تقدم النواب جمعان الحربش ومحمد هايف وماجد المطيري وعادل الدمخي وأسامة الشاهين باقتراح بقانون بإضافة فقرة للمادة رقم 13 في الفصل الثاني - الفرع الثاني في اختصاصات الديوان من قانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن انشاء ديوان المحاسبة، ونصها: «على أن يخطر رئيس مجلس الوزراء مجلس الأمة بالقرار ومبرراته قبل مباشرة الترسية أو التعاقد محل الخلاف بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ وصول الإخطار الى مجلس الامة في دور انعقاد قائم فعليا».
برلمانيات
5 نواب لتعديل اختصاصات «المحاسبة»
12-10-2017