«هيئة العمل»: 3 حالات مستثناة من «البصمة»

الشهاب: من لا يثبت توقيعه يعد منقطعاً عن العمل

نشر في 29-09-2017
آخر تحديث 29-09-2017 | 00:00
 نائبة المدير العام لشؤون قطاع الموارد البشرية والمالية  في الهيئة العامة للقوى العاملة المهندسة خلود الشهاب
نائبة المدير العام لشؤون قطاع الموارد البشرية والمالية في الهيئة العامة للقوى العاملة المهندسة خلود الشهاب
كشفت نائبة المدير العام لشؤون قطاع الموارد البشرية والمالية، في الهيئة العامة للقوى العاملة، المهندسة خلود الشهاب، عن «صدور تعميم إداري من مدير الهيئة، يقضي بإلغاء جميع استثناءات الإعفاء من البصمة الخاصة بإثبات حضور الموظفين وانصرافهم»، عدا 3 حالات هي «الحمل والرضاعة، وذوو الإعاقة، والمجلس الطبي المحدد بفترة».

وأكدت الشهاب، لــ«الجريدة»، أن «الهيئة ملتزمة بتطبيق قرار ديوان الخدمة المدنية الصادر بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي، وسيتم تفعيل البصمة مطلع أكتوبر المقبل»، مشيرة إلى أنه «وفقا لتعميم الهيئة سيتم اعفاء ذوي الاعاقة الشديدة أو الذهنية المتوسطة شريطة تقديمهم، من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، ما يثبت أن إعاقاتهم لن تمكنهم من البصمة لاثبات الحضور والانصراف».

وقالت إن «الهيئة أصدرت التعميم الإداري رقم 45 لسنة 2017، بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي، الذي قضى بأن يلتزم الموظفون بالحضور والانصراف في المواعيد المحددة، من الساعة السابعة حتى الثامنة صباحا للحضور، ومن الساعة 1:45 حتى 2:15 مساء للانصراف، على أن يتم اثبات ذلك عبر البصمة، وتقفل الأجهزة 2:16 مساء»، مشددة على أن «الموظفين غير الملتزمين بهذه المواعيد يعتبرون متغيبين».

وبينت أنه «سيتم تجميع مدة الدقائق من الساعة 8:01 صباحا حتى موعد حضور الموظف، وكذلك منذ انصرافه قبل نهاية الدوام حتى الساعة 1:45 مساء خلال الشهر، ولن يحرم الموظف من راتبه عن مدة التأخير التي تبلغ ربع يوم عمل بواقع (105) دقائق خلال الشهر».

back to top