أثارت موافقة مجلس الوزراء المصري، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية، جدلاً واسعاً، حيث يفوض مشروع القانون الجديد مجلس الوزراء في مسألة إسقاط الجنسية عمَنْ يهددون النظام العام، ففي الوقت الذي رحب البعض بالقانون باعتباره جزاء رادعاً للإرهابيين، ذهبت غالبية آراء الحقوقيين وخبراء القانون إلى عدم دستوريته ومخالفته المواثيق والمعاهدت الدولية.

عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، حافظ أبوسعدة، أكد أن مشروع القانون مخالف للدستور، لأنه "لا يجوز بأي حال سحب أو إسقاط الجنسية عن المواطنين"، مضيفاً لـ"الجريدة": "من ارتكب جرمًا أو أخطأ يجب محاسبته بالدستور والقانون، أما ما تسعى إليه الحكومة فلا يمت للقانون بصلة"، مشدداً على أن الدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، لا تجيز إسقاط الجنسية.

Ad

في السياق، أكد الفقيه الدستوري، عصام الإسلامبولي، أن قانون الجنسية الحالي يمنح مجلس الوزراء الحق في إسقاط الجنسية إذا قدمت وزارة الداخلية طلباً بذلك، حال صدر حكم ضد الأشخاص الذين اكتسبوها بالتجنس أو الزواج في حالة الحكم عليهم قضائياً في جريمة تضر بأمن وسلامة البلاد"، مشيراً إلى أن تطبيق المقترح الجديد على المصريين الذين لا يتمتعون بجنسية أخرى ستكون فيه شبهات عديدة بعدم الدستورية، وتابع: "هذا النوع من التشريعات سيؤدي إلى انهيار فكرة المواطنة والانتماء". في المقابل، أشاد رئيس مجلس الدولة الأسبق، محمد حامد الجمل، بمشروع القانون: من حق الدولة وضع التشريعات والقوانين التي تحمي أمنها القومي، معتبراً أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء لا يتعارض مع الدستور.