اعتماد التواقيع الإلكترونية في تعاملات الشركات مع البورصة

«أسواق المال»: محمية وتحمل حجية المكتوبة لتسهيل تمرير البيانات والمعلومات بمرونة

نشر في 27-09-2017
آخر تحديث 27-09-2017 | 19:03
No Image Caption
كشفت مصادر لـ «الجريدة» أن هيئة أسواق المال، ضمن جهودها لتنظيم جميع أعمال سوق المال، بوضع اطر قانونية كافية تقنن مختلف التعاملات، أقرت نموذجاً للتواقيع الإلكترونية في تعامل الشركات المدرجة مع البورصة.

وتنشر «الجريدة» نص الاتفاقية وتتضمن ما يلي:

- الشركات المدرجة في البورصة ملتزمة بتقديم كافة المعلومات والبيانات بشكل متكرر وسريع لتحقيق المزيد من الشفافية للمتعاملين في البورصة وتم التوافق على ان تكون الوسيلة الإلكترونية هي الوسيلة المعتمدة وفق عدة شروط :

1- الاتصال الإلكتروني وسيلة من وسائل الاتصالات في تعاملات الشركات مع البورصة وفقا لأحكام قانون المعاملات الإلكترونية رقم 20 لعام 2014، وتكون الاتصالات الإلكترونية بين الطرفين صالحة وفعالة كغيرها من وسائل الاتصال الأخرى.

2- يقر طرفا العلاقة بأن الاتصال الإلكتروني ينظمه القانون رقم 20 لعام 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية، ويتعهد كل طرف بأن يكون اعداد ونشر واستخدام وتخزين الرسائل الإلكترونية متوافقا مع احكام القانون 20 لعام 2014 والقوانين واللوائح الأخرى المعمول بها.

3- تسري احكام القانون 20 على كل المعاملات التي تتم بين الطرفين من سجلات ووسائل ومعاملات ومستندات وتوقيعات الكترونية محمية.

4- يلتزم الطرف الثاني بإنشاء واعتماد نموذج للتوقيع الإلكتروني المحمي الخاص بمن يمثلونه قانونيا، وتلتزم كل شركة بإخطار الجهات المعنية بذلك النموذج، ويكون للتوقيع الإلكتروني المحمي في كل المعاملات ذات الحجية والأثر المقرر للتوقيع الكتابي طبقا لأحكام قانون الإثبات، متى روعي في انشائه وإتمامه الضوابط الفنية الواردة في القانون 20 لعام 2014.

5- تلتزم كل شركة بإنشاء بريدين الكترونيين معتمدين لاستقبال المراسلات وارسال اي بيانات من خلالهما، على ألا يعتد بأي رسائل اخرى ترد من اي بريد آخر غير المعتمدين.

6- تتعهد الشركات بأن تقوم باتخاذ ما يلزم من اجراءات مناسبة، بشكل دوري، للتأكد من ان كل رسالة متوافقة مع المسائل الواردة في الاتفاقية ومتوافقة مع القوانين الإلكترونية.

7- تكون السجلات والوثائق والمستندات والرسائل والمعاملات والتوقيعات الإلكترونية في التعامل التي تتم بين الطرفين منتجة لذات الأثر القانوني المترتب على السجلات والوثائق والمعاملات والتوقيعات الكتابية من حيث إلزامه لأطرافه او قوته في الإثبات او حجيته، متى أجري ذلك وفقا لأحكام القانون 20 بشأن المعاملات الإلكترونية.

8- يشترط في السجل او المستند الإلكتروني الذي ترسله الشركات لكي ينتج آثاره القانونية ان تتوافر فيه مجموعة من الشروط مجتمعة، تتضمن الآتي:

- إمكان الاحتفاظ به بالشكل الذي تم انشاؤه عليه او ارساله او تسليمه او بأي شكل يسهل به اثبات دقة البيانات التي وردت فيه عند الإنشاء او الإرسال او التسليم.

- أن تكون البيانات الواردة فيه قابلة للاحتفاظ بها وتخزينها بحيث يمكن الرجوع اليها في اي وقت.

- أن تدل البيانات الواردة الكترونيا على هوية من ينشئة ومن يتسلمه وتاريخ ووقت الإرسال او التسليم.

- أن يتم الحفظ في شكل مستند او سجل الكتروني طبقا للشرائط، والأسس التي تحددها الجهة المختصة التي يخضع هذا النشاط لإشرافها.

- كما لا تخل أحكام هذا البند بأحكام أي قانون آخر ينص صراحة على حفظ المستند او السجل او البيانات او المعلومات في شكل الكتروني وفق نظام معالجة إلكتروني معين أو باتباع اجراءات معينة او حفظها او ارسالها عبر وسيط الكتروني معين، كما لا تتنافي مع اي متطلبات اضافية يقررها الطرف الأول لحفظ السجلات الإلكترونية.

9- يكون السجل او المستند الإلكتروني للجهة الرقابية او المعنية في حال الشركة كمنشأة تحول دون امكانية استرجاع او طباعة المستند او السجل الإلكتروني وتخزينه والاحتفاظ به.

10- يحق للجهات الرقابية المعنية الاحتفاظ بالمستند او السجل الإلكتروني لغايات الإثبات او التوثيق لأي غاية أخرى. ويكون حجة بين اطرافه، وذلك كله ما لم يرد نص خاص بقانون آخر يوجب الاحتفاظ بمستند كتابي.

11- يحق لأطراف العلاقة الشركات والجهات المعنية الاتفاق من وقت لآخر على استخدام وسائل أخرى للتواصل فيما بينها، إضافة الى الرسائل الإلكترونية المحددة طبقا لهذه الاتفاقية.

12- يقر الطرفان بأن التوقيعات الإلكترونية المحمية فيما بينهم بشأن تعاملاتهم واتصالاتهم الإلكترونية تعد صحيحة وملزمة وسارية المفعول، شأنها في ذلك شأن التوقيعات الكتابية.

13- يقر الطرفان بأن ختم الوقت الذي تتم إضافته من قبل مزودي خدمات التصديق على اي مستند او سجل الكتروني موقع الكرتونيا حجة في اثبات وتاريخ ووقت انشاء المستند او السجل الإلكتروني او إرساله وتسليمه.

14- يتعهد كل طرف بالمحافظة على سرية الرسائل الإلكترونية وأي وثائق او معلومات يحصل عليها وعدم كشفها الى طرف ثالث فيما عدا المستشارين.

الجهات الرقابية المعنية يحق لها الاحتفاظ بالمستند او السجل الإلكتروني لغايات الإثبات او التوثيق
back to top