في خطوات إجرائية وصفتها مصادر اقتصادية بأنها تحول استراتيجي غير مسبوق، سينقل بيئة ممارسة الأعمال في الكويت إلى مصاف الدول المتقدمة، بات عقد الجمعية العمومية لا يتطلب موافقة مسبقة، بل يحتاج فقط الى إخطار الوزارة بالمكان والموعد خلال 7 ايام عمل، وذلك وفقا لرأي قانوني صادر عن إدارة الفتوى والتشريع، طلبته وزارة التجارة والصناعة رسميا.واعتبرت "الفتوى والتشريع"، برئاسة المستشار صلاح السعد، ان النظم المعمول بها قديما باتت لا تناسب التطور الاقتصادي، وبلوغ أعداد الشركات الآلاف، والعرف القائم بالموافقة المسبقة بات يمثل عائقا اقتصاديا.
وخلصت إلى رأي قانوني واضح وقاطع، يتمثل في أنه لا إلزام للشركات بالحصول على موافقة مسبقة لعقد جمعياتها، ولا دور رقابي للوزارة حول اعتماد ميزانية الشركات، وعدم التزام الشركات بتقديم بياناتها المالية كشرط للموافقة على عقد العمومية، لأجل تجديد الترخيص التجاري.
الإجراءات المنظمة
وقالت "الفتوى"، في كتابها إلى وزارة التجارة، والذي تنشر "الجريدة" تفاصيله، ان الوزارة بدأت إعادة النظر في منظومة الإجراءات المنظمة للشركات، وعلى رأسها شركات المساهمة، تمكينا لها من مزاولة إدارة أعمالها بسهولة ويسر دون معوقات اجرائية وإدارية تفتقد الحكمة من وجودها، ولا يساندها صريح النصوص القانونية، وإنما مردها الى ما جرى عليه العمل الإداري، وباتت عرفا كان في بدايته ميسور التطبيق، في إطار من التعامل السلس المنظم بين الوزارة والشركات القائمة، والتي كانت اعدادها محدودة في بداية التنظيم القانوني لهذه الشركات عام 1960، الا انه مع التطور الاقتصادي وتجاوز أعداد هذه الشركات الآلاف بات هذا العرف عائقا إداريا بما تمثله الإجراءات التي تتساند اليها من حواجز تعوق وتبطئ من إدارة الشركات لأعمالها الداخلية أو مزاولة أنشطتها الخارجية، وتمت إعادة دراسة مدى لزوم الشروط المعمول بها حاليا من ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة للشركات لعقد جمعياتها العمومية، وهل يعد تقديم الميزانية شرطا لانعقاد هذه الجمعيات، وما الغاية من تقديم تلك الميزانيات المشار اليها".وزادت: "باستقراء نصوص المواد 142 و206 و207 و216 من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016 يتضح أن أيا منها لم يتضمن بشأن الجمعية العامة العادية أو غير العادية شرطا يقتضي موافقة الوزارة المسبقة على عقد اي منها، وانه يعد كافيا إخطار الوزارة كتابيا بجدول الأعمال وميعاد ومكان الاجتماع قبل انعقاده بسبعة ايام، وذلك لحضور ممثلها وفقا لمقتضى الاحالة الواردة في عجز المادة 206 من هذا القانون فيما قررته من سريان الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية الواردة في المادة 142 من هذا القانون وما بعدها على إجراءات الدعوة للجمعية العامة العادية السنوية ونصاب الحضور والتصويت".الموافقة المسبقة
وتابعت الفتوى: "ان موافقة الوزارة المسبقة كشرط لازم لعقد الجمعية العامة العادية أو غير العادية لا اصل له في الحقيقة او في النصوص، كما انه لا ذكر في أي من تلك النصوص لاشتراط تقديم ميزانية الشركات للوزارة قبل عقد الجمعية، بحسبان أن أمر البيانات المالية تنظمها نصوص قانون الشركات في المواد من 221 حتى 226 بشأن حسابات الشركات والمواد من 227 حتى 233 بشأن مراقب الحسابات، ولم يرد في اي منها هذا الشرط، وإنما أوردت تنظيم حسابات الشركة وتحديد السنة المالية لها وواجبات مراقب الحسابات ومسؤولياته امام المساهمين (الجمعية العامة) والغير، فضلا عن المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في المادة 303 من قانون الشركات، الذي عقد الاختصاص باتخاذ القرارات اللازمة بشأن اعتماد تلك الميزانية للجمعية العامة وفقا لنص المادة 211 من ذات القانون، بما مفاده ان امر تقديم الميزانيات والبيانات المالية لا يمثل اجراء لازما لاعتماد الميزانية، وحمله على ذلك من شأنه الزج بالوزارة المذكورة طرفا في الخصومات التي قد تنشأ نتيجة النزاع حول سلامة هذه البيانات، مما يتعين معه قصر الغرض من تقديم البيانات المالية على تمكين الوزارة من مباشرة دورها الرقابي على حقيقة وجدية مزاولة الشركة نشاطها المرخص لها به وفقا لقانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية رقم 111 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013 وان تقديم تلك البيانات من الشركة شرط لاستمرار بقاء الترخيص ساريا من ناحية، ويكون الإخلال بهذا الالتزام سببا من أسباب الغاء الترخيص من ناحية اخرى، وفقا لما ورد بالمادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013 المشار اليه".وأشارت الى ان "الأمر يستدعي طلب الرأي في مدى سلامة العدول عن هذه الممارسة المتواتر عليها العمل، من حيث إن اشتراط موافقة الوزارة المسبقة لعقد الجمعية ومدى لزوم تقديم البيانات المالية للشركة كشرط لهذه الموافقة، وتحديد الغرض من تقديم هذه البيانات في إطار قواعد حوكمة الشركات التي تضعها الجهات الرقابية المشار اليها في المادة 186 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، وقانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية رقم 111 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية".أولا: مدى التزام الشركات بالحصول على موافقة مسبقة من الوزارة لعقد جمعياتها العمومية العادية وغير العادية.ثانيا: مدى التزام الشركات بتقديم بياناتها المالية للوزارة كشرط للموافقة على عقد الجمعية او لصحة انعقادها- وبيان سند الالتزام بتقديم هذه البيانات للوزارة، ورداً على ذلك نفيد بأنه:من حيث إن المادة 1 من القانون رقم 1 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون الشركات تنص على أنه: "في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعنى الموضح قرين كل منها:الهيئة: هيئة أسواق المالالوزارة: وزارة التجارة والصناعةالجهات الرقابية: الوزارة والهيئة وبنك الكويت المركزي بالنسبة إلى الشركات الخاضعة لأي منها او الجهات الأخرى التي يقررها القانون.وتنص المادة 142 من القانون ذاته على أنه: "توجه الدعوة الى حضور اجتماع الجمعية التأسيسية متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع... ويجب إخطار الوزارة كتابياً بجدول الأعمال وبميعاد ومكان الاجتماع قبل انعقاده بسبعة أيام على الأقل، وذلك لحضور ممثلها، ولا يترتب على عدم حضور ممثل الوزارة بعد إخطارها بطلان الاجتماع....".أفضل حماية
وتنص المادة 186 من القانون ذاته على أن: "تضع الجهات الرقابية المعنية قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابتها، بما يحقق أفضل حماية وتوزان بين مصالح إدارة الشركة والمساهمين فيها وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها.....".وتنص المادة 206 من القانون ذاته على أن: "تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للاجتماع بناء على طلب مراقب الحسابات، ويسري على إجراءات دعوة الجمعية ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية".وتنص المادة 207 من القانون ذاته على أنه: "على الوزارة أن تدعو الجمعية العامة للاجتماع خلال خمسة عشر يوماً، اذا لم توجه الدعوة لاجتماع الجمعية من قبل مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب التي يتعين فها على المجلس دعوة الجمعية إلى لاجتماع، وتحل الوزارة محل مجلس الإدارة في اتخاذ اللازمة لعقد الاجتماع. ولها أن تترأس الاجتماع ما لم تنتخب الجمعية أحد المساهمين لهذا الغرض".وتنص المادة 211 من القانون ذاته على أنه: "مع مراعاة أحكام القانون وعقد الشركة تختص الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي باتخاذ قرارات في المسائل التي تدخل في اختصاصها.وتنص المادة 216 من القانون على أن: "تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة... وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة، تقوم الوزارة بالدعوة للاجتماع خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء المدة المشار اليها في الفترة السابقة".احتياطي إجباري
وتنص المادة 221 من القانون على أن يكون للشركة سنة مالية لا تقل عن اثني عشر شهرا يعين بدايتها ونهايتها عقد الشركة... ويعد مجلس الإدارة تقريرا سنويا عن السنة المالية المنتهية...".وتنص المادة 222 من القانون على أنه: "يقتطع سنوياً بقرار من الجمعية العمومية العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، نسبة لا تقل عن 10 في المئة من الأرباح الصافية لتكون احتياطيا إجباريا للشركة.....".وتنص المادة 223 من القانون على أن "يقتطع سنوياً من الأرباح الصافية نسبة مئوية يحددها عقد الشركة أو مجلس الإدارة بعد أخذ رأي مراقب الحسابات الاستهلاكية موجودات الشركة....".وتنص المادة 224 من القانون ذاته على انه: "يجب على الجمعية العامة العادية أن تقرر اقتطاع نسبة من الأرباح لمراجعة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل....".وتنص المادة 225 من القانون على أنه: "يجوز أن يقتطع بقرار يصدر من الجمعية العامة العادة بناء على اقتراح مجلس الإدارة لا تزيد على نسبة 10 في المئة من الأرباح الصافية لتكون احتياطيا....".وتنص المادة 227 من القانون على أنه: "مع مراعاة أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار اليه، يكون لشركة المساهمة العامة مراقب حسابات أو أكثر....".مدقق الحسابات
وتنص المادة 228 من القانون على أنه: "لا يجوز أن يكون مدقق الحسابات رئيساً أو عضوا في مجلس إدارة الشركة التي يراجع حساباتها أو منوطاً به القيام بأي عمل إداري فيها.....".وتنص المادة 229 من القانون على أن: "لمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها....".وتنص المادة 230 من القانون على أن: "على مراقب الحسابات أو من ينيبه من المحاسبين الذين اشتركوا معه في أعمال المراجعة، ان يحضر اجتماعات الجمعية العامة العادية، وأن يقدم تقريراً عن البيانات المالية للشركة.....".وتنص المادة 231 من القانون على أن: "يلتزم مراقب الحسابات بالمحافظة أثناء وبعد انتهاء عمله بالشركة على سرية البيانات والمعلومات التي وصلت إليه بحكم عمله.......".وتنص المادة 232 من القانون على أن "يكون مراقب الحسابات مسؤولا عن البيانات المالية الواردة في تقريره وعن كل ضرر يصيب الشركة والمساهمين أو الغير بسبب الأخطاء التي تقع منه أثناء وبسبب عمله...".وتنص المادة 233 من القانون على أن "لمجلس الإدارة أو لعدد من المساهمين يمثلون خمسة وعشرين في المئة من رأس المال المصدر طلب اسبتدال مراقب الحسابات أثناء السنة المالية....".أسباب الحل
وتنص المادة 266 من القانون على أنه "مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، تحل الشركة لأحد الأسباب التالية: 1 - صدر قرار بإلغاء ترخيص الشركة لعدم مزاولتها نشاطها.2 - أو لعدم إصدارها لبياناتها المالية مدة 3 سنوات متتالية. وتنص المادة 11 من القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية على ان "يلغى الترخيص في الأحوال الآتية: 1- .... إذا خالف المرخص له الاشتراطات المرافقية للترخيص والواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وتنص المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية على أنه: "ما لم تشترط الجهات ذات العلاقة مدة أقل، تكون مدة الترخيص التجاري 4 سنوات ميلادية من تاريخ صدوره، بشرط تقديم المرخص له البيانات المالية في المواعيد المقررة، وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام تطبيق أحكام البند السادس من المادة الحادية عشرة من القانون".الاقتصاد الحر
وقالت "الفتوى": يستفاد مما تقدم أن المشرع أفصح في مجال تنظيمه للشركات عن مراده في ان يحقق الازدهار والرفاهية لأفراد المجتمع من خلال الأخذ بنظام الاقتصاد الحر، عبر تجميع رؤوس الأموال في شركات لاستغلالها في المشاريع المختلفة، ومما لا ريب فيه أن أي قانون يرتبط بحاجيات المجتمع الذي يحكمه، ومن المقرر أيضا أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى في الدلالة على المراد منه، فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله، إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل.لما كان ذلك وكانت المادة 142 من القانون رقم 1 لسنة 2016 المشار اليه قد نصت على ان توجه الدعوة الى حضور اجتماع الجمعية التأسيسية متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع، وأنه يجب اخطار الوزارة كتابياً بجدول الاعمال وميعاد ومكان الاجتماع قبل انعقاده بسبعة ايام على الاقل، وذلك لحضور ممثلها، وأنه لا يترتب على عدم حضور ممثل الوزارة بعد اخطارها بطلان الاجتماع.وتضمنت المادة 206 من ذات القانون ان تنعقد الجمعية العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الادارة، ويسرى على إجراءات دعوة الجمعية ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية.كما تضمنت المادة 207 منه ان على الوزارة ان تدعو الجمعية العامة للاجتماع خلال خمسة عشر يوماً، واذا لم توجه الدعوة لاجتماع الجمعية من قبل مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب التي يتعين فيها على المجلس دعوة الجمعية للاجتماع، حلت الوزارة محل مجلس الادارة في اتخاذ الاجراءات اللازمة لعقد الاجتماع.وقررت المادة 216 من ذات القانون ان تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس الادارة او من الوزارة.وإذ كانت هذه النصوص السالفة البيان واضحة جلية في بيان انه يجب على الشركات اخطار وزارة التجارة والصناعة لحضور ممثلها اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركات وأنه لا يترتب على عدم حضوره بعد الاخطار بطلان الاجتماع وذلك وفقاً لمقتضى الاحالة الواردة في عجز المادة 206 والتي قررت سريان الاحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية على اجراءات الدعوة للجمعية العامة ونصاب الحضور والتصويت، ولم يتطلب المشرع في تلك النصوص ضرورة حصول الشركات على موافقة مسبقة من الوزارة لعقد اجتماع جمعياتها العامة العادية وغير العادية، فضلا عن انه لم يشترط لصحة انعقادها حضور ممثل الوزارة لهذا الاجتماع او ضرورة تقديم الشركات ميزانياتها وتقاريرها المالية قبل انعقاد اجتماع جمعياتها العامة العادية وغير العادية بل اكتفى في هذا الصدد بمجرد إخطار الوزارة بموعد ومكان الاجتماع.لا نص ملزماً للشركات بتقديم بياناتها لـ «التجارة»
ذكرت "الفتوى والتشريع" أنه بخصوص التزام الشركات بتقديم بياناتها المالية للوزارة كشرط للموافقة على عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية، فإنه من الأصول المقررة انه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه او تقييده بغير مخصص، اذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التفسير، كما انه لا يجوز تفسير النصوص الا في حالة غموض عبارتها عن بيان مقصد الشارع منها او وجود لبس فيها.ولما كان امر البيانات المالية للشركات تنتظمها المواد (221) حتى (226) من القانون رقم 1 لسنة 2016 المشار إليه- حسابات الشركة- والمواد 227 حتى 233 من ذات القانون - مراقب الحسابات- ولم يرد في اي من هذه النصوص ما يشترط تقديم الشركة ميزانيتها للوزارة قبل انعقاد جمعياتها العامة العادة وغير العادية، وإنما نظمت الحسابات وحددت السنة المالية للشركات وواجبات مراقب الحسابات ومسؤولياته امام المساهمين (الجمعية العامة) والغير، فضلاً عن المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في المادة 303 من قانون الشركات انف الذكر، الذي عقد الاختصاص باتخاذ القرارات اللازمة في اعتماد تلك الميزانيات للجمعية العامة وفقا لنص المادة 211 من ذات القانون باعتبارها صاحبة رأسمال الشركة وأعلى هيئة في الشركة وتسيطر على الشركة بما في ذلك مجلس الإدارة، وقراراتها تقيد المساهمين وتعتبر ملزمة، بما مفاده ان تقديم الميزانيات وبياناتها المالية للشركات لا يمثل إجراء لازما لاعتماد الميزانية حيث ان المشرع لم يخول للوزارة اي دور رقابي حول اعتماد ميزانية الشركات ولكن اشترط فقط موافقة الوزارة على انعقاد الجمعية العامة غير اذا كان الموضوع المدرج بجدول الأعمال متعلقا باسم الشركة او أغراضها او رأسمالها طبقا لنص المادة 122 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016، واذا كان ثمة اعتراض فإن المشرع اورد حالة خاصة بعينها اجاز فيها لوزارة التجارة والصناعة بصريح نص المادة 137 من القرار رقم 287 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات بتوجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية او اجتماع الشركاء اذا تبين لها وقوع مخالفات قانونية او تصرفات من بعض القائمين على إدارة الشركة او مؤسسيها تضر بمصالحها او تمس الاقتصاد القومي، على أن تقوم الجمعية العامة بالنظر في هذه المخالفات وتصحيحها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الاجتماع وهذه الحالة تقدر بقدرها دون توسع. وتأسيساً على ما تقدم فإنه يتعين قصر الغرض من تقديم البيانات المالية للوزارة على حالة التراخيص التجارية وذلك إعمالا لصريح نص المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 111/2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 411/2013 والتي تضمنت انه ما لم تشترط الجهات ذات العلاقة مدة اقل تكون مدة الترخيص أربع سنوات ميلادية من تاريخ صدوره، بشرط تقديم المرخص له البيانات المالية في المواعيد المقررة قانوناً.تقديم البيانات شرط لاستمرار الترخيص
يعد تقديم البيانات المالية من الشركة شرطاً لاستمرار بقاء الترخيص سارياً من ناحية أخرى، وهذا ما أكدته المادة 266 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 في فقرتها السابعة فيما تضمنته من صدور قرار بإلغاء ترخيص الشركة لعدم مزاولتها نشاطها او لعدم إصدارها بياناتها المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية، الامر الذي يتأكد معه ان تقديم الشركات بياناتها المالية للوزارة ليس شرطاً لموافقة الوزارة على عقد الجمعية او لصحة انعقادها، ولكنه شرط لتجديد الترخيص التجاري، إذ إن المشرع لم يشترط هذه الموافقة لانعقاد الجمعية العامة للشركة بنوعيها، بل اكتفى في المادة 143 بمجرد إخطار الوزارة بجدول الأعمال ومكان الاجتماع قبل انعقاده بسبعة ايام. خلاصة الرأي
قالت "الفتوى والتشريع" في خلاصة الرأي القانوني ما يأتي: 1- عدم التزام الشركات بالحصول على موافقة مسبقة من الوزارة لعقد جمعياتها العمومية العادية او غير العادية.2- يتعين فقط على الشركات اخطار الوزارة بجدول الاعمال وبميعاد ومكان الاجتماع قبل انعقاده بسبعة ايام على الأقل.3- تقديم الشركات بياناتها المالية للوزارة ليس شرطاً للموافقة على عقد الجمعية أو لصحة انعقادها بل هو شرط لتجديد الترخيص التجاري.