كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح في اجابة برلمانية حصلت "الجريدة" على نسخة منها بشأن الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة بدول مجلس التعاون انه تم إعدادها في ضوء دراسة مقدمة من صندوق النقد الدولي الى الأمانة العامة لدول المجلس التي من اهم توصياتها تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول المجلس بمعدل 5% على السلع والخدمات، وهذه تعد النسبة الأقل مقارنة بالدول الأخرى المطبقة لهذه الضريبة، ومن ناحية اخرى فإنه سيتم استثناء بعض السلع والقطاعات من الضريبة بناء على دراسة متخصصة يراعى الانتهاء منها قبل التطبيق، وستدرج قائمة السلع والخدمات المستثناة ضمن مشروع القانون الذي سيقدم لمجلس الأمة.

وقال الصالح ان وزارة المالية قامت بالاطلاع على تجارب الدول الأخرى بشان اثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة، كما تمت الاستعانة بجهات استشارية متخصصة (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي)، وسيراعى في القانون واللائحة والقرارات المنفذة تجنب أية اثار سلبية للتطبيق.

Ad

وبشأن شركة الدرة للعمالة المنزلية، قال الصالح ان الشركة باشرت استقبال المراجعين في مقرها الرئيس اعتبارا من 29 اغسطس الماضي علما بأنه تم الإعلان عن هذا الأمر في المؤتمر الصحافي الذي عقد في 15 من الشهر ذاته وتم نشره في الصحف اليومية بتاريخ 16 اغسطس.

وأوضح الصالح انه في ظل تعامل الشركة مع جهات خارجية من الطبيعي ان تواجه العديد من العقبات لاسيما تعاطفها مع جهات من خارج دولة الكويت والمتمثلين في الدول المصدرة للعمالة المنزلية الا ان الشركة تتعامل مع هذه العقبات بشكل يحقق لها غايتها واهدافها.

وتابع: على ضوء ذلك تعمل الشركة بمهنية وفقا للخطة الموضوعة من قبل الشركة الاستشارية ووفق القانون الذي انشئت الشركة من خلاله وبناء عليه ووفق الخطة المعتمدة من قبل مجلس إدارة شركة الدرة للعمالة المنزلية، فإن التاريخ المتوقع لبداية عمل الشركة نهاية شهر اغسطس الماضي وذلك بعد استكمال كافة النظم والقواعد الاساسية والبنية التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، واختبار الكوادر المهنية القادرة على تحقيق الاهداف المنشودة من تأسيس شركة ذات قيمة مضافة تتوافق مع متطلبات الأسرة الكويتية، ولا يوجد ثمة تأخير في بدء تنفيذ الشركة لاعمالها.

في وقت رفضت وزارة المالية تزويد النائب عبدالوهاب البابطين بأسماء اصحاب الاراضي الفضاء المتخلفين عن سداد الرسوم، وفقا لقانون رقم 50 لسنة 1994، كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن هناك 10 افراد و4 شركات تخلفوا عن سداد الرسوم المستحقة بقيمة 7.5 ملايين دينار.

10 أفراد

وقال الصالح، في إجابة عن سؤال برلماني للبابطين حصلت "الجريدة" على نسخة منها: "نظرا لتزويدنا مجلس الامة بتلك الاسماء مؤخرا، استجابة لطلب لجنة الميزانيات والحساب الختامي المؤيد بموافقة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فإننا والحال كذلك نرفق لإطلاع السيد العضو كشفا بأسماء أولئك الملاك، على ان يحفظ في الامانة العامة للمجلس".

وأضاف: "يوجد عدد 10 أفراد، و4 شركات تخلفوا عن سداد الرسوم المستحقة عليهم التي بلغت 7.542.880/336 د.ك (فقط/ سبعة ملايين وخمسمائة واثنان وأربعون الفا وثمانمائة وثمانون دينارا و336 فلسا لاغير)، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم، وتم رفع دعاوى قضائية ضدهم لإلزامهم بالسداد، إذ ان هذه الدعاوى ما زالت منظورة امام القضاء".

وتابع: "أما بخصوص تزويدكم بكشف بأسماء الافراد والشركات المتخلفين عن سداد الرسوم، فنود الإشارة هنا الى ان المحكمة الدستورية قد وضعت عدة ضوابط يجب على جميع السلطات الالتزام بها احتراما للمصلحة العامة وحقوق الافراد وحرياتهم، ومن اهم هذه الضوابط ما جاء في قرارها التفسيري رقم 1982/3 ان السؤال ليس حقا مطلقا لعضو مجلس الأمة، وانما يحده، حين ممارسته، حق الفرد الدستوري في كفالة حريته الشخصية، بما يقتضى الحفاظ على كرامته واحترام حياته الخاصة بعدم انتهاك اسراره فيها.

ومنها ما يتعلق بأسمائهم أو عوائلهم او احوالهم الشخصية او الصحية على سبيل المثال".

واستطرد: "وهذا ما أكدت عليه المحكمة ذاتها في قراراها التفسيري رقم 3 لسنة 2004 بقولها: (لا يجوز ان يتعدى السؤال على حقوق الافراد او تناول خصوصياتهم).

وبناء على ما سبق يتعذر على الوزارة تزويدكم بأسماء الأفراد، إذ يعتبر ذلك انتهاكا لخصوصية وكرامة الافراد، وهو ما يعد مخالفا للتفاسير الدستورية السالف بيانها ونص المادة 122 من اللائحة الداخلية".

وبشأن الإجراءات مع المتخلفين عن السداد، بيّن الصالح: "نصت المادتان رقما 7 و10 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8/2008 بشأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء على:

المادة 7: تقوم ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل بتزويد بلدية الكويت بكشوف تتضمن اسماء الاشخاص الطبيعية والاعتبارية الخاصة ملاك الاراضي الفضاء المخصصة للسكن الخاص، اذا زادت مساحتها على خمسة آلاف متر مربع في مجموعها، وموقع هذه الأراضي من حيث المنطقة والقطعة والمساحة، مع بيان الرموز الخاصة بالمنطقة اللازمة للتعرف على العقار، سواء كانت القسائم المملوكة لهم في موقع واحد او مواقع متعددة، او في مشروع واحد او مشاريع متعددة، تتولى البلدية التحقق من خضوع هذه الاراضي للقانون رقم 50 لسنة 1994 وتعديلاته، ولأحكام المواد 1 و2 و3، من هذا القرار وإعادة الكشوف، بعد بيان الوضع القائم لكل قسيمة الى ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل لتقوم بتزويد وزارة المالية بها.

دعاوى قضائية

المادة 10: تقوم وزارة المالية بحساب الرسوم المستحقة على الملاك الخاضعين لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 وتعديلاته، وتخطر المالك قبل بداية السنة المالية بثلاثة اشهر بما هو مستحق من رسوم على ما يملكه من اراض فضاء، وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول".

ولفت الصالح إلى ان وزارة المالية قامت باتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية اللازمة بهذا الشأن، ومنها رفع دعاوى قضائية، والتي مازالت منظورة امام القضاء، علما بأن ادارة الشؤون القانونية في وزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع تشرف وتتابع هذه القضايا مباشرة.

وعن وجود إجراءات معينة لمنع أصحاب القسائم المتقاعسين عن سداد الرسوم من التصرف في تلك القسائم، بيّن الوزير أن المادة الأولى مكرر من القانون رقم 8 لسنة 2008 بتعديل عنوان وبعض احكام القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء نصت على الآتي: يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع او الشراء او الرهن او اصدار حوالة حق او اصدار توكيل بالتصرف للغير او قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم او البيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص في اي موقع وضمن اي مشروع كان، سواء كان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كلُّ تعامل من هذا القبيل وكل اجراء من شأنه نقل ملكية القسائم والبيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص، بالمخالفة لأحكام القانون.

واستنادا إلى منطوق المادة، فإن وزارة العدل (إدارة التسجيل العقاري والتوثيق) لا تجيز اجراءات نقل الملكية او اي تصرف قانوني في القسائم الا بموافقة كتابية من وزارة المالية.

وبشأن إذا ما تم استثناء بعض الافراد او الشركات من سداد هذه الرسوم، أكد الصالح أنه "لم يتم استثناء اي من الافراد او الشركات الخاضعين، من هذه الرسوم، كما لا توجد اي تسوية بين الوزارة وبين اي من الافراد والشركات في هذا الخصوص".