بعد مرور نحو 4 أشهر على إقرار البرلمان المصري تعديلات على قانون «الإجراءات الجنائية»، في مايو الماضي، اندلع خلاف حول الإبقاء على المادة الخاصة بتحريك الدعوى الجنائية عن طريق الادعاء المباشر بالجنح من عدمه.واستقبلت اللجنة التشريعية في البرلمان مذكرات بالملاحظات على هذه التعديلات من الفئات الثلاث (القضاة، وأساتذة القانون في الجامعات، والمحامين) التي عقدت جلسات استماع بشأن هذه التعديلات خلال سبتمبر الجاري، للوصول إلى صيغة نهائية للمشروع الذي أعدته الحكومة.
وقال منسق لجنة الحريات في نقابة المحامين، طارق إبراهيم، إن الأصل هو إقامة الدعوى من النيابة العامة، باعتبارها المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية، واستثناء من هذا الأصل أعطى المشرع للمتضرر من الجريمة أو المجني عليه، الحق في تحريك الدعوى الجنائية في حالات معينة مقتصرة على الجنح دون الجنايات، وبشرط ألا يكون المتهم في هذه الجنح موظفا عاما.وتابع في تصريحات لـ «الجريدة»: «حق الادعاء المباشر يسمح بأن يلجأ المجني عليه أو المتضرر من الجريمة إلى محكمة الجنح المختصة، دون أن تمر دعواه بالنيابة العامة، والسير في إجراءات الدعوى بالشكل الطبيعي، ويلجأ مباشرة إلى المحكمة المختصة بتوقيع العقوبة المناسبة لهذه الجريمة، فضلا عن المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابته»، موضحا أن نقابة المحامين لم تتطرق إلى هذه المادة خلال مناقشة تعديلات «الإجراءات الجنائية»، حيث تؤيد النقابة الإبقاء عليها كما هي دون تغيير.على النقيض، يرى عميد كلية الحقوق في جامعة السادات، عماد الفقي أن تطبيق إقامة الدعوى بطريقة الادعاء المباشر من شأنه أن يؤثر على سير العدالة وتكدس القضايا في المحاكم، مطالبا في تصريحات لـ «الجريدة» بوجود إجراءات واضحة تكفل وضع نوع من الرقابة على القرارات الصادرة من النيابة العامة بحفظ الأوراق، لاسيما في القضايا المتهم فيها موظف عام.
دوليات
مصر| خلاف قانوني بشأن «الادعاء المباشر»
22-09-2017