قضت محكمة الاستئناف الإدارية بإلزام وزارة الداخلية بمنح شهادة الجنسية لمواطنة، وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منحها شهادة الجنسية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي ناصر الخرينج، بصفته وكيلا عن المدعية، في أن موكلته من مواليد الكويت من أم وأب كويتيي الجنسية، ونسبها إلى والدها ثابت بموجب حكم قضائي نهائي، تضمن رفض دعوى والدها بنفي نسبها إليه، مطالبا في دعواه بإلغاء القرار الصادر من مجلس الوزراء، والمتضمن سحب جنسية المدعية، وإلزام وزارة الداخلية بتسليمها شهادة الجنسية.
وبينما قضت محكمة أول درجة بإلغاء القرار المطعون عليه، مع ما يترتب عليه من آثار، طعنت الحكومة على الحكم أمام "الاستئناف" مؤكدة أن الدعوى غير مختصة بها المحاكم الإدارية، وتدخل ضمن الأمور السيادية المحظور نظرها في القضاء، فضلا عن حصول المدعية على الجنسية بالغش والتدليس وبأقوال كاذبة.وأكد الخرينج عدم وجود أي دليل يؤكد حصول موكلته على الجنسية بالغش وبأقوال كاذبة، فهي كويتية من أم وأب كويتيين، وهناك أحكام قضائية نهائية تثبت نسب المدعية إلى والدها، وهي كويتية انطلاقا من القاعدة القانونية أن كل من ولد لأب كويتي داخل أو خارج الكويت فهو كويتي الجنسية.وقدم حافظة مستندات تضمنت أحكاما قضائية أخرى خلصت إلى إلغاء قرار سحب الجنسية من موكلته، فضلا عن إعادتها إلى وظيفتها السابقة التي كانت تعمل بها قبل صدور قرار سحب الجنسية منها، وتضمن الحكم أحقية المدعية في إضافتها إلى ملف الجنسية لوالدها.وعن طلب والد المدعية إحالة الدعوى إلى الطب الشرعي لإجراء البصمة الوراثية، شدد الخرينج للمحكمة على أن البصمة لا يعتد بها لانها لا تعتبر دليلا شرعيا على النسب، وهي تخالف القاعدة الشرعية أن النسب بالفراش والبينة والاقرار.واستجابت محكمة الاستئناف للمحامي الخرينج، وقضت بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منح موكلته شهادة الجنسية مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها منحها تلك الشهادة.
محليات
«الاستئناف» تلزم «الداخلية» بمنح مواطنة شهادة الجنسية وإلغاء سحبها
04-09-2017