من المقرر أن تعقد لجنة شؤون الإسكان اجتماعا اليوم بحضور وزير الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات، ياسر أبل، وممثلو المؤسسة العامة للرعاية السكنية لمناقشة 18 اقتراحا بقانون أغلبها رفض من قبل الحكومة ممثلة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، التي رفضت زيادة بدل الإيجار الى 275 دينارا، واستحقاق القرض الإسكاني للأرملة والمطلقة والمتزوجة من غير كويتي، وتخفيف استحقاق قرض للترميم.

ورفضت الحكومة الاقتراح بقانون باستبدال نص المادة 14 من القانون رقم 47 المشار اليه النص التالي: "يتم توفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية، وفقا لأسبقية تسجيل الطلبات بالمؤسسة وفق نوع الرعاية السكنية من قسائم وبيوت وشقق، على أنه بالنسبة إلى طلبات الرعاية السكنية المقدمة من المواطنات الكويتيات المتزوجات بغير كويتيين، والتي قبلت من المؤسسة قبل العمل بهذا القانون، وانتقل طلب الأسرة الإسكاني الى أسماء أزواجهن الذين اكتسبوا الجنسية الكويتية بعد ذلك، وأصبحوا مستحقين للرعاية السكنية، تختصر مدة 10 سنوات من تاريخ تقديم الزوج طلب الرعاية السكنية".

Ad

وقالت الحكومة في ردها: المقترح ذاته معالج بالفقرة الأخيرة من المادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه بتاريخ صدور مرسوم التجنيس باعتباره ميعاد توافر شروط استحقاق الرعاية السكنية.

استحقاق التجنيس

ويترتب على الاقتراح زيادة استحقاق التجنيس على الحاصل على الجنسية بالتأسيس ومازال طلبه مقيدا بالمؤسسة، كما أن موضوع الاقتراح المعروض قد تمت معالجته بالقانون رقم 2 لسنة 2011 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بإضافة فقرة أخيرة الى المادة 15 منه تنص على أنه "ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، ومع عدم الإخلال بالشروط الواجب توافرها لقبول الطلب تحسب أولوية طلبات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين حصلوا على الجنسية الكويتية التي كانت لهم طلبات تم قبولها وتسجيلها في عام 1989 أو قبل ذلك للحصول على الرعاية السكنية اعتبارا من تاريخ حصول الزوج على الجنسية الكويتية"، وهذا النص مازال قائما ويتعارض مع التعديل المقترح، والأخذ بالاقتراح يؤدي الى تراكم أعداد الطلبات المقدمة والسابقة ذلك، ويعطي تلك الفئة ميزة تفوق الميزة التي منحها القانون لبقية المواطنين.

ورفضت الحكومة الاقتراح الذي ينص على أنه "يستحق رب الأسرة اعتبارا من اول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية إيجارا شهريا مقداره 275 دينارا تدفعه له المؤسسة شهريا حتى حصوله على الرعاية السكنية، ويستحق المواطن الأعزب الذي لا يقل عمره عن 45 عاما بدل الإيجار والقرض الإسكاني.

وقالت الحكومة إن توفير الرعاية السكنية يقتصر على الأسر الكويتية وفقاً للمادة (14) من القانون - الرجل الأعزب لا يمثل أسرة، مشيرة إلى أن بدل الإيجار يصرف أكثر من 218 مليون د.ك سنوياً، بزيادة سنوية قدرها 1.3 مليون د.ك دون مردود اقتصادي.

وبينت أنه يمكن استخدام هذا المبلغ لتنفذ المؤسسة المشاريع الإسكانية، لافتة إلى زيادة أعباء استحقاق على المؤسسة بما لا يمكنها من توزيع 12.700 وحدة سنوياً بدلاً من 2500 وحدة سنوياً مع العمل على تقليص مدة الانتظار من (13) سنة إلى (5) سنوات.

الأرملة والمطلقة

كما رفضت الحكومة كل الاقتراحات الخاصة بالمادة 28، التي تنص على أنه إضافة إلى استحقاق القرض إلى جانب مستحقي الرعاية السكنية كل من الكويتية، الأرملة، المطلقة، المتزوجة من غير كويتي، ومن لم يسبق لها زواج وتجاوزت سن الأربعين. وتخفيض استحقاق قرض للترميم والتوسيع إلى سنتين، ومنح القرض للترميم والتوسيع للمحقق لهم وحدات مساحتها أقل من 400 متر بواقع 120 ديناراً لكل متر يقل عن هذه المساحة.

وأضافت الحكومة: نرى عدم الموافقة في شأن التعديلات المقترحة على المادة 28، والاقتراح يكبد البنك إنفاقاً إضافياً يعوق بالتزاماته على ضوء زيادة توزيعات المؤسسة السنوية من 250 طلباً إلى 12.700 طلب سنويا يتطلب استحقاق كامل القرض وقيمته 70 ألف دينار للطالب من الطلبات.

وبشأن منح القرض الإسكاني لحائزي البيوت سابقة التركيب، قالت الحكومة إنه يستنزف رأسمال البنك فقد تم منح أصحاب هذه البيوت قرض ترميم 5000 د.ك إضافة إلى 5000 منحة لا ترد، والبيوت صدرت لها وثائق تملك أصبحت ملكا لأصله للبنك أو المؤسسة بها - إمكان تكرار الاستفادة من الرعاية ومن ثم عدم المساواة مع مراعاة التعيديل التشريعي بالقانون 36 لسنة 2016 بناء بيوت جديدة لأصحاب هذه البيوت، ومن ثم تحققت الغاية من الاقتراح - دون حاجة إلى تعديل تشريعي جديد.

وفاة الأب

وفيما يتعلق بالتعديل التالي: تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة 32 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه نصها الآتي: "عند وفاة الأب قبل إصدار وثيقة التملك تصدر الوثيقة باسم الورثة الشرعيين مع احتفاظهم بالحق في الرعاية السكنية وفقاً للشروط والضوابط، التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة على أن يتضمن حفظ حقوق ارملة المخصص له"، قالت الحكومة إنه يترتب عليه انتقال الملكية لغير الكويتيين، وإمكان تكرار الإفادة بالرعاية السكنية وسائر التسهيلات، التي تقدمها الحكومة.

وأشارت الحكومة إلى أن الرعاية السكنية للأسر التي قوامها الرجل، يترتب عليه انتقال الملكية لغير الكويتيين وإصدار الوثيقة مرهونة للمؤسسة يشترط توافر شرط الأسرة الكويتية مع ما جاء (بالرأي) يترتب عليها ازدواج الحصول على الرعاية الورثة للمستحقين فعلاً للرعاية، تشتت جهود المؤسسة، التي تعمل على استمرار توزيع أكثر من 12.000 وحدة سنوياً للمستحقة طلب إصدار الوثيقة بعد 6 أشهر من تسلّم البيت، ومزاحمة الأبناء البالغين من مستحقي الرعاية للأبناء القصر من الملكية.