مصر : توجه لإقرار قانون يجرم «زواج القاصرات»
يتضمن عقوبات مغلظة على ولي الأمر والزوج البالغ والمأذون
بعد أيام من دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى ضرورة التصدي لظاهرة «زواج القاصرات»، أي الفتيات دون سن 18 عاماً، خلال حضوره الاحتفال الرسمي بإنجاز التعداد السكاني لمصر، الأسبوع الماضي، تتعالى المطالبات الحقوقية النسوية بضرورة تحرك البرلمان والحكومة معاً، لإنجاز مشروع قانون يجرِّم «زواج القاصرات».وفي الوقت الذي قال تقرير «المجلس القومي للسكان»، إن نسبة «زواج القاصرات» بلغت 14% تقريباً سنوياً، ونتج عنه إنجاب نحو 250 ألف طفل مجهول النسب، وفي حين يعد زواج القاصرات مخالفة لنص المادة (80) من الدستور، التي نصت على أنه: «يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره»، لا يبدو التشريع المصري قادراً على مواكبة الظاهرة بالتجريم المباشر، إذ يخلو «قانون الأحوال الشخصية المصري» من أي مواد تحدد عقوبة المسؤول عن زواج القاصرات، ناهيك عن أي توصيف للجريمة المُرتكبة.
وبينما أشار حقوقيون إلى نص «المادة الخامسة» في قانون «الأحوال المدنية»، والذي يقول: «ألا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية»، قال آخرون إن المادة لم تسم عقوبة لمرتكب الفعل، فضلاً عن أن صياغتها بشكلها الحالي غير رادعة، ووفقاً للرئيس السابق، لمجلس الدولة، المستشار محمد حامد الجمل: «لا وجود لمادة قانونية تجرِّم تزويج القاصرات»، ما دفع مسؤولين حكوميين مثل وزير العدل، المستشار حسام عبدالرحيم، إلى التكليف بإعداد مشروع قانون يغلظ عقوبة الزواج المبكر.الخطوة الأهم جاءت من قبل وكيلة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان النائبة مارغريت عازر بمشروع قانون يجرِّم تزويج الفتيات القاصرات من الناحية التشريعية، حيث عبرت عازر عن سعادتها بقرب طرح المشروع قائلة: «خلال الشهر الجاري سننتهي من جمع توقيعات النائبات المشاركات في إعداد مشروع القانون، حتى يتم تحديد موعد لمناقشته»، مشيرة الى أنه «سيتضمن عقوبات غليظة تقع على ولي أمر الفتاة والزوج في حال بلغ السن القانونية للزواج، وموثِّق الزواج أي المأذون وكل من ثبت تورطه في زواج قاصر».