أعلن النائب خالد الشطي عن تقديمه اقتراحين بقانونين يقضي الأول بإضافة مادة جديدة لقانون الخدمة المدنية، والثاني بإضافة بنداً إلى المادة (68) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.

وجاء في نص المقترح الأول إضافة مادة جديدة برقم (23) مكرراً (أ) إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية:

Ad

«المادة الأولى»

تضاف مادة جديدة برقم (23) مكرر (أ) إلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه ونصها الآتي، تعتبر المناسبات الآتية أيام عطل رسمية:

أ- يوم رأس السنة الميلادية - يوم واحد.

ب- يوم رأس السنة الهجرية - يوم واحد.

ج - عيد الفطر المبارك- ثلاثة أيام.

د - وقفة عرفات - يوم واحد.

هـ - عيد الأضحى المبارك - ثلاثة أيام.

ز - يوم العاشر من شهر محرم الحرام - يوم واحد.

ح - اليوم الوطني 25 فبراير - يوم واحد.

ط - يوم التحرير 26 فبراير - يوم واحد.

ي - يوم الاسراء والمعراج- يوم واحد.

ك - المولد النبوي الشريف - يوم واحد.

«المادة الثانية»

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

«المادة الثالثة»

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخص – تنفيذ هذا القانون.

وجاء في المذكرة الإيضاحية إنه لما كان قانون نظام الخدمة المدنية قد أغفل تحديد أيام العطل الرسمية، وهو اجراء متبع في الكثر من الدول العربية والإسلامية يساهم في تنظيم العمل واجراءاته، ولما كان للأيام المقترحة مكانة خاصة لدى المواطنين.

لذا سداً لهذا النقص وتنظيماً لإجراءات العمل واقتداء بما عليه العمل في الكثير من الدول الإسلامية والعربية، تقدمنا بهذا الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23) مكرر (أ) إلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

أما الاقتراح الثاني بشأن إضافة بند جديد (ي) إلى المادة (68) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، فقد جاء في نصه:

«مادة أولى»

يضاف بند جديد (ي) إلى المادة (69) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه، نصه التالي.

«يوم عاشوراء – العاشر من محرم – يوم واحد».

«مادة ثانية»

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

وجاء في المذكرة الايضاحية للمقترح أن المادة (69) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه، اشتملت على قائمة بالإجازات الرسمية المقررة للعامل بأجر كامل، وجاء تفصيل ذلك في ثمانية بنود (أ الى ط)، بينت مناسبات الإجازة ومدتها الزمنية، وذلك على النحو التالي:

«المادة 69»

الإجازات الرسمية المقررة للعامل بأجر كامل لم تتضمن يوم عاشوراء الموافق العاشر من المحرم وهو اليوم الذي استشهد فيه الإمام الحسين عليه السلام، سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسيد شباب أهل الجنة، وكما كان أهل الكويت ينشغلون في هذه المناسبة بالعبادة وإقامة الشعائر الدينية مواساة للرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وإحياءً لواقعة استشهاد الامام الحسين بما فيها من عظات وعبر في التمسك بالحق والثبات على المبدأ.

ولما كانت المادة (69) من القانون رقم (6) لسنة 2010 قد أغفلت ذكر يوم عاشوراء ضمن المناسبات الدينية والوطنية التي تعتبر بمثابة إجازة رسمية للعامل مدفوعة الأجر، لذا سداً لهذا النقص واستكمالاً لقائمة المناسبات المذكورة، واقتداءً بما عليه العمل في الكثير من الدول الإسلامية والعربية رؤي تقديم هذا المقترح.