عقدت الجمعية العمومية لقضاة ومستشاري المحكمة الكلية، أمس، جلستها برئاسة المستشار د.عادل بورسلي رئيس المحكمة الكلية، وقررت توزيع العمل بالدوائر القضائية للعام القضائي الجديد.

ووافقت الجمعية على إنشاء 30 دائرة قضائية في المحكمة الكلية والجنح والاستئناف الجزئي والمدني والبيئة والإلكترونية، فيما قررت الجمعية إلغاء 10 دوائر في المحكمة في مجالات العمالي والتجاري.

Ad

وألقى المستشار د.عادل بورسلي كلمة للقضاة والمستشارين في الجمعية، التي حضر فيها ما يزيد على 200 قاض، ورحب فيها بالقضاة الجدد والمنقولين من النيابة العامة.

وقال بورسلي: «وقد بلغت سعادتي مبلغاً كبيراً بانضمام، سبعة وثلاثين قاضياً جديداً، من اعضاء النيابة العامة الى اسرة المحكمة، ليحملوا معنا أعباء رسالة القضاء وينعموا بمتعة العطاء لرسالتنا وبلدنا تحت قيادة صاحب السمو امير البلاد وولي عهد الأمين.

وأوصى بورسلي القضاة بالالتزام الكامل بميعاد فتح الجلسات وحسن التعامل مع المتقاضين والمراجعين والمعاونين، وأن يوطنوا انفسهم على حسن الاستماع ويتحلوا بالحلم والبشاشة، متابعاً: «كما أوصيكم بالاهتمام بإنجاز القضايا التي انقضى على تداولها بالمحكمة اكثر من عامين، فلا تؤجلوا قضية بغير مبرر، ولا تعيدوا قضية الى المرافعة الا بحق، فإن قلوب الناس معلقة باقلامكم، وحرياتهم وأموالهم واعراضهم امانة في اعناقكم، فزنوا القرارات والتصرفات وأمعنوا النظر في الاحكام».

وأكد، في تعميم وزعه للقضاة، ضرورة عدم عقد الجلسة العلنية في قاعة المداولة، والالتزام بالزي القضائي (الروب) حفاظاً على الشكل العام، وضرورة التحلي بالحلم وخفض الجناح في التعامل مع المتقاضين والمحامين والمراجعين، وضرورة حضور الوكلاء والقضاة المنوط بهم نظر الأوامر على العرائض او تجديد حبس المتهمين او التوثيقات الشرعية او التظلم من قرار الحبس الاحتياطي بمقر المحكمة، خلال فترة الدوام الرسمي، للبت في تلك الأمور بالسرعة الممكنة.

وأضاف: «من المناسب، لدى ترتيب نظر القضايا بالجلسة، أن يكون الترتيب متلائما مع ظروف المتقاضين، وذلك بجعل الأولوية للقضايا الموكل فيها محامون، بسبب حضورهم امام دوائر متعددة، وفي محاكم متفرقة، وذلك تيسيرا عليهم في اداء مهمتهم في خدمة العدالة».

ولفت بورسلي الى انه في حالات ندب أحد لحضور جلسات بدلا من أحد زملائه القضاة يتعين الفصل في القضايا الجاهزة قدر الإمكان وعدم تأجيلها بغير مبرر، حرصا على المصلحة العامة ورعايةً لحقوق المتقاضين، مؤكداً: «سيكون هذا الأمر من بين الأمور محل اهتمامنا ومتابعتنا».

وأضاف: «أود في هذا المقام، التنبيه الى عدم جواز الاعتذار عن عدم حضور جلسات الندب تحت أي ذريعة، نظرا لما لوحظ أن بعض الزملاء يرفض حضور جلسات الندب بما يضر بالصالح العام.

وأشار الى أنه يتعين مراعاة ما نص عليه القانون رقم 3 لسنة 2012 والقانون 29 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بخصوص الحبس الاحتياطي والمنع من السفر ومواعيد نظر التظلم من قرارات جهات التحقيق بحبس المتهمين احتياطيا ومنعهم من السفر، والعمل على مراعاة الاستعانة بالخبراء المنتدبين بالمحاكم، في المهمات البسيطة، وخاصة في الدعاوى العمالية ودعاوى التأمين من المسؤولية في حوادث السيارات».

وبين بورسلي ضرورة مراعاة قبول طلب إعادة الهيكلة المقدم من الشركات الخاضعة للمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، ووقف كافة اجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بالتزامات الشركة لحين الفصل في موضوع الطلب من الدائرة الاستئنافية، عملا بالمادة 17 من المرسوم بقانون المشار اليه.

نهائية قرارات «التسوية»

وطالب في التعميم الذي أصدره بمراعاة أثر إتمام تسوية مديونية المواطنين وفقا للمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2010 بشأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار، وفقا لأحكام ونصوص القانون المشار اليه، وأخصها نهائية القرارات الصادرة من لجان التسوية، وعدم جواز الطعن عليها أمام أي جهة، عملا بالمادة الثامنة من القانون.

وبين ضرورة الحرص على إيداع أسباب الأحكام الجنائية في خلال 7 أيام من يوم النطق بالحكم، عملا بنص المادة 176 من قانون الإجراءات الجزائية تفاديا لتعرض الأحكام للبطلان.

وطالب بمراعاة عدم استخدام النماذج إلا في القضايا النمطية، وفي أضيق الحدود، وفي تلك الحالة الاستثنائية يجب مراعاة الدقة، وأن يكون النموذج متفقا مع الواقع المطروح على المحكمة.

وأكد ضرورة العناية بطلبات منع السفر، وخاصة الطلبات التي يعاد تقديمها بعد رفض إلغاء أمر منع السفر الصادر في الموضوع ذاته، وذلك تفاديا لتكرار إصدار منع السفر في الموضوع نفسه وبين ذات الخصوم، مع مراعاة عدم نظر أي طلب إلا بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو قيده والتأشير عليه من إدارة الكتاب بشأن ما اذا كان قد سبق استصدار أمر في الموضوع ذاته من عدمه.

تفادي الأخطاء

وطالب بالاهتمام بتفادي الوقوع في الأخطاء التي كشفت عنها تقارير التفتيش القضائي والسابق توزيعها، والمتوافرة بمعهد القضاء، والاهتمام بمراجعة النسخ الأصلية للأحكام قبل توقيعها، وخاصة ديباجة الحكم وأسماء الخصوم وصفاتهم، وكذا منطوق الحكم وكتابة الأعداد بالحروف والأرقام سيما في قضايا التعويض.

كما طالب القضاة عند قيام مانع قانوني أو أدبي من نظر الدعوى بمراعاة ضرورة عرض الأمر على المكتب الفني تمهيداً لعرضها على رئيس المحكمة للنظر واتخاذ اللازم قانوناً.

وبين ضرورة عدم إحالة الدعاوى إلى دوائر أخرى إلا في حالة الاختصاص المتعلق بالنظام العام وبحكم قضائي متكامل الأركان فيما عدا الإحالة إلى الدوائر الإدارية فيمكن أن تكون بقرار مع مراعاة ما تقضي به الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من قانون تنظيم القضاء 23 لسنة 1990 المعدل، كما أنه لا يجوز بحال من الأحوال الحكم بإحالة الدعاوى للاختصاص المحلي تحت أي ذريعة لما في ذلك من مخالفة للقانون وتعطيل لمصالح المتقاضين.

وطالب بورسلي القضاة، في حالة طلب الخصوم استخراج شهادة بيانات أو معلومات تتسم بالسرية (بيانات عن مكالمات هاتفية أو حسابات بنكية وخلافه) بمراعاة أن يتم ذلك عن طريق تكليف إدارة الكتاب بالاستعلام من الجهة المختصة عن البيانات المطلوبة دون التصريح بذلك للخصوم أنفسهم، وذلك حرصاً على سرية تلك المعلومات وقصر تداولها في أضيق نطاق ممكن.

ولفتت إلى أنه في حالة دعاوى الزوجية والمصادقة على الزواج، ثمة ضرورة للتأكد من سن كل من الزوجين، (17 سنة قمرية للزوج، 15 سنة قمرية للزوجة على الأقل) وذلك عملاً بنصي المادتين 26، 92/ب من قانون الأحوال الشخصية.

الفهد رئيساً لمجلس تأديب المحامين

قررت الجمعية تكليف المستشار عبداللطيف الفهد برئاسة مجلس تأديب المحامين، وعضوية المستشارين يحيى محمد حسن ورائد الديولي، وبصفة احتياطية المستشار خالد الكندري.

وكلفت الجمعية رئيس المحكمة بإنشاء الدوائر المسائية لنظر الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قانون البلدية، كما كلف الجمعية دوائر الجنايات نظر قضايا حقوق المؤلف وطلبات تجديد الحبس الاحتياطي، كما تتولى الدوائر الجزائية نظر التظلمات من قرارات جهات التحقيق الصادرة بمنع السفر التي تعرض عليهم من رئيس المحكمة. وبينت الجمعية أن موعد انعقاد الجلسات يكون في الـ8.30 صباحا، فيما تعقد الجلسات المركبة الساعة 10.30 صباحا.