الحربي: تخفيض نفقات المهمات الرسمية لا يؤثر على الخدمات الصحية

«ضوابط وشروط إضافية لتنظيم إيفاد موظفي الوزارة في مهمات خارجية»

نشر في 01-10-2017
آخر تحديث 01-10-2017 | 00:04
وزير الصحة د. جمال الحربي
وزير الصحة د. جمال الحربي
قال وزير الصحة جمال الحربي انه تم وضع ضوابط وشروط إضافية لتنظيم إيفاد موظفي الوزارة في مهمات رسمية خارج البلاد.
أكد وزير الصحة د. جمال الحربي أن الوزارة قامت، بالتنسيق مع وزارة المالية، بتخفيض التقديرات بما يتناسب وتوجيهات مجلس الوزراء، وبما لا يؤثر على الخدمات الصحية في البلاد، وعليه تم تقليص النفقات في عدة أوجه، منها تخفيض المهمات الرسمية، وصدر القرار الوزاري رقم 157 لسنة 2015، بوضع ضوابط وشروط إضافية لتنظيم إيفاد موظفي الوزارة في مهمات رسمية خارج البلاد، بما يضمن تقليص الصرف على المهمات الرسمية.

وقال الحربي، ردا على سؤال برلماني، إن إرسال الموظفين العاملين في الوزارة إلى مهمات رسمية يتم وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1992، بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال والقرارات المكملة والمعدلة له، وبناء على القرار الوزاري رقم 80 لسنة 2008 بشأن ضوابط الإيفاد في المهمات الرسمية، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 79 لسنة 2011، و115، و157 لسنة 2015، وتتنوع طبيعة المهمات الرسمية، التي يتم تكليف الموظفين بها، كل في تخصصه، حسب كل مهمة.

ضوابط

وأشار إلى انه تراعى الضوابط والشروط الإضافية التالية لتنظيم إيفاد موظفي الوزارة في مهمات رسمية خارج البلاد، وذلك على النحو التالي:

أولا: المستوى الوظيفي

1- الأطباء: ألا يقل المستوى الوظيفي الفني للطبيب عن مجلس أول، وألا يقل تاريخ حصولهم على هذا المسمى عن سنتين.

2- الصيانة والفنيون العاملون في الوزارة من غير الأطباء: أن يكون شاغلا لوظيفة إشرافية لا تقل عن مستوى رئيس قسم وما في مستواه، ومرور سنة على الأقل على تاريخ شغل الوظيفة.

3- الإداريون: أن يكون شاغلا لوظيفة إشرافية لا تقل عن مستوى مدير إدارة، ومرور سنة على الأقل على تاريخ شغل الوظيفة، ودعوة من منظمة دولية أو هيئة عالمية.

ثانيا: تقييم الأداء السنوي

يشترط الحصول على تقييم امتياز عن آخر سنتين قبل الإيفاد في المهمة الرسمية.

ثالثا: مبررات وجدوى الإيفاد:

يشترط وجود ورقة علمية أو بحث أو بوستر مقبولة في المؤتمر، لايفاد الأطباء بمستوى مسجل اول والصيادلة والفنيين من غير الأطباء، وأن تكون المهمة الرسمية متفقة مع التخصص وطبيعة عمل المرشح لها حسب إفادة الجهة الفنية التابع لها المرشح، والمتمثلة في مجلس الأقسام المختصة ووفقا للتسلسل الاداري، واعتماد ذلك من الوكيل المختص.

رابعا: عدد مرات الايفاد:

يشترط مرور سنتين على الأقل على آخر مهمة رسمية تم إيفاد الموظف إليها وفقا للضوابط، مع الالتزام بتقديم التقرير المطلوب عن مشاركته في آخر مهمة تم ايفاده اليها من قبل، ولا يلتفت لأي طلب للقيام بمهمة رسمية ما لم يكن مصحوبا بنسخة من تقرير المشاركة في آخر مهمة رسمية.

خامسا: جواز عدم الجمع بين حضور المهمة الرسمية والدورة التدريبية في العام.

طلبات الإيفاد

مادة ثانية: تتبع الاجراءات التالية لتقديم طلبات الايفاد في المهمات الرسمية:

1- يقدم طلب الترشيح باستخدام النموذج الرسمي المعتمد بالوزارة وقبل التاريخ المحدد لبدء المهمة بما لا يقل عن ستة أشهر.

2- يعتمد الطلب من مركز العمل، بالتسلسل الإداري مشفوعا بالرأي من الوكيل المساعد المختص، مع إرفاق ما يثبت توافر الشروط والضوابط المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.

3- يقدم الطلب إلى القسم المختص بإدارة العلاقات الصحية الدولية، وعلى القسم تدقيق ومراجعة الطلبات والمرفقات والتأكد من توافقها مع الضوابط المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار، ومن ثم عرضها على وكيل الوزارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بالنسبة إلى ما هم دون وظيفة مدير إدارة أو نائب مدير إدارة أو من مدير مستشفى أو نائب مدير مستشفى فإنه في هذه الحالة ترفع للوزير لاتخاذ القرار المناسب.

4- يقوم جهاز الشؤون المالية بإجراءات الحجز المالي للمهمة الرسمية حسب الميزانية المعتمدة لذلك ولقرارات وزارة المالية، وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2015.

5- يتم إصدار قرار الإيفاد في المهمة الرسمية مشتملا على الاسم والوظيفة والمستوى الفني للموفد بالمهمة والجهة والمدة والهدف من الايفاد، والمخصصات، بعد التأكد من استكمال كل الجوانب القانونية المتعلقة بالمهمة.

6- يشترط قيام الموفد بتقديم التقرير عن المهمة عقب العودة منها، وخلال فترة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ العودة، وتقدم التقارير الى إدارة العلاقات الصحية والدولية.

7- تقوم إدارة العلاقات الصحية الدولية، ومن خلال القسم المختص بإعداد قاعدة معلومات أساسية عن المهمة الرسمية، بتقديم تقارير دورية عن المهمات الرسمية لموظفي الوزارة وبالمستويات الوظيفية والتخصصات المختلفة.

استثناء

ويستثنى من الضوابط والإجراءات المبينة بهذا القرار:

- المرشحون لحضور اجتماعات المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والعربية والخليجية، وتلبية الدعوة الرسمية الموجهة للوزارة بعد الترشيح من قبل جهة عمله.

- المنظمات الدولية: منظمة الصحة العالمية- جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية- مجلس وزراء الصحة العرب- مجلس وزارة الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتبه التنفيذي- تمثيل وزارة الصحة بالوفود الرسمية باجتماعات المنظمات الدولية- المجلس العربي للاختصاصات الصحية وزيارات الوفود الرسمية من الوزارة.

back to top