الامنية توفر لنزلاء السجون كل الخدمات بما فيها الاطعمة الجيدة والمشاركة في انتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي لغير المحرومين منها المدانين بأحكام نهائية في جرائم المساس بالذات الإلهية والانبياء والذات الأميرية فضلا عن خدمات النزلاء من كبار السن.
وفيما يلي رد «الداخلية» على لجنة حقوق الانسان:• تسليم كتيب رسمي لكل سجين يبين حقوق والتزامات السجين: يتم تسليم النزيل فور دخوله السجن دليلا مبينا به حقوقه وواجباته المحددة وفقا لقانون تنظيم السجن ولائحته الداخلية والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.• إقرار الربع الشرطي لجميع القضايا بلا استثناء تفعيلا للمادة 87 من قانون الجزاء رقم 16/1960 وتعديلاته: - يقوم قطاع شؤون المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الأحكام باعداد كشوف باسماء النزلاء الذين تنطبق عليهم شروط الإفراج تحت شرط تمهيدا لعرض الموضوع على النيابة العامة صاحبة الاختصاص، وبعد موافقة السيد النائب العام وصدور قرار الافراج تحت شرط يتم الافراج الفوري عن النزلاء الواردة اسماؤهم بالكشف المرسل وتحويلهم الى الجهة المختصة (ادارة الرعاية اللاحقة) التابعة للإدارة العامة للمؤسسات الاصلاحية لمتابعة سلوكهم خلال المدة الباقية من محكوميتهم وذلك اعمالا لنص المادة 91 من قانون الجزاء رقم 16/1960.ويستثنى من الإفراج تحت شرط المحكوم عليهم في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 31 و32 و32 مكررا (أ) و50 من هذا القانون وفقا لنص المادة 47 من القانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات.• وقف الاكتظاظ الحاصل حاليا وتوزيع السجناء حسب القدرة الاستيعابية لكل عنبر دون اخلال بحق السجين بان يعيش في مكان يتسع لحركته:- يراعى في توزيع النزلاء على العنابر الطاقة الاستيعابية المناسبة تجنبا لحالات الاكتظاظ على قدر الامكان.وتجدر الاشارة الى انه جار العمل على انشاء مبنى مجمع السجون بطاقة استيعابية عالية من شأنها منع اي اكتظاظ مستقبلا.• عدم تكديس السجناء في باصات المحاكم والتقيد باعداد سعة كل باص، حيث ان الحاصل حاليا ان سعة الباص 42 ويصعد به 60 سجينا:- جار العمل في توفير باصات زيادة عما هو موجود حاليا لنقل النزلاء.• للسجين الحق في تحسين وضع زنزانته من صيانة وصبغ وتعديل حمامها وفرشها بالسجاد حسب القدرة المالية للسجين وزملائه بالزنزانة دون التفرقة بين المساجين او العنابر مثلما هو حاصل حاليا بالواسطة:يتم العمل بصفة دائمة ومستمرة على تحسين وصيانة الزنازين، اما بشأن الفرش بالسجاد فلا مانع على ان يتم ذلك من خلال جمعية الشرطة الاستهلاكية.• تفعيل حق السجين في زيارة مكتب السجن مرة اسبوعيا على الأقل وان تشمل عموم الكتب كشأن المكتبات العامة الحكومية وان تشمل حق النزيل بالاستعارة.- يتم تفعيل نص المادة 89 من قانون تنظيم السجون والتي تنص على (تنشأ في كل سجن مكتبة للمسجونين تحوي كتبا دينية وعلمية واخلاقية ويشجع المسجونون على الانتفاع بها في اوقات فراغهم).وعليه فإنه يوجد في كل سجن مكتبة يمكن للنزلاء زيارتها والاستفادة من الكتب الموجودة بها والبالغة حوالي 5 الاف كتاب وفق الضوابط والإجراءات الأمنية.• مراقبة اسعار الجمعية من سلع وخضرة، وان تكون هناك قائمة كاملة محدثة باسعارها، وان يتم توفير كل الأصناف المذكورة بها لجميع العنابر بلا تفرقة بها، حيث ان الحاصل حاليا هو توفير سلع مميزة لعنابر معينة وحرمان عنابر اخرى منها:- نظرا للظروف الخاصة لنزلاء المؤسسات الإصلاحية والتي تتمثل في تقييد حريتهم، فإن ادارة السوق المركزي تسعى جاهدة الى تقديم الخدمات والسلع الاستهلاكية والغذائية لهم باقل تكلفة ممكنة ومن جانب اخر فإن جميع السلع والتي يتم توريدها الى افرع السوق المركزي بمجمع السجون يتم تسعيرها في إدارة السوق ولا يمكن التلاعب بها بأي حال من الأحوال حيث انها تصدر بموجب فواتير معتمدة مبين بها كافة البيانات المتعلقة بعملية الشراء.• بيت الأسرة يجب ان يكون للجميع بلا استثناء سواء متزوج او اعزب:- تم تفعيل هذا المطلب سلفا وابلاغ النزلاء بحقهم في الالتقاء بأسرهم في البيت العائلي دون تفرقة بين متزوج وغير متزوج وإعفاء غير المتزوج من شرط الفحص الطبي.• الموافقة على شمول الزيارات العائلية للأبناء فوق 6 سنوات:- يسمح للزيارة العائلية للأبناء لمن هم فوق 6 سنوات ولا يوجد ما يمنع من ذلك قانونا او تنظيماً.• منح السجين زيارة لمنزله اسبوعا في السنة مرافقا بالأسوار الإلكترونية:تعد السجون الكويتية من السجون المغلقة بينما استخدام السوار الالكتروني يكون في السجون المفتوحة وحيث ان نظام السجون المفتوحة غير مطبق في السجون الكويتية ومن ثم فإن السماح للسجين بزيارة لمنزله اسبوعيا في السنة مرافقا بالسوار الإلكترونية يخالف الانظمة الامنية المطبقة حاليا بالسجون.• توفير حق الزيارة العائلية لمن انتهت بطاقتهم الأمنية من البدون:مراعاة للظروف الإنسانية فإنه يسمح فعلا بالزيارة العائلية لمن انتهت بطاقتهم الأمنية من البدون بصفة استثنائية اعمالا لمبادئ حقوق الإنسان النزيل.• تمكين السجناء الكويتيين المقيدين بالجداول الانتخابية من ممارسة حقهم بالتصويت بانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي:من حيث ان المادة الثانية من قانون انتخابات اعضاء مجلس الأمة رقم 35/1962 تنص على ان يحرم من الانتخابات المحكوم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة الشرف او الامانة الى ان يرد إليه اعتباره.كما يحرم من الانتخابات كل من ادين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الالهية، أو الانبياء، أو الذات الأميرية.والمستفاد من ذلك النص انه ليس كل سجين يحرم من مزاولة حق التصويت بالانتخابات، فهناك محبوس احتياطيا ومحبوس في دين مدني وهناك من سجن للحكم عليه بعقوبة جنحة ليست مخلة بالشرف او بالأمانة، ولكن الأمر يحتاج الى نصوص تشريعية تحدد آلية مباشرة هؤلاء السجناء لهذا الحق بشكل واضح (كتحديد مواطن السجين الناخب لتحديد دائرته الانتخابية لاستحالة اقامته في موطنه الأصلي لسجنه او لحبسه احتياطيا، تحديد قاعة انتخابات داخل السجون، تحديد اللجنة التي ستتحقق من السجين وشخصه، تحديد المكان الذي يعرض فيه جدول الانتخابات داخل السجون وكيفية تظلم من لم يدرج اسمه به- وتنظيم مسألة دخول السجين لقاعة الانتخاب ووسائل تمكين السجين من الاطلاع على آراء المرشحين والاجتماعات التي يقومون بها- وتنظيم دخول المرشحين او وكلائهم لقاعة الانتخابات وغيرها).وبالتالي نرى ان تفعيل هذه الملاحظة يتطلب قيام لجنة حقوق الإنسان باستطلاع مرئيات وزارة العدل والنيابة العامة وان يقوم اعضاؤها من النواب الأفاضل بدراسة الأمر وتقديم اقتراحاتهم للتعديل على القانون رقم 35/1962 المشار اليه وكذلك قانون تنظيم السجون رقم 26/1962 لتمكين السجين الذي يحق له التصويت في الانتخابات من ممارسة هذا الحق ثم رأي الجهات المعنية بوزارة الداخلية قطاع المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام وادارة شؤون الانتخابات، وادارة الفتوى والتشريع... وبعد اجراء التعديلات التشريعية اللازمة ستقوم الوزارة باستصدار اللوائح التنفيذية لمباشرة هذا الحق.• تخصيص عنبر لكبار السن تتوفر فيه الرعاية الكاملة:نظرا لكون المباني الحالية للسجون مكتظة ولا تسمح بتخصيص عنبر لكبار السن ومع ذلك فإنه يتم مراعة كبار السن في التصنيف بقدر الإمكان حسب السن والسوابق ونوع الجريمة ومدة العقوبة وتشابه الأحوال الاجتماعية والثقافية وقابليتهم للإصلاح.• تطبيق الفحص الدوري والمفاجئ لنزلاء العنابر عن المخدرات بأنواعها: اعمالا لنص المادة 15 من قانون تنظيم السجون (لمدير السجون حق التفتيش عليها في اي وقت...) والمادة 16 من ذات القانون (ينتدب مدير السجون مفتشين ومفتشات من إدارة السجون للتفتيش عليها وللتحقيق من حسن تنفيذ النظم الموضوعة واستيفاء شروط الأمن والنظافة والصحة داخل السجن ويرفعون تقريرهم في هذا الشأن الى المدير ويبلغون ملاحظاتهم الى ضابط السجن).وعليه فإنه يتم تطبيق الفحص الدوري المفاجئ لنزلاء العنابر عن المخدرات بصفة دائمة ومستمرة من أجل القضاء على وجود اي ممنوعات داخل مجمع السجون وخاصة المخدرات.• توقيع الجزاء وفقا للوائح السجن ضد كل نزيل مريض يرفض التطعيم او يرفض الخروج للعيادة سواء للفحص الوقائي او العلاج:عملا بنص المادة 75 من قانون تنظيم السجون (على الطبيب استعراض المسجونين مرة كل اسبوع وتفقد الحبس الانفرادي كل يوم وذلك للتثبت من حالة المسجونين الصحية) كما نصت المادة رقم 57 من ذات القانون (اذا خالف المسجون نظام السجن بما يوجب مؤاخذته وجب على الحارس المختص عرضه على ضابط السجن لتحقيق المخالفة واثبات البلاغ وما يعقبه من التحقيق في الدفتر المختص بذلك كما نصت المادة 66 من ذات القانون اذا كانت المخالفة التي ارتكبها المسجون مما يوجب اتخاذ اجراء اداري او صحي عاجل وجب اتخاذه فورا).وعليه فإن من يرفض التطعيم او الخروج للعيادة وخاصة في حالة الأمراض المعدية والحالات الضرورية التي يراها الطبيب يتم اجباره على تعاطي الادوية ويتم توقيع الجزاء الاداري عليه وفقا للائحة الداخلية.• الوجبات الغذائية المصروفة للنزلاء جودتها متوسطة او اقل:يوجد تعاقد مع احدى الشركات لتقديم الوجبات الغذائية للنزلاء ويراعى في تلك الوجبات احتواؤها على القيمة الغذائية التي تحفظ الصحة والقوة للنزلاء وهي متنوعة وجدية الطهي وتخضع لإشراف اخصائي اغذية وطبيب السجن.- وذلك عملا لنص المادة 67 من قانون تنظيم السجون (يجب ان يحتوي الطعام الذي يقدم للمسجونين على القيمة الغذائية التي تحفظ الصحة والقوة وان يكون متنوعا جيد التجهيز).والمادة 74 (على الطبيب تفقد اماكن المسجونين وملاحظة صلاحية الغذاء المخصص لهم بالمرور على امكنة تجهيزه وطهيه للتأكد من نظافتها وإثبات ما يراه لازما لحفظ الصحة العامة في السجن).
صلاحية الإفراج عن المساجين مقيدة
في ردها على ما ورد في تقرير لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بشأن اقتراح الإفراج عن المساجين الذين حصلوا على تنازلاتهم النهائية، قالت وزارة الداخلية إنه ليس لها صلاحية الإفراج عنهم، لأنها تنفذ احكام القضاء وقرارات سلطات التحقيق المختصة، وليس لها ايداع اي انسان في السجن الا بامر كتابي صادر من السلطة المختصة، ولا يجوز الافراج عنه الا وفقا للقانون. ورأت الوزارة أن هذا الاقتراح يقتضي إجراء تعديلات تشريعية على قانون الجزاء، ويتطلب اخذ مرئيات وزارة العدل والنيابة العامة بشانه، "وإن كنا نرفضه لعمومه، لأن التنازل في مجال قانون الجزاء لا يفيد المحكوم عليه إذا كان جرمه يتعلق بحق عام، أما في مجال القانون المدني فالأمر يختلف والتنازل يفيده".أما عن إضافة حق الربع والنصف لمن قام بدمج قضاياه، طالما ان لديه تنازلا، وهو ما كان معمولا به حتى سنة 2011، فذهبت الوزارة إلى أن هذه الملاحظة تحتاج إلى توضيح وبيان النصوص القانونية التي تستند اليها حتى يتسنى ابداء الرأي بشأنها.السجين... والدراسة
قالت وزارة الداخلية في ردها على مقترح لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بإعطاء السجين حق إكمال دراسته الجامعية والدبلوم فضلاً عن الدراسات العليا كالماجستير والدكتوراه، إنه "لا مانع من ذلك إذا احضر موافقة من الجامعة الملتحق بها"، وذلك إعمالاً لنص المادة 90 من قانون تنظيم السجون التي تنص على أنه "إذا كان المسجون ملتحقاً بمعهد علمي وجب إمداده بالكتب العلمية التي يحتاج اليها لمواصلة دراسته، ويجوز له أداء الامتحان في المعهد الذي التحق به".فصل سجناء «المخدرات» عن المدانين بالقضايا الأخرى
عملا بنص المادة رقم 27 من قانون تنظيم السجون (يقسم المسجونون في كل من الفئتين حسب سنهم وسوابقهم ونوع جرائمهم ومدد عقوباتهم وتشابه احوالهم الاجتماعية والثقافية وقابليتهم للإصلاح) فإنه يتم عزل النزلاء المحكوم عليهم في قضايا المخدرات عن باقي النزلاء.• تفعيل حق السجين بعد تفتيشه الا بإذن النيابة العامة الا في حالة التلبس:يتطلب الرد على ذلك التفرقة بين نوعين من التفتيش احدهما اداري والاخر قضائي. فالتفتيش الاداري وهو التفتيش المسموح به داخل السجون حيث انه إعمالا لنص المادة 15 من القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون فإن (لمدير السجون حق التفتيش عليها في اي وقت...).اما التفتيش القضائي فإنه لا يكون الا باستصدار إذن من جهة التحقيق او توافر إحدى حالات الجريمة المشهودة وهذا التفتيش غير مسموح به الا عند توافر اسبابه.