رصد اتحاد شركات الاستثمار العديد من الملاحظات القانونية والفنية على اتفاقية شركة بورصة الكويت الخاصة بعضوية الشركات المدرجة في السوق الرسمي. وخلصت اللجنة القانونية بالاتحاد إلى رأي قاطع وشامل بشأن الاتفاقية، ستتم مناقشته مع اتحاد مصارف الكويت، وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية، وهيئة أسواق المال لتعديل الاتفاقية على ضوء تلك الملاحظات.
وتنشر "الجريدة" النص الكامل لتلك الملاحظات، إذ نصت على انه فيما يخص الملاحظات العامة فإنه يتضج ما يلي: إن المبدأ العام في العقود الرضائية هو المساواة في الحقوق والالتزامات بين أطرافه دون أن يستأثر أي طرف بفرض شروط والتزامات من جانب واحد، وحيث إن العقد قد تضمن شروطا لا تحقق الهدف من التعاقد، وتحمّل الشركات المدرجة اعباء غير مقررة قانوناً، لذا نرى من الضروري والمفيد لكل الأطراف إعادة مراجعة بنود العقد. وأشارت الملاحظات أيضاً إلى نقطة جوهرية هي انه لا يصح قانونا في العقود الرضائية أن يملك أحد أطرافه حق الإحالة إلى التحقيق مع الطرف الآخر ومباشرته من خلال إدارة تابعة له، وتوقيع الجزاءات عليه. وتضمنت ملاحظات اتحاد الشركات الاستثمارية أن الشركات المدرجة لم تعرض عليها مسودة العقد المعد من قبل البورصة لإبداء ملاحظاتها بشأنه، كما جرت عليه العادة في العقود المبرمة بين الأشخاص المرخص لهم مثل عقد التداول الموحد، خصوصاً في ظل وجود بعض النقاط ذات الأثر المباشر على مسؤولية أعضاء مجلس إدارتها. وتنظم هذه الاتفاقية نوع العضوية وحقوق وواجبات الأعضاء المترتبة على كل نوع منها، والخدمات التي ستقدمها البورصة للشركات بحسب نوع العضوية، مقابل هذه الخدمات، لاسيما أن المادة (2-5-1) تضمنت أن يكون هناك اتفاقيات لا مجرد قواعد يلتزم بها الأعضاء.
ملاحظات على بنود العقد
-البند التمهيدي:1- أوردت البورصة ان الغرض من العقد رغبتها في بيان التزامات الشركات المدرجة وترتيبها بناء على الالتزامات والواجبات التي تتقيد بها الشركة بسبب إدراج أسهمها، في حين ان بيان الالتزامات وترتيبها على الشركة المدرجة مقرر وفق أحكام القانون رقم 7 لعام 2010 سالف البيان واللائحة التنفيذية وتعديلاتهما، لذا من الضروري تعديل صياغة البند التمهيدي للإشارة الى رغبة الطرفين في تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين بشأن عملية الإدراج وتداول الورقة المالية.2- الفقرة (2) نرى أنها تنص على الآتي، أن يبدأ ميعاد الأسبوعين بالنسبة لتزويد البورصة بمحاضر الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات من اليوم التالي لتاريخ التأشير. 3- الفقرة (4) يجب أن يعدل الموعد ليكون ثلاثة ايام عمل، على ان يبدأ الميعاد من اليوم التالي لتاريخ تسلم الشهادة.عمليات نقل الملكية
البند الثالث: تعديل نصوص في العقد على النحو التالي: على الشركة أن تعهد إلى وكالة المقاصة بعمليات نقل الملكية المرتبة على المعاملات التي تتم على اسهمها في السوق، وان تتقيد بالتعليمات التي تصدرها البورصة في هذا الشأن وشطب ما يلي: "يخضع سجل المساهمين لإجراءات الرقابة التي تراها البورصة لازمة للتحقق من صحة وسلامة البيانات المدونة به، ويكون من حق البورصة الاطلاع على كل البيانات والمعلومات المدونة في سجل المساهمين، وذلك لمخالفة نص المادة (2-9-12) من الكتاب الرابع من اللائحة التنفيذية والتي تعطي حق الرقابة لهيئة أسواق المال فقط دون غيرها. وأيضاً مخالفة نص الفقرة الخامسة من المادة (2-4-1) من الكتاب الرابع للائحة التنفيذية، والذي احاط المعلومات والبيانات الموجودة في حوزة المقاصة، ومن بينها سجل المساهمين بالسرية، واعطى حق الاطلاع عليه للهيئة والجهات القضائية فقط. البند الرابع: من الضروري حذف (الفقرة الخامسة) من هذا البند باعتبار توسع البورصة في الصلاحيات دون سند قانوني، فضلا عن أن الاستدعاء من قبل لجنة النظر في المخالفات بالبورصة يكون للممثل القانوني للشركة المدرجة أو من يمثله لا لأعضاء مجلس الإدارة أو الموظفين، وهذا ما يجري عليه العمل بلجنة نظر المخالفات ومجلس التأديب بهيئة أسواق المال أعلى جهة رقابية. البند الخامس: فيما يخص الفقرة (1) نرى الاستفسار من شركة البورصة عن أسباب استخدام شعار الشركة وعنوانها الإلكتروني على شبكة الإنترنت والأسماء والعلامات التجارية وعلامات الخدمة في أغراض الدعاية المتعلقة بإدراج الشركة بالبورصة، خصوصا أن المعمول به في الأسواق العالمية منح الشركة "المدرجة" كنية محددة للتعامل على أسهمها في البورصات. كما طالب الرأي القانوني لاتحاد شركات الاستثمار بضرورة حذف الفقرة (2)، حيث إن الاسم التجاري والعلامات التجارية وعلامات الخدمة ضمن العناصر المقومة مالياً، وتدخل في حقوق المساهمين، وبالتالي يكون إبراء ذمة شركة البورصة عن أي اضرار أو مطالبات تنشأ عن سوء استخدامها قد يحمل مجالس إدارات الشركات المدرجة المسؤولية القانونية امام المساهمين وغير ذات الصلة من جراء إعفاء البورصة من المسؤولية الناتجة عن عدم قيامها بالحماية الكاملة للاسم والعلامات التجارية للشركات المدرجة. البند السادس: يرى اتحاد شركات الاستثمار أنه من الصحيح والضروري تصحيح الخطأ المادي الوارد في صياغة البند من لفظ (إدراج) ليكون "تداول" ليتوافق مع عنوان البند. البند الثامن: يجب تعديل وإعادة صياغة البند ليصبح على النحو التالي: يتم تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين، وبما لا يخالف أحكام القانون رقم 7 لعام 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال، وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ويسري التعديل خلال فترة مناسبة، وفقاً لطبيعة التعديل وبعد موافقة الطرفين.البند التاسع: من جهة قانونية نرى ضرورة حذف البند، لكونه ينطوي على إعفاء مسبق من المسؤولية، وبالتالي ينطبق عليه ما سبق بيانه بشأن الفقرة الثانية من البند الخامس سالف الذكر. البند الربع عشر: من الضروري بمكان اعادة صياغة البند ليكون على النحو التالي: تمثل هذه الاتفاقية وملاحقها وقواعد البورصة المتعلقة بهذه الاتفاقية وأي تعديلات تطرأ عليها من وقت لآخر مجمل الاتفاقية بين الأطراف، وتلغي أي اتفاق مسبق أو تفاهم أو إجراء أو ترتيب بين الأطراف تعلق بموضوع الاتفاقية. وفي حالة وجود أي تناقض أو تعارض بين احكام هذه الاتفاقية وقواعد البورصة، فإن قواعد البورصة تكون واجبة التطبيق. وختم اتحاد شركات الاستثمار بأنه سيستمر في مسعاه جاهداً من أجل التواصل مع الجهات المعنية هيئة أسواق المال والبورصة والتنسيق مع الأطراف الأخرى، للمطالبة بتصحيح بعض الملاحظات ومراعاة حقوق الشركات المدرجة وحماية حقوقها، حيث ان الاتحاد يمثل قاعدة أساسية واستراتيجية من قطاع مهم في السوق المالي.